للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلِدَفْعِ الْمُعَارَضَةِ حُمِلَ قَوْلُهُ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ عَلَى أَنَّ مَعَهَا فِي صُورَةٍ مِائَةٌ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ ثُلُثَا وَإِنَّمَا تُرِكَ ذَلِكَ تَغْلِيبًا لِبَقِيَّةِ الصُّوَرِ عَلَيْهَا مَعَ الْعِلْمِ بِأَنَّ مَا يَتَغَيَّرُ بِهِ الْوَاجِبُ يَتَعَلَّقُ بِهِ كَالْعَاشِرَةِ فَفِي مِائَةٍ وَثَلَاثِينَ بِنْتَا لَبُونٍ وَحُقَّةٌ وَفِي مِائَةٍ وَأَرْبَعِينَ حُقَّتَانِ وَبِنْتُ لَبُونٍ وَفِي مِائَةٍ وَخَمْسِينَ ثَلَاثُ حِقَاقٍ وَهَكَذَا وَلِلْوَاحِدَةِ الزَّائِدَةِ عَلَى الْمِائَةِ وَالْعِشْرِينَ قِسْطٌ مِنْ الْوَاجِبِ فَيَسْقُطُ بِمَوْتِهَا بَيْنَ تَمَامِ الْحَوْلِ وَالتَّمَكُّنِ مِنْ الْإِخْرَاجِ جُزْءٌ مِنْ مِائَةٍ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ جُزْءًا مِنْ ثَلَاثِ بَنَاتِ لَبُونٍ وَمَا بَيْنَ النَّصَبِ عَفْوٌ وَيُسَمَّى وَقْصًا لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ الْوَاجِبُ عَلَى الْأَصَحِّ فَلَوْ كَانَ لَهُ تِسْعٌ مِنْ الْإِبِلِ فَتَلِفَ مِنْهَا أَرْبَعٌ بَعْدَ الْحَوْلِ وَقَبْلَ التَّمَكُّنِ وَجَبَتْ شَاةٌ وَسُمِّيَتْ الْأُولَى مِنْ الْمُخْرَجَاتِ مِنْ الْإِبِلِ بِنْتَ مَخَاضٍ؛ لِأَنَّ أُمَّهَا آنَ لَهَا أَنْ تَحْمِلَ مَرَّةً ثَانِيَةً فَتَكُونُ مِنْ الْمَخَاضِ أَيْ الْحَوَامِلِ وَالثَّانِيَةُ بِنْتَ لَبُونٍ؛ لِأَنَّ أُمَّهَا آنَ لَهَا أَنْ تَلِدَ ثَانِيًا فَتَكُونُ ذَاتَ لَبَنٍ وَالثَّالِثَةُ حُقَّةً؛ لِأَنَّهَا اُسْتُحِقَّتْ أَنْ يَطْرُقَهَا الْفَحْلُ أَوْ أَنْ تُرْكَبَ وَيُحْمَلَ عَلَيْهَا وَالرَّابِعَةُ جَذَعَةً

ــ

[حاشية الجمل]

أَنَّ الْوَاحِدَةَ يَتَعَلَّقُ بِهَا الْوَاجِبُ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ قَالَ فِيهِ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ إلَخْ وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّهُ فِي صُورَةٍ مِائَةٌ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ تَكُونُ الثَّلَاثُ بَنَاتُ لَبُونٍ وَاجِبَ الْمِائَةِ وَالْعِشْرِينَ الَّتِي هِيَ ثَلَاثُ أَرْبَعِينَاتِ عَمَلًا بِقَوْلِهِ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ إلَخْ، فَإِنَّهُ دَلَّ عَلَى أَنَّ الثَّلَاثَ بَنَاتُ لَبُونٍ وَاجِبَ الثَّلَاثِ أَرْبَعِينَاتِ وَأَنَّ الْوَاحِدَةَ خَارِجَةٌ عَنْ ذَلِكَ فَلَا يَتَعَلَّقُ بِهَا بِخِلَافِ رِوَايَةِ أَبِي دَاوُد كَمَا تَقَدَّمَ. اهـ. بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ وَلِدَفْعِ الْمُعَارَضَةِ) أَيْ بَيْنَ الْخَبَرَيْنِ حَيْثُ دَلَّتْ رِوَايَةُ أَبِي دَاوُد عَلَى التَّعَلُّقِ بِالْوَاحِدَةِ وَدَلَّ هُوَ عَلَى عَدَمِ التَّعَلُّقِ بِهَا اهـ. بِرْمَاوِيٌّ وَحَاصِلُهُ أَنَّ رِوَايَةَ أَبِي دَاوُد تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْوَاحِدَةَ الزَّائِدَةَ عَلَى الْمِائَةِ وَالْعِشْرِينَ يَتَعَلَّقُ بِهَا الْوَاجِبُ أَيْ يَخُصُّهَا قِسْطٌ مِنْ الْمُخْرَجِ فِي الزَّكَاةِ، وَهُوَ الثَّلَاثُ بَنَاتُ لَبُونٍ وَخَبَرُ أَنَسٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ هَذِهِ الْوَاحِدَةَ لَا يَتَعَلَّقُ بِهَا شَيْءٌ مِنْ الزَّكَاةِ؛ لِأَنَّهُ قَالَ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ إلَخْ وَسَكَتَ عَنْ الْوَاحِدَةِ وَحَاصِلُ الدَّفْعِ أَنْ يُزَادَ ثُلُثٌ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ فَكَأَنَّهُ قَالَ فِي خَبَرِ أَنَسٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ وَثُلُثٍ وَالْحَاصِلُ ثَلَاثَةُ أَثْلَاثٍ وَهِيَ وَاحِدَةٌ، وَبِهَذَا التَّأْوِيلِ تَعَلَّقَ بِهَذِهِ الْوَاحِدَةِ الْوَاجِبُ وَسَاوَتْ الرِّوَايَةَ الْأُخْرَى تَأَمَّلْ اهـ. شَيْخُنَا.

