(سُنَّ لِقَاضِي الْحَاجَةِ) مِنْ الْخَارِجِ مِنْ قُبُلٍ أَوْ دُبُرٍ أَيْ لِمُرِيدِ قَضَائِهَا (أَنْ يُقَدِّمَ يَسَارَهُ لِمَكَانِ قَضَائِهَا وَيَمِينِهِ لِانْصِرَافِهِ) عَنْهُ لِمُنَاسَبَةِ الْيَسَارِ لِلْمُسْتَقْذَرِ وَالْيَمِينِ لِغَيْرِهِ وَالتَّصْرِيحُ بِالسُّنِّيَّةِ مِنْ زِيَادَتِي وَتَعْبِيرِي بِمَا ذُكِرَ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِقَوْلِهِ
ــ
[حاشية الجمل]
الْوَاجِبَ وَالْمَنْدُوبَ وَحَقِيقَةُ الِاسْتِنْجَاءِ إزَالَةُ الْخَارِجِ مِنْ الْفَرْجِ عَنْ الْفَرْجِ بِمَاءٍ، أَوْ حَجَرٍ بِشَرْطِهِ فَشَرْطُ الْمَاءِ أَنْ يَسْتَعْمِلَ مِقْدَارًا مِنْهُ بِحَيْثُ يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ زَوَالُ النَّجَاسَةِ وَشَرْطُ الْحَجَرِ أَنْ يَكُونَ جَامِدًا طَاهِرًا إلَخْ فَلَوْ خَرَجَ مِنْ الْفَرْجِ وَأَصَابَ غَيْرَهُ سُمِّيَ إزَالَةَ نَجَاسَةٍ انْتَهَتْ. (قَوْلُهُ: لِقَاضِي الْحَاجَةِ) أَيْ بِالْفِعْلِ وَهَذَا بِالنِّسْبَةِ لِلْآدَابِ الَّتِي تُطْلَبُ حَالَ قَضَائِهَا كَقَوْلِهِ وَأَنْ يَعْتَمِدَ يَسَارَهُ وَلَا يَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ وَيَسْتَتِرَ وَبِالنِّسْبَةِ لِلْآدَابِ الَّتِي تُطْلَبُ قَبْلَ الشُّرُوعِ فِي الْقَضَاءِ بِقَدْرِ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ أَيْ لِمُرِيدِ قَضَائِهَا فَتَأْوِيلُهُ إنَّمَا يُحْتَاجُ إلَيْهِ بِالنَّظَرِ إلَى بَعْضِ الْآدَابِ كَقَوْلِهِ أَنْ يُقَدِّمَ يَسَارَهُ وَيُنَحِّيَ مَا عَلَيْهِ مُعَظَّمٌ وَبِالنِّسْبَةِ لِلْآدَابِ الَّتِي تُطْلَبُ بَعْدَ قَضَائِهَا يَكُونُ الْمُرَادُ بِالْقَاضِي مَنْ فَرَغَ مِنْ قَضَائِهَا كَقَوْلِهِ وَلَا يَسْتَنْجِيَ بِمَاءٍ فِي مَكَانِهِ وَيَسْتَبْرِئَ مِنْ بَوْلِهِ وَقَوْلِهِ: وَعِنْدَ انْصِرَافِهِ إلَخْ تَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: أَنْ يُقَدِّمَ يَسَارَهُ لِمَكَانِ قَضَائِهَا) أَيْ وَلَوْ فِي صَحْرَاءَ وَوَجْهُهُ أَنَّهُ بِقَصْدِ قَضَائِهَا فِيهِ صَارَ مُسْتَقْذَرًا وَأَمَّا كَوْنُهُ يَصِيرُ مُعَدًّا فَلَا يَصِيرُ إلَّا بِإِرَادَةِ الْعَوْدِ إلَيْهِ، وَأَمَّا كَوْنُهُ يَصِيرُ مَأْوَى الشَّيَاطِينِ فَلَا بُدَّ مِنْ قَضَائِهَا فِيهِ بِالْفِعْلِ مَا لَمْ يَكُنْ مُهَيَّأً لِذَلِكَ فَإِنَّهُ بِمُجَرَّدِ تَهْيِئَتِهِ لِقَضَائِهَا تَسْكُنُهُ الْجِنُّ وَيَدُلُّ لَهُ مَا ذَكَرُوهُ فِي الْمَكْرُوهَاتِ مِنْ أَنَّ الصَّلَاةَ فِي الْحَمَّامِ الْجَدِيدِ لَا تُكْرَهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَصِيرُ مَأْوًى لَهُمْ إلَّا