للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِنَّمَا ضُمَّ إلَيْهِ فِي النِّصَابِ؛ لِأَنَّهُ بِالْكَثْرَةِ فِيهِ بَلَغَ حَدًّا يَحْتَمِلُ الْمُوَاسَاةَ فَلَوْ مَلَكَ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً سِتَّةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ اشْتَرَى عَشْرًا فَعَلَيْهِ عِنْدَ تَمَامِ الْحَوْلِ الْأَوَّلِ لِلثَّلَاثِينَ تَبِيعٌ وَلِكُلِّ حَوْلٍ بَعْدَهُ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ مُسِنَّةٍ وَعِنْدَ تَمَامِ كُلِّ حَوْلٍ لِلْعَشْرَةِ رُبْعُ مُسِنَّةٍ وَأَنَّهُ لَوْ انْفَصَلَ النِّتَاجُ بَعْدَ الْحَوْلِ لَمْ يَكُنْ حَوْلُ النِّصَابِ حَوْلُهُ لِتَغَرُّرِ وَاجِبِ أَصْلِهِ وَلِأَنَّ الْحَوْلَ الثَّانِيَ أَوْلَى بِهِ (فَلَوْ ادَّعَى) الْمَالِكُ (النِّتَاجَ بَعْدَهُ) أَيْ بَعْدَ الْحَوْلِ (صُدِّقَ) ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ وُجُودِهِ قَبْلَهُ (فَإِنْ اُتُّهِمَ) أَيْ اتَّهَمَهُ السَّاعِي (سُنَّ تَحْلِيفُهُ) وَالتَّصْرِيحُ بِسَنِّ تَحْلِيفِهِ مِنْ زِيَادَتِي.

(وَ) رَابِعُهَا (إسَامَةُ مَالِكٍ لَهَا كُلَّ الْحَوْلِ) لِقَوْلِهِ فِي خَبَرِ أَنَسٍ «وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ شَاةٌ» دَلَّ بِمَفْهُومِهِ عَلَى نَفْيِ الزَّكَاةِ فِي مَعْلُوفَةِ الْغَنَمِ وَقِيسَ بِهَا مَعْلُوفَةُ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَاخْتَصَّتْ السَّائِمَةُ بِالزَّكَاةِ لِتَوَفُّرِ مُؤْنَتِهَا بِالرَّعْيِ

ــ

[حاشية الجمل]

وَإِنَّمَا ضَمَّ) أَيْ مَا مَلَكَهُ بِشِرَاءٍ أَوْ غَيْرِهِ وَقَوْلُهُ إلَيْهِ أَيْ إلَى مَا عِنْدَهُ اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ وَأَنَّهُ لَوْ انْفَصَلَ النِّتَاجُ إلَخْ) اُنْظُرْ هَذَا عُلِمَ بِأَيِّ شَيْءٍ، فَإِنْ قِيلَ بِقَوْلِهِ حَوْلُ النِّصَابِ قُلْنَا الْمُرَادُ بِحَوْلِ النِّصَابِ الْحَوْلُ الَّذِي وَقَعَ فِيهِ النِّتَاجُ وَهَذَا الْقَدْرُ مَوْجُودٌ هُنَا فَهِيَ مِنْ مَنْطُوقِ الْمَتْنِ بِالنِّسْبَةِ لِلْحَوْلِ الَّذِي نُتِجَتْ فِيهِ وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِمَا قَبْلَهُ فَلَيْسَ فِي كَلَامِهِ تَعَرُّضٌ لَهُ.

وَعِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر وَلَكِنْ مَا نُتِجَ مِنْ نِصَابٍ قَبْلَ انْقِضَاءِ حَوْلِهِ، وَلَوْ بِلَحْظَةٍ يُزَكَّى بِحَوْلِ النِّصَابِ ثُمَّ ذَكَرَ مُحْتَرَزَ التَّقْيِيدِ بِالْقَبَلِيَّةِ بِقَوْلِهِ، فَإِنْ انْفَصَلَ بَعْدَ الْحَوْلِ لَمْ يَكُنْ حَوْلُ النِّصَابِ حَوْلَهُ إلَخْ اهـ. (قَوْلُهُ فَلَوْ ادَّعَى النِّتَاجَ بَعْدَهُ) أَيْ أَوْ ادَّعَى اسْتِفَادَتَهُ بِنَحْوِ شِرَاءٍ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ سُنَّ تَحْلِيفُهُ) أَيْ احْتِيَاطًا لَحِقَ الْمُسْتَحِقِّينَ، فَإِنْ نَكَلَ تُرِكَ وَلَا يَجُوزُ تَحْلِيفُ السَّاعِي؛ لِأَنَّهُ وَكِيلٌ وَلَا الْمُسْتَحِقِّينَ لِعَدَمِ تَعَيُّنِهِمْ اهـ. شَرْحُ م ر وَقَضِيَّةُ قَوْلِهِ سُنَّ تَحْلِيفُهُ أَنَّهُ يُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ بِلَا بَيِّنَةٍ فِيمَا لَوْ ادَّعَى الْمَالِكُ أَنَّهَا عُلِفَتْ الْقَدْرَ الَّذِي يَقْطَعُ السَّوْمَ وَأَنْكَرَ السَّاعِي قِيَاسًا عَلَى مَا لَوْ قَالَ كُنْت بِعْت الْمَالَ فِي أَثْنَاءِ الْحَوْلِ ثُمَّ اشْتَرَيْته وَاتَّهَمَهُ السَّاعِي فِي ذَلِكَ مِنْ أَنَّهُ يَحْلِفُ نَدْبًا اهـ. ع ش عَلَى م ر.

(قَوْلُهُ وَإِسَامَةُ مَالِكٍ) أَيْ مُمَيِّزٍ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُكَلَّفًا اهـ. ح ل هَكَذَا قَالَهُ تَبَعًا لِشَيْخِهِ الزِّيَادِيِّ لَكِنْ قَرَّرَ شَيْخُنَا ح ف أَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ مُكَلَّفَا نَقْلًا عَنْ الطَّبَلَاوِيِّ وَعَنْ ع ش عَلَى م ر نَقْلًا عَنْ م ر اهـ. (قَوْلُهُ أَيْضًا وَإِسَامَةُ مَالِكٍ إلَخْ) مِثْلُ الْمَالِكِ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ مِنْ وَكِيلٍ أَوْ وَلِيٍّ أَوْ حَاكِمٍ بِأَنْ غَصَبَ مَعْلُوفَةً وَرَدَّهَا عِنْدَ غَيْبَةِ الْمَالِكِ لِلْحَاكِمِ فَأَسَامَهَا صَرَّحَ بِهِ فِي الْبَحْرِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ لَوْ كَانَ الْأَحَظُّ لِلْمَحْجُورِ فِي تَرْكِ الْإِسَامَةِ فَهَذَا مَوْضِعُ تَأَمُّلٍ اهـ وَظَاهِرُ عَدَمِ الِاعْتِدَادِ بِهَا حِينَئِذٍ لِتَعَدِّيهِ بِفِعْلِهَا وَهَلْ يُعْتَبَرُ إسَامَةُ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ مَاشِيَتَهُمَا أَوْ لَا أَثَرَ لِذَلِكَ فِيهِ نَظَرٌ وَيَبْعُدُ تَخْرِيجُهُمَا عَلَى أَنَّ عَمْدَهُمَا عَمْدٌ أَوْ لَا هَذَا إنْ كَانَ لَهُمَا تَمْيِيزٌ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ) الْمُرَادُ بِالصَّدَقَةِ نَفْسُ الْغَنَمِ الْمُزَكَّاةِ وَأَطْلَقَ عَلَيْهَا الصَّدَقَةَ لِوُجُوبِ الزَّكَاةِ فِيهَا وَكَوْنُهَا جُزْءًا مِنْهَا فَهُوَ مِنْ إطْلَاقِ اسْمِ الْجُزْءِ عَلَى الْكُلِّ أَوْ يُقَالُ التَّرْكِيبُ مِنْ قَبِيلِ إضَافَةِ الصِّفَةِ لِلْمَوْصُوفِ مَعَ تَقْدِيرِ مُضَافٍ وَتَقْدِيرُ الْكَلَامِ وَفِي الْغَنَمِ ذَاتُ الصَّدَقَةِ أَيْ صَاحِبُهَا اهـ. مِنْ حَوَاشِي جَمْعِ الْجَوَامِعِ وَقَوْلُهُ فِي سَائِمَتِهَا بَدَلٌ مِنْ صَدَقَةِ الْغَنَمِ وَهَذَا أَحْسَنُ مِنْ إعْرَابِهِ حَالