للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَقِينًا لِأَنَّهُ الْمَقْصُودُ بِهَا وَقَدْ حَصَلَ بِخِلَافِ الْخُطْبَةِ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ بِهَا الْوَعْظُ وَهُوَ لَا يَفُوتُ بِذَلِكَ فَلَوْ حَالَ سَحَابٌ وَشَكَّ فِي الِانْجِلَاءِ أَوْ الْكُسُوفِ لَمْ يُؤَثِّرْ فَيُصَلِّي فِي الْأَوَّلِ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ الْكُسُوفِ وَلَا يُصَلِّي فِي الثَّانِي لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ

(وَ) تَفُوتُ صَلَاةُ كُسُوفِ (قَمَرٍ بِهِ) أَيْ بِالِانْجِلَاءِ لِمَا مَرَّ (وَبِطُلُوعِهَا) أَيْ الشَّمْسِ لِعَدَمِ الِانْتِفَاعِ بِهِ بَعْدَ طُلُوعِهَا فَلَا تَفُوتُ بِغُرُوبِهِ كَاسِفًا كَمَا لَوْ اسْتَتَرَ بِغَمَامٍ وَلَا بِطُلُوعِ فَجْرٍ لِبَقَاءِ الِانْتِفَاعِ بِضَوْئِهِ وَلَوْ شَرَعَ فِيهَا قَبْلَ الْفَجْرِ أَوْ بَعْدَهُ فَطَلَعَتْ الشَّمْسُ فِي أَثْنَائِهَا لَمْ تَبْطُلْ كَمَا لَوْ انْجَلَى الْكُسُوفُ فِي الْأَثْنَاءِ

(وَلَوْ اجْتَمَعَ عِيدٌ أَوْ كُسُوفٌ وَجِنَازَةٌ قُدِّمَتْ) أَيْ الْجِنَازَةُ لِخَوْفِ تَغَيُّرِ الْمَيِّتِ بِتَأْخِيرِهَا (أَوْ كُسُوفٌ وَفَرْضٌ كَجُمُعَةٍ قُدِّمَ) أَيْ الْفَرْضُ (إنْ ضَاقَ وَقْتُهُ وَإِلَّا فَالْكُسُوفُ) مُقَدَّمٌ لِتَعَرُّضِ صَلَاتِهِ لِلْفَوَاتِ بِالِانْجِلَاءِ (ثُمَّ يَخْطُبُ لِلْجُمُعَةِ مُتَعَرِّضًا لَهُ) أَيْ الْكُسُوفِ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَقْصِدَ مَعَهَا فِي الْخُطْبَةِ

ــ

[حاشية الجمل]

شَرْحِ م ر لِأَنَّ الِانْتِفَاعَ بِهَا يَبْطُلُ بِغُرُوبِهَا نَيِّرَةً كَانَتْ أَوْ مُنْكَسِفَةً لِزَوَالِ سُلْطَانِهَا انْتَهَتْ

(قَوْلُهُ يَقِينًا) فِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّهُ لَا يُعْمَلُ بِقَوْلِ الْمُنَجِّمِينَ لِأَنَّهُ تَخْمِينٌ فَلَا يُعْمَلُ بِهِ فِي مِثْلِ هَذِهِ الصَّلَاةِ اهـ شَوْبَرِيٌّ

(قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْخُطْبَةِ) أَيْ فَإِنَّهَا لَا تَفُوتُ بِذَلِكَ أَيْ لِمَنْ صَلَّى قَبْلَ الِانْجِلَاءِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهَا تُطْلَبُ بَعْدَ الِانْجِلَاءِ مِنْ غَيْرِ سَبْقِ صَلَاةٍ اهـ. شَوْبَرِيٌّ