بِاسْتِعْمَالِهِ بِخِلَافِ الْحَشِّ فَإِنَّهُ يَصِيرُ مَأْوًى لَهُمْ بِمُجَرَّدِ تَهْيِئَتِهِ وَعَلَى قِيَاسِهِ تَقْدِيمُ الْيَمِينِ لِمَكَانِ إرَادَةِ الصَّلَاةِ؛ لِأَنَّهُ صَارَ شَرِيفًا بِقَصْدِ الصَّلَاةِ فِيهِ وَانْظُرْ قَوْلَهُمْ يَصِيرُ مُسْتَقْذَرًا بِالْقَصْدِ هَلْ يَصِيرُ مُسْتَقْذَرًا لِمَنْ قَصَدَ فَقَطْ أَوْ لَهُ وَلِغَيْرِهِ وَكَذَا إذَا تَكَرَّرَتْ فِيهِ هَلْ يَصِيرُ مُعَدًّا لِلَّذِي قَصَدَ فَقَطْ، أَوْ لَهُ وَلِغَيْرِهِ قَالَ شَيْخُنَا يَصِيرُ مُسْتَقْذَرًا لِلَّذِي قَصَدَ فَقَطْ وَقَالَ شَيْخُنَا الشَّبْرامَلِّسيُّ يَصِيرُ مُسْتَقْذَرًا لَهُ وَلِغَيْرِهِ وَاعْتَمَدَ الْعَلَّامَةُ م ر أَنَّ هَذِهِ الْآدَابَ الْمَذْكُورَةَ مُسْتَحَبَّةٌ لِدُخُولِ مَكَانِ قَضَاءِ الْحَاجَةِ وَلَوْ لِغَيْرِ قَضَائِهَا كَأَخْذِ شَيْءٍ، أَوْ وَضْعِهِ حَتَّى التَّكَلُّمِ نَعَمْ مَا لَا يُنَاسِبُ إلَّا قَضَاءَهَا نَحْوُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنِّي الْأَذَى وَنَحْوُ الِاعْتِمَادِ عَلَى الْيَسَارِ فَمُخْتَصٌّ بِقَاضِيهَا وَحِينَئِذٍ فَيَكُونُ الضَّمِيرُ فِي قَوْلِهِ وَيَعْتَمِدُ يَسَارَهُ رَاجِعًا لِبَعْضِ أَفْرَادِ الْمُتَقَدِّمِ فَهُوَ شِبْهُ اسْتِخْدَامٍ اهـ بِرْمَاوِيٌّ.
وَفِي ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ وَهَلْ نَحْوُ الْكِيمَانِ الَّتِي جَرَتْ عَادَةُ النَّاسِ بِقَضَاءِ الْحَاجَةِ عَلَيْهَا مِنْ الْمُعَدِّ مَالَ شَيْخُنَا إلَى أَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْهُ فَرَاجِعْهُ اهـ.
(قَوْلُهُ: لِمُنَاسَبَةِ الْيَسَارِ لِلْمُسْتَقْذَرِ) أَيْ كُلِّ يَسَارٍ لِكُلِّ مُسْتَقْذَرٍ مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَنْ خُصُوصِ الدُّخُولِ وَالْخُرُوجِ، وَإِلَّا يَلْزَمُ تَعْلِيلُ الشَّيْءِ بِنَفْسِهِ وَحِينَئِذٍ فَقَوْلُ الزَّرْكَشِيّ " إنَّ مَا لَا تَكْرِمَةَ فِيهِ وَلَا إهَانَةَ يَكُونُ بِالْيَمِينِ " أَعَمُّ مِنْ الدُّخُولِ وَالْخُرُوجِ أَيْضًا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فَيَشْمَلُ نَحْوَ نَقْلِ أَمْتِعَةٍ مِنْ مَحَلٍّ إلَى آخَرَ فَيَكُونُ بِالْيَمِينِ عَلَى مَا قَالَهُ فَلَا يَرِدُ أَنَّ الْمَسْأَلَةَ لَيْسَ لَهَا صُورَةٌ فِي الْخَارِجِ؛ إذْ الدَّاخِلُ إلَى الْمَحَلِّ الْمَذْكُورِ إنْ كَانَ مِنْ شَرِيفٍ فَظَاهِرٌ أَنَّهُ يُقَدِّمُ الْيَسَارَ، وَإِنْ كَانَ مِنْ مُسَاوٍ لَهُ فَظَاهِرٌ أَنَّهُ يَتَخَيَّرُ فَإِنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الْمَسْأَلَةَ فِي خُصُوصِ الدُّخُولِ، وَالْخُرُوجِ وَقَدْ عَرَفْت أَنَّهُ لَيْسَ كَذَلِكَ اهـ رَشِيدِيٌّ. (قَوْلُهُ: وَالْيَمِينُ لِغَيْرِهِ) وَأَخَذَ الزَّرْكَشِيُّ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ مَا لَا تَكْرِمَةَ فِيهِ وَلَا إهَانَةَ يَكُونُ بِالْيَمِينِ لَكِنَّ قَضِيَّةَ قَوْلِ الْمَجْمُوعِ مَا كَانَ مِنْ بَابِ التَّكْرِيمِ بُدِئَ فِيهِ بِالْيَمِينِ وَخِلَافُهُ بِالْيَسَارِ يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ فِيهِ بِالْيَسَارِ وَلَوْ خَرَجَ مِنْ مُسْتَقْذَرٍ لِمُسْتَقْذَرٍ، أَوْ مِنْ مَسْجِدٍ لِمَسْجِدٍ فَالْعِبْرَةُ بِمَا بُدِئَ بِهِ فِي الْأَوْجَهِ وَلَا نَظَرَ إلَى تَفَاوُتِ الْبِقَاعِ شَرَفًا وَخِسَّةً نَعَمْ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَالْبَيْتِ الْحَرَامِ يَظْهَرُ مُرَاعَاةُ الْكَعْبَةِ عِنْدَ دُخُولِهَا، وَالْمَسْجِدِ عِنْدَ خُرُوجِهِ مِنْهَا لِشَرَفِهَا، وَقِيَاسُ مَا تَقَدَّمَ أَنَّهُ يُقَدِّمُ الْيَمِينَ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي اخْتَارَهُ لِلصَّلَاةِ مِنْ الصَّحْرَاءِ وَهُوَ كَذَلِكَ وَكَالْخِلَافِ فِيمَا تَقَدَّمَ الْحَمَّامُ، وَالْمُسْتَحِمُّ وَالسُّوقُ وَمَكَانُ الْمَعْصِيَةِ وَمِنْهُ الصَّاغَةُ اهـ شَرْحُ م ر.
وَعِبَارَةُ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ: قَوْلُهُ: وَالْيَمِينَ لِغَيْرِهِ أَيْ غَيْرِ الْمُسْتَقْذَرِ يَشْمَلُ مَا لَا شَرَفَ فِيهِ وَلَا خِسَّةَ فَيُقَدِّمُ يَمِينَهُ كَالشَّرِيفِ وَهُوَ الْمَنْقُولُ الْمُعْتَمَدُ عَنْ شَيْخِنَا الرَّمْلِيِّ، وَإِنْ كَانَ ظَاهِرُ شَرْحِهِ خِلَافَهُ لَكِنْ فِي تَصْوِيرِهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ الْأَقْسَامَ ثَلَاثَةٌ إمَّا مِنْ شَرِيفٍ لِمَا دُونَهُ فَيُقَدِّمُ الْيَسَارَ، أَوْ لِمَا هُوَ أَعْلَى مِنْهُ فَيُقَدِّمُ الْيَمِينَ، أَوْ لِمَا يُسَاوِيهِ فَيَتَخَيَّرُ كَآخِرِ الْمَسْجِدِ وَمِنْهُ صُعُودُ الْخَطِيبِ عَلَى الْمِنْبَرِ، أَوْ نَحْوُ بَيْتَيْنِ مِنْ دَارٍ بَيْنَهُمَا فُرْجَةٌ نَعَمْ يُقَدِّمُ يَمِينَهُ فِي خُرُوجِهِ مِنْ الْكَعْبَةِ إلَى الْمَسْجِدِ كَعَكْسِهِ، قَالَ شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ:
(فَرْعٌ) يَحْرُمُ دُخُولُ الصَّاغَةِ وَنَحْوهَا مِنْ أَمْكِنَةِ الْمَعَاصِي إلَّا لِحَاجَةٍ بِقَدْرِهَا انْتَهَتْ. (قَوْلُهُ: وَتَعْبِيرِي بِمَا ذُكِرَ أَعَمُّ) أَيْ لِأَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ لِمَكَانِ قَضَائِهَا شَامِلٌ لِمَا إذَا كَانَ خَلَاءً، أَوْ غَيْرَ خَلَاءٍ لِأَنَّ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute