للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَ) خَامِسُهَا (صَلَاةٌ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) لِخَبَرِ «أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ رِجَالًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَخْبَرُوهُ أَنَّ الصَّلَاةَ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ مِنْ السُّنَّةِ» رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ (عَقِبَ الثَّانِيَةِ) لِفِعْلِ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ وَتُسَنُّ الصَّلَاةُ عَلَى الْآلِ فِيهَا وَالدُّعَاءُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ عَقِبَهَا وَالْحَمْدُ قَبْلَ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.

(وَ) سَادِسُهَا (دُعَاءٌ لِلْمَيِّتِ) كَاَللَّهُمِ ارْحَمْهُ (عَقِبَ الثَّالِثَةِ) قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَلَا يُجْزِئُ فِي غَيْرِهَا بِلَا خِلَافٍ قَالَ وَلَيْسَ لِتَخْصِيصِهِ بِهَا دَلِيلٌ وَاضِحٌ.

(وَ) سَابِعُهَا (سَلَامٌ كَغَيْرِهَا) أَيْ كَسَلَامِ غَيْرِهَا مِنْ الصَّلَوَاتِ فِي كَيْفِيَّتِهِ وَتَعَدُّدِهِ وَغَيْرِهِمَا.

(وَسُنَّ رَفْعُ يَدَيْهِ فِي تَكْبِيرَاتِهَا) حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ وَيَضَعُ يَدَيْهِ بَعْدَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ تَحْتَ صَدْرِهِ كَغَيْرِهَا مِنْ الصَّلَوَاتِ (وَتَعَوَّذَ) ؛ لِأَنَّهُ لِلْقِرَاءَةِ (وَإِسْرَارٌ بِهِ وَبِقِرَاءَةٍ وَبِدُعَاءٍ) لَيْلًا أَوْ نَهَارًا رَوَى النَّسَائِيّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ ابْنِ أُمَامَةَ أَنَّهُ قَالَ «مِنْ السُّنَّةِ فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ أَنْ يُكَبِّرَ، ثُمَّ يَقْرَأَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ مُخَافَتَةً، ثُمَّ يُصَلِّيَ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثُمَّ يَخُصَّ الدُّعَاءَ لِلْمَيِّتِ وَيُسَلِّمَ» وَيُقَاسُ بِأُمِّ الْقُرْآنِ الْبَاقِي

ــ

[حاشية الجمل]

التَّسَاوِي مَمْنُوعٌ فَضْلًا عَنْ الْأَوْلَوِيَّةِ؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ الْأَعْظَمَ مِنْ هَذِهِ الصَّلَاةِ إنَّمَا هُوَ الدُّعَاءُ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ وَالصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ وَسِيلَةٌ لِقَبُولِهِ وَأَمَّا الْقِرَاءَةُ فَأَمْرٌ تَابِعٌ هُنَا لَكِنَّهَا فِي ذَاتِهَا أَشْرَفُ فَنَظَرُوا إلَى هَذَيْنِ فَجَعَلُوهَا بَعْدَ الْأُولَى نَدْبًا نَظَرًا لِلثَّانِي لَا وُجُوبًا نَظَرًا لِلْأَوَّلِ حَتَّى يَتَمَيَّزَ الْمَقْصُودُ وَوَسِيلَتُهُ بِأَنَّ لَهُمَا مَحَلَّيْنِ مَخْصُوصَيْنِ لِيَدُلَّ ذَلِكَ عَلَى مَزِيدِ الِاعْتِنَاءِ بِالْمَقْصُودِ دُونَ غَيْرِهِ وَلَا بِدَعَ فِي أَنَّهُ قَدْ يَعْرِضُ لِلْمَقْصُودِ الذَّاتِيِّ مَا يُصَيِّرُهُ تَبَعًا وَيَدُلُّ ذَلِكَ أَنَّهُمْ لَمْ يُوجِبُوا لِلرَّابِعَةِ ذِكْرًا؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ لِإِيجَابِهِ مُقْتَضٍ وَبِهَذَا يُجَابُ عَمَّا قِيلَ لَيْسَ لِتَخْصِيصِ الدُّعَاءِ بِالثَّالِثَةِ دَلِيلٌ وَاضِحٌ وَمَا قِيلَ بِمِثْلِهِ فِي الصَّلَاةِ فِي الثَّانِيَةِ قَالَهُ فِي الْإِيعَابِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَلَيْسَ لِتَخْصِيصِ ذَلِكَ إلَّا مُجَرَّدُ الِاتِّبَاعِ انْتَهَتْ.

(قَوْلُهُ وَصَلَاةٌ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) وَأَقَلُّهَا وَأَكْمَلُهَا كَمَا فِي التَّشَهُّدِ فَيَجِبُ فِيهَا مَا يَجِبُ فِي التَّشَهُّدِ فِيمَا يَظْهَرُ وَلَا يُجْزِئُ هُنَا مَا يُجْزِئُ فِي الْخُطْبَةِ مِنْ الْحَاشِرِ وَالْمَاحِي وَنَحْوِهِمَا وَصَرَّحَ بِذَلِكَ فِي الْعُبَابِ اهـ. ع ش عَلَى م ر وَظَاهِرُ كَلَامِ الْأَصْحَابِ أَنَّهُ لَا يُسْتَحَبُّ ضَمُّ التَّسْلِيمِ عَلَى النَّبِيِّ إلَيْهَا وَلَا يُكْرَهُ إفْرَادُ الصَّلَاةِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ وَيُحْمَلُ كَلَامُهُمْ بِكَرَاهَةِ الْإِفْرَادِ فِي غَيْرِ مَا وَرَدَ النَّصُّ بِإِفْرَادِهِ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ عِنْدَ م ر وَخَالَفَ فِي ذَلِكَ حَجّ وَأَطَالَ الْكَلَامَ عَلَى ذَلِكَ وَادَّعَى كَرَاهَةَ الْإِفْرَادِ فَتَأَمَّلْ اهـ. شَوْبَرِيٌّ وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ قَالَ حَجّ وَيُنْدَبُ السَّلَامُ مَعَهَا وَلَا يُكْرَهُ هُنَا إفْرَادُ الصَّلَاةِ لِأَجْلِ الْوَارِدِ وَأَقَلُّ ذَلِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلَّمَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ (قَوْلُهُ عَقِبَ الثَّانِيَةِ) فَلَا تُجْزِئُ بَعْدَ غَيْرِ الثَّانِيَةِ وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ سَوَاءٌ قُلْنَا إنَّ الْفَاتِحَةَ تَتَعَيَّنُ عَقِبَ الْأُولَى أَوْ لَا تَتَعَيَّنُ فَلَيْسَ الْخِلَافُ فِي تَعَيُّنِ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ بَعْدَ الثَّانِيَةِ مَبْنِيًّا عَلَى الْخِلَافِ فِي تَعَيُّنِ الْفَاتِحَةِ بَعْدَ الْأُولَى اهـ. مِنْ شَرْحِ م ر وحج.

(فَرْعٌ) لَوْ قَصَدَ أَنْ لَا يَأْتِيَ بِالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الثَّانِيَةِ وَكَبَّرَ الثَّالِثَةَ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ؛ لِأَنَّ بِشُرُوعِهِ فِي الثَّالِثَةِ تَحَقَّقَ خُلُوُّ التَّكْبِيرَةِ الثَّانِيَةِ مِنْ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلَا يَتَوَقَّفُ الْبُطْلَانُ عَلَى السَّلَامِ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ تَرَكَ الْفَاتِحَةَ عَمْدًا، ثُمَّ رَكَعَ اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ وَتُسَنُّ الصَّلَاةُ عَلَى الْآلِ فِيهَا) أَيْ فِي الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَيْ مَعَهَا أَيْ عَقِبَهَا وَقَوْلُهُ عَقِبَهَا أَيْ عَقِبَ الصَّلَاةِ عَلَى الْآلِ هَذَا هُوَ الْأَظْهَرُ اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ وَالدُّعَاءُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ) بِنَحْوِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. اهـ. ع ش عَلَى م ر أَيْ كَمَا يُسْتَحَبُّ الدُّعَاءُ لَهُمْ فِي التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ عَقِبَ الصَّلَاةِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَذَا نَقَلَ الرَّافِعِيُّ تَعْلِيلَهُ عَنْ الْإِمَامِ وَعَلَّلَهُ هُوَ قَبْلَ ذَلِكَ بِأَنَّهُ أَقْرَبُ إلَى الْإِجَابَةِ اهـ. سم (قَوْلُهُ وَالْحَمْدُ قَبْلَ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) أَيْ بِأَيِّ صِيغَةٍ مِنْ صِيَغِهِ وَالْمَشْهُورُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَيَنْبَغِي الْإِتْيَانُ بِهَا اهـ. ع ش عَلَى م ر.

(قَوْلُهُ وَدُعَاءٌ لِلْمَيِّتِ) أَيْ بِخُصُوصِهِ بِأَمْرٍ أُخْرَوِيٍّ وَهَذَا فِي الْبَالِغِ وَأَمَّا فِي الصَّبِيِّ فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الدُّعَاءُ فِيهِ لِوَالِدَيْهِ أَوْ لِعُمُومِ النَّاسِ لَكِنْ إذَا كَانَ بِالْوَارِدِ كَاَللَّهُمِ اغْفِرْ لِحَيِّنَا إلَخْ وَكَاَللَّهُمِ اجْعَلْهُ فَرَطًا إلَخْ فَأَحَدُ هَذَيْنِ يَكْفِي فِي الصَّغِيرِ وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْكَبِيرَ لَا بُدَّ مِنْ تَخْصِيصِهِ بِالدُّعَاءِ وَكَذَا الصَّغِيرُ إلَّا فِي الْوَارِدِ فِيهِ كَالدُّعَاءَيْنِ الْآتِيَيْنِ فِيهِ. اهـ. شَيْخُنَا وَفِي ع ش عَلَى م ر مَا نَصُّهُ وَالظَّاهِرُ تَعَيُّنُ الدُّعَاءِ لَهُ بِأُخْرَوِيٍّ لَا بِنَحْوِ اللَّهُمَّ احْفَظْ تَرِكَتَهُ مِنْ الظَّلَمَةِ وَأَنَّ الطِّفْلَ فِي ذَلِكَ كَغَيْرِهِ؛ لِأَنَّهُ وَإِنْ قَطَعَ لَهُ بِالْجَنَّةِ فَتَزِيدُ مَرْتَبَتُهُ فِيهَا بِالدُّعَاءِ لَهُ كَالْأَنْبِيَاءِ اهـ. (قَوْلُهُ أَيْضًا وَدُعَاءٌ لِلْمَيِّتِ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ إطْلَاقُهُ كَغَيْرِهِ وُجُوبُهُ لِغَيْرِ الْمُكَلَّفِ وَمَنْ بَلَغَ مَجْنُونًا وَدَامَ إلَى مَوْتِهِ، وَهُوَ الْأَوْجَهُ إذْ الْغَالِبُ عَلَى الصَّلَاةِ التَّعَبُّدُ خِلَافًا لِلْأَذْرَعِيِّ وَعُلِمَ مِمَّا تَقَرَّرَ وُجُوبُ الدُّعَاءِ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الثَّالِثَةِ وَقَبْلَ الرَّابِعَةِ وَلَا يُجْزِئُ فِي غَيْرِهَا بِلَا خِلَافٍ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ كَاَللَّهُمِ ارْحَمْهُ) هَذَا بَيَانٌ لِأَقَلِّ الدُّعَاءِ لَهُ بِخُصُوصِهِ فَلَا يَكْفِي الدُّعَاءُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَيَكْفِي اللَّهُمَّ اقْضِ دَيْنَهُ؛ لِأَنَّ بِهِ يَنْفَكُّ حَبْسُ نَفْسِهِ اهـ. ح ل.

(قَوْلُهُ وَسَلَامٌ كَغَيْرِهَا) وَيَجْهَرُ بِهِ الْإِمَامُ وَالْمُبَلِّغُ اهـ. شَيْخُنَا.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَاتَّفَقُوا عَلَى جَهْرِهِ بِالتَّكْبِيرِ وَالسَّلَامِ أَيْ الْإِمَامِ أَوْ الْمُبَلِّغِ لَا غَيْرُهُمَا نَظِيرُ مَا مَرَّ فِي الصَّلَاةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ فِي كَيْفِيَّتِهِ) مِنْهُ يُؤْخَذُ عَدَمُ اسْتِحْبَابِ وَبَرَكَاتُهُ وَأَنَّهُ يَلْتَفِتُ فِيهِ وَقَوْلُهُ وَتَعَدُّدُهُ أَيْ خِلَافًا لِمَنْ قَالَ يَقْتَصِرُ عَلَى تَسْلِيمَةٍ وَاحِدَةٍ يَجْعَلُهَا تِلْقَاءَ وَجْهِهِ وَإِنْ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ إنَّهُ الْأَشْهَرُ اهـ. ح ل، فَإِنْ اقْتَصَرَ عَلَى وَاحِدَةٍ أَتَى بِهَا مِنْ جِهَةِ يَمِينِهِ اهـ. ع ش عَلَى م ر.

(قَوْلُهُ وَسُنَّ رَفْعُ يَدَيْهِ إلَخْ) وَيُسَنُّ أَيْضًا النَّظَرُ لِلْجِنَازَةِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لِمَحَلِّ

<<  <  ج: ص:  >  >>