(قَوْلُهُ فَلَوْ حَالَ سَحَابٌ وَشَكَّ إلَخْ) وَلَوْ شَرَعَ فِيهَا ظَانًّا بَقَاءَهُ ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهُ كَانَ انْجَلَى قَبْلَ تَحَرُّمِهِ بِهَا بَطَلَتْ وَلَا تَنْعَقِدُ نَفْلًا عَلَى قَوْلٍ إذْ لَيْسَ لَنَا نَفْلٌ عَلَى هَيْئَةِ صَلَاةِ الْكُسُوفِ فَيَنْدَرِجُ فِي نِيَّتِهَا قَالَهُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وَمِنْهُ يُؤْخَذُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ أَحْرَمَ بِهَا بِنِيَّةِ رَكْعَتَيْنِ كَسُنَّةِ الظُّهْرِ انْقَلَبَتْ نَفْلًا مُطْلَقًا وَهُوَ ظَاهِرٌ وَلَوْ قَالَ الْمُنَجِّمُونَ انْجَلَتْ أَوْ انْكَسَفَتْ لَمْ يَعْمَلْ بِقَوْلِهِمْ فَيُصَلِّي فِي الْأَوَّلِ إذْ الْأَصْلُ بَقَاءُ الْكُسُوفِ دُونَ الثَّانِي إذْ الْأَصْلُ عَدَمُهُ وَقَوْلُ الْمُنَجِّمِينَ تَخْمِينٌ لَا يُفِيدُ الْيَقِينَ وَلَا يَرِدُ عَلَى ذَلِكَ جَوَازُ الْعَمَلِ بِقَوْلِهِمْ فِي دُخُولِ الْوَقْتِ وَالصَّوْمِ لِأَنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ خَارِجَةٌ عَنْ الْقِيَاسِ فَاحْتِيطَ لَهَا وَلِأَنَّ دَلَالَةَ عِلْمِهِ عَلَى ذَيْنِك أَقْوَى مِنْهَا هُنَا وَذَلِكَ لِفَوَاتِ سَبَبِهَا اهـ شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ انْقَلَبَتْ نَفْلًا مُطْلَقًا هَذَا كَالصَّرِيحِ فِي أَنَّهُ إذَا عَلِمَ بِذَلِكَ فِي أَثْنَائِهَا انْقَلَبَتْ نَفْلًا وَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَا قَدَّمَهُ فِي صِفَةِ الصَّلَاةِ مِنْ أَنَّهُ إذَا أَحْرَمَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ دُخُولِ وَقْتِهَا جَاهِلًا بِالْحَالِ وَقَعَتْ نَفْلًا مُطْلَقًا بِشَرْطِ اسْتِمْرَارِ الْجَهْلِ إلَى الْفَرَاغِ مِنْهَا فَإِنْ عَلِمَ بِذَلِكَ فِي أَثْنَائِهَا بَطَلَتْ فَيُحْمَلُ مَا هُنَا عَلَى مَا هُنَاكَ فَتُصَوَّرُ الْمَسْأَلَةُ بِمَا إذَا لَمْ يَعْلَمْ بِانْجِلَائِهَا إلَّا بَعْدَ تَمَامِ الرَّكْعَتَيْنِ وَهُوَ الَّذِي يَظْهَرُ الْآنَ اهـ. ع ش عَلَيْهِ

(قَوْلُهُ وَلَا يُصَلِّي فِي الثَّانِي إلَخْ) هَذَا وَإِنْ كَانَ صَحِيحًا فِي نَفْسِهِ إلَّا أَنَّهُ لَا مَحَلَّ لَهُ هُنَا لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ جُمْلَةِ التَّفْرِيعِ عَلَى مَا قَبْلَهُ كَمَا لَا يَخْفَى بَلْ مَحَلُّهُ أَوَّلُ الْبَابِ عِنْدَ قَوْلِهِ صَلَاةُ الْكُسُوفَيْنِ سُنَّةٌ بِأَنْ يَقُولَ إذَا تَيَقَّنَ التَّغَيُّرَ فَلَوْ شَكَّ فِيهِ كَانَ حَالَ سَحَابٍ إلَخْ تَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ لِبَقَاءِ الِانْتِفَاعِ بِضَوْئِهِ) هَذِهِ الْعِلَّةُ تُوجَدُ فِيمَا لَوْ غَرَبَ كَاسِفًا مَعَ الْقَطْعِ بِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ كَاسِفًا لَا يَبْقَى ضَوْءُهُ لِمَا بَعْدَ الْفَجْرِ كَمَا لَوْ كَانَ ذَلِكَ فِي عَاشِرِ الشَّهْرِ مَثَلًا اهـ. ع ش.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَلَا تَفُوتُ صَلَاتُهُ أَيْضًا بِغُرُوبِهِ خَاسِفًا لِبَقَاءِ مَحَلِّ سَلْطَنَتِهِ وَهُوَ اللَّيْلُ فَغُرُوبُهُ كَغَيْبُوبَتِهِ تَحْتَ السَّحَابِ فَعُلِمَ أَنَّا لَا نَنْظُرُ إلَى تِلْكَ اللَّيْلَةِ بِخُصُوصِهَا وَاسْتِحَالَةِ طُلُوعِهَا بَعْدَ غُرُوبِهِ فِيهَا وَإِنَّمَا لَمْ نَنْظُرْ لِوُجُودِ اللَّيْلِ الَّذِي هُوَ مَحَلُّهُ فِي الْجُمْلَةِ كَمَا نَنْظُرُ إلَى سُلْطَانِ الشَّمْسِ وَهُوَ النَّهَارُ وَلَا نَنْظُرُ فِيهِ إلَى غَيْمٍ أَوْ غَيْرِهِ انْتَهَتْ

(قَوْلُهُ وَلَوْ شَرَعَ فِيهَا قَبْلَ الْفَجْرِ إلَخْ) هَلْ يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الصَّلَاةِ فِي كُلٍّ مِنْ الْكُسُوفَيْنِ أَنْ يَبْقَى مِنْ الْوَقْتِ مَا يَسَعُ الرَّكْعَتَيْنِ حَتَّى لَوْ قَرُبَ الْغُرُوبُ أَوْ الطُّلُوعُ جِدًّا يَمْتَنِعُ الْإِحْرَامُ بِهَا حَرِّرْهُ ثُمَّ رَأَيْت الشَّيْخَ ابْنَ حَجَرٍ جَزَمَ بِأَنَّهُ يَصِحُّ الْإِحْرَامُ بِهَا وَإِنْ عَلِمَ ضِيقَهُ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ. اهـ. شَوْبَرِيٌّ فَقَوْلُهُ أَوْ بَعْدَهُ أَيْ وَإِنْ عَلِمَ قُرْبَ الطُّلُوعِ جِدًّا كَمَا تُشْعِرُ بِهِ الْفَاءُ وَصَرَّحَ بِهِ حَجّ. اهـ. شَوْبَرِيٌّ

(قَوْلُهُ كَمَا لَوْ انْجَلَى الْكُسُوفُ) فِي الْأَثْنَاءِ وَيُتِمُّهَا وَإِنْ لَمْ يُدْرِكْ رَكْعَةً مِنْهَا وَلَا تُوصَفُ بِأَدَاءٍ وَقَضَاءٍ وَإِنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً لِأَنَّهُ لَا وَقْتَ لَهَا مَحْدُودٌ بِخِلَافِ الْمَكْتُوبَةِ وَلَوْ شَرَعَ فِيهَا ظَانًّا بَقَاءَ الْوَقْتِ فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ كَانَ انْجَلَى قَبْلَ تَحَرُّمِهِ بِهَا بَطَلَتْ وَلَمْ تَنْعَقِدْ نَفْلًا حَيْثُ لَمْ يَنْوِهَا كَسُنَّةِ الظُّهْرِ اهـ. ح ل وَالْوَجْهُ صِحَّةُ وَصْفِهَا بِالْأَدَاءِ وَإِنْ تَعَذَّرَ الْقَضَاءُ كَرَمْيِ الْجِمَارِ اهـ. حَجّ. اهـ. شَوْبَرِيٌّ وَيَرُدُّ عَلَيْهِ أَنَّ الْأَدَاءَ فِعْلُ الشَّيْءِ فِي وَقْتِهِ الْمُقَدَّرِ لَهُ شَرْعًا إلَّا أَنْ يُقَالَ نَزَلَ زَمَنُ الْكُسُوفِ الَّذِي تُفْعَلُ فِيهِ مَنْزِلَةَ الْوَقْتِ الْمُقَدَّرِ مِنْ الشَّارِعِ وَقَدْ يُقَالُ يَنْبَغِي أَنْ تُوصَفَ بِهِمَا لِأَنَّ لَهَا وَقْتًا مُقَدَّرًا غَايَةُ مَا فِيهِ أَنَّ أَحَدَ طَرَفَيْهِ مُعَيَّنٌ وَهُوَ أَوَّلُ التَّغَيُّرِ وَالطَّرَفُ الْآخَرُ مُبْهَمٌ وَهُوَ الِانْجِلَاءُ اهـ. سم

(قَوْلُهُ وَلَوْ اجْتَمَعَ عِيدٌ إلَخْ) عِبَارَةُ شَارِحِ م ر وَلَوْ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ صَلَاتَانِ فَأَكْثَرُ وَلَمْ يَأْمَنْ الْفَوَاتَ قَدَّمَ الْأَخْوَفَ فَوْتًا ثُمَّ الْآكَدَ فَعَلَى هَذَا لَوْ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ كُسُوفٌ وَجُمُعَةٌ إلَخْ انْتَهَتْ

(قَوْلُهُ قُدِّمَتْ) أَيْ الْجِنَازَةُ أَيْ سَوَاءٌ اتَّسَعَ الْوَقْتُ أَوْ ضَاقَ أَخْذًا مِنْ تَعْلِيلِهِ الْآتِي وَهَلْ التَّقْدِيمُ وَاجِبٌ أَوْ مُسْتَحَبٌّ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ الْأَوَّلُ وَقَوْلُهُ لِخَوْفِ تَغَيُّرِ الْمَيِّتِ أَيْ لِأَنَّ الْمَيِّتَ مَظِنَّةُ التَّغَيُّرِ اهـ ح ل

(قَوْلُهُ وَإِلَّا فَالْكُسُوفُ مُقَدَّمٌ) وَإِذَا قُدِّمَ الْكُسُوفُ عَلَى فَرْضِ غَيْرِ الْجُمُعَةِ فَظَاهِرُ إطْلَاقِهِمْ تَقْدِيمُ الْخُطْبَةِ أَيْضًا وَيُحْتَمَلُ خِلَافُهُ لِأَنَّهَا لَا تَفُوتُ بِالِانْجِلَاءِ وَأَيْضًا فَقَوْلُهُمْ يَقْتَصِرُ عَلَى الْفَاتِحَةِ يُرْشِدُ إلَيْهِ ثُمَّ رَأَيْت فِي تَحْرِيرِ الْعِرَاقِيِّ نَقْلًا عَنْ التَّنْبِيهِ أَنَّهُ يُصَلِّي الْكُسُوفَ ثُمَّ الْفَرْضَ ثُمَّ يَخْطُبُ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ

(قَوْلُهُ ثُمَّ يَخْطُبُ لِلْجُمُعَةِ) أَيْ فَقَطْ فَيَجِبُ قَصْدُهَا بِالْخُطْبَةِ وَلَا يَكْفِي الْإِطْلَاقُ وَقَوْلُهُ مُتَعَرِّضًا لَهُ أَيْ لِمَا يُقَالُ فِي خُطْبَتِهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>