(قَوْلُهُ عَلَى أَنَّ مَعَهَا فِي صُورَةٍ مِائَةً وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ ثُلُثًا) أَيْ فَيَكُونُ التَّقْدِيرُ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ وَثُلُثٍ لَكِنْ يَشْكُلُ عَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ قَوْلُهُ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَأَتَّى فِي الْمِائَةِ وَالْإِحْدَى وَالْعِشْرِينَ فَلَا بُدَّ أَنْ يُزَادَ فِي التَّقْدِيرِ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً ثُمَّ تِسْعًا ثُمَّ كُلُّ عَشْرَةٍ وَيَكُونُ فِي الْحَدِيثِ تَوْزِيعٌ فَقَوْلُهُ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ أَيْ وَثُلُثٍ أَيْ فِي صُورَةِ الْأُولَى مِنْ الزِّيَادَةِ، وَهِيَ الْوَاحِدَةُ، وَقَوْلُهُ وَكُلُّ خَمْسِينَ أَيْ فِيمَا بَعْدَهَا، وَهُوَ التِّسْعُ وَالْعَشْرُ اهـ. زِيَادِيٌّ (قَوْلُهُ كَالْعَاشِرَةِ) أَيْ مِنْ الْإِبِلِ (قَوْلُهُ فَفِي مِائَةٍ ثَلَاثِينَ إلَخْ) تَفْرِيعٌ عَلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ وَلِلْوَاحِدَةِ الزَّائِدَةِ إلَخْ) هَذَا تَوْطِئَةٌ لِمَا بَعْدَهُ وَإِلَّا فَقَدْ عُرِفَ مِمَّا سَبَقَ وَقَوْلُهُ فَيَسْقُطُ بِمَوْتِهَا إلَخْ هَذَا فَائِدَةُ تَعَلُّقِ الْوَاجِبِ بِهَا. اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ فَيَسْقُطُ بِمَوْتِهَا إلَخْ) أَيْ وَيَبْقَى الْوَاجِبُ عَلَيْهِ مِائَةٌ وَعِشْرُونَ جُزْءًا مِنْ ثَلَاثِ بَنَاتِ لَبُونٍ اهـ. ح ل (قَوْلُهُ وَمَا بَيْنَ النُّصُبِ عَفْوٌ) وَغَايَةُ مَا يُتَصَوَّرُ مِنْ الْوَقَصِ أَيْ الْعَفْوِ فِي الْإِبِلِ تِسْعَةٌ وَعِشْرُونَ مَا بَيْن إحْدَى وَتِسْعِينَ وَمِائَةٍ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ وَفِي الْبَقَرِ تِسْعَ عَشْرَةَ مَا بَيْنَ أَرْبَعِينَ وَسِتِّينَ وَفِي الْغَنَمِ مِائَةٌ وَثَمَانِيَةٌ وَتِسْعُونَ مَا بَيْنَ مِائَتَيْنِ وَوَاحِدَةٍ وَأَرْبَعِمِائَةٍ اهـ.

(قَوْلُهُ وَقَصًا) بِفَتْحِ الْقَافِ، وَهُوَ الْمَشْهُورُ لُغَةً وَإِسْكَانُهَا، وَهُوَ الْمَشْهُورُ عَلَى أَلْسِنَةِ الْفُقَهَاءِ، وَيَجُوزُ بِالسِّينِ وَيُرَادِفُهُ عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ الشَّنَقُ بِفَتْحِ الشِّينِ الْمُعْجَمَةِ وَالنُّونِ وَتَفْسِيرُ الْوَقَصِ بِمَا ذُكِرَ هُوَ مَا عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ، وَهُوَ الْأَكْثَرُ اسْتِعْمَالًا وَاسْتَعْمَلَهُ الشَّافِعِيُّ فِيمَا دُونَ النِّصَابِ الْأَوَّلِ أَيْضًا اهـ. شَرْحُ الْعُبَابِ لِابْنِ حَجَرٍ اهـ. شَوْبَرِيٌّ وَفِي الْمُخْتَارِ الْوَقَصُ بِفَتْحَتَيْنِ وَاحِدُ الْأَوْقَاصِ فِي الصَّدَقَةِ، وَهُوَ مَا بَيْنَ الْفَرِيضَتَيْنِ وَكَذَا الشَّنَقُ، وَبَعْضُ الْعُلَمَاءِ يَجْعَلُ الْوَقَصَ فِي الْبَقَرِ خَاصَّةً وَالشَّنَقَ فِي الْإِبِلِ خَاصَّةً اهـ. وَفِيهِ فِي بَابِ الْقَافِ الشَّنَقُ فِي الصَّدَقَةِ مَا بَيْنَ الْفَرِيضَتَيْنِ اهـ. (قَوْلُهُ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ الْوَاجِبُ) فَإِذَا كَانَ عِنْدَهُ تِسْعٌ فَالشَّاةُ عَنْ خَمْسٍ مِنْهَا وَالْأَرْبَعَةُ لَيْسَتْ مُزَكَّاةً وَلَا مُخْرَجًا عَنْهَا لِعَدَمِ الْخِطَابِ فِيهَا بِالزَّكَاةِ اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ أَيْضًا لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ الْوَاجِبُ) أَيْ لَا وُجُودًا وَلَا عَدَمًا بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا يَزِيدُ الْوَاجِبُ بِوُجُودِهِ لَهُ وَلَا يَنْقُصُ بِعَدَمِهِ، وَلَوْ بَعْدَ وُجُودِهِ وَهَلْ هُوَ مَعْقُولُ الْمَعْنَى أَوْ تَعَبُّدِيُّ الظَّاهِرُ إنَّهُ تَعَبُّدِيٌّ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ فَلَوْ كَانَ لَهُ تِسْعٌ مِنْ الْإِبِلِ) تَفْرِيعٌ عَلَى قَوْلِهِ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ الْوَاجِبُ إذْ لَوْ كَانَ الْوَاجِبُ يَتَعَلَّقُ بِالْأَرْبَعَةِ الزَّائِدَةِ عَلَى الْخَمْسَةِ لَكَانَ الْوَاجِبُ خَمْسَةً اتِّسَاعُ شَاةٍ كَمَا فِي صُورَةِ الْمِائَةِ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ تَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ وَقَبْلَ التَّمَكُّنِ) يُتَأَمَّلُ مَفْهُومُهُ مَعَ قَوْلِهِ وَيُسَمَّى وَقَصًا لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ الْوَاجِبُ إلَّا أَنْ يُقَالَ إذَا وَجَبَ قَبْلَ التَّمَكُّنِ فَبَعْدَهُ أَوْلَى؛ لِأَنَّهُ مَحَلُّ اتِّفَاقٍ اهـ. شَوْبَرِيٌّ وَفِي الْجَوَابِ شَيْءٌ (قَوْلُهُ أَنَّ لَهَا) أَيْ جَاءَ أَوْ أَنَّ ذَلِكَ وَزَمَنَهُ (قَوْلُهُ فَتَكُونُ مِنْ الْمَخَاضِ) أَيْ الْحَوَامِلِ وَعَلَيْهِ فَالْمَخَاضُ فِي قَوْلِهِمْ بِنْتُ مَخَاضٍ إمَّا أَنْ يُرَادَ بِهِ الْجِنْسُ أَوْ فِي الْكَلَامِ حَذْفٌ تَقْدِيرُهُ بِنْتُ نَاقَةٍ مِنْ الْمَخَاضِ وَإِلَّا فَالْقِيَاسُ بِنْتٌ مَاخِضٌ أَيْ حَامِلٌ وَفِي الْمُخْتَارِ وَالْمَخَاضُ بِفَتْحِ الْمِيمِ وَجَعُ الْوِلَادَةِ، وَقَدْ مَخِضَتْ الْحَامِلُ بِالْكَسْرِ مَخَاضًا أَيْ مَرَّ بِهَا الطَّلْقُ فَهِيَ مَاخِضٌ وَالْمَخَاضُ أَيْضًا الْحَوَامِلُ مِنْ النُّوقِ، وَهُوَ يُفِيدُ أَنَّ الْمَخَاضَ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ وَجَعِ الْوِلَادَةِ وَبَيْنَ الْحَوَامِلِ مِنْ النُّوقِ

(فَائِدَةٌ) وَلَدُ النَّاقَةِ يُسَمَّى بَعْدَ الْوِلَادَةِ رُبَعًا وَالْأُنْثَى رُبَعَةً ثُمَّ هُبَعًا وَهُبَعَةً بِضَمِّ أَوَّلِ الْجَمِيعِ وَفَتْحِ ثَانِيه ثُمَّ فَصِيلًا فَإِذَا تَمَّتْ لَهُ سَنَةٌ سُمِّيَ ابْنَ مَخَاضٍ وَالْأُنْثَى بِنْتَ

<<  <  ج: ص:  >  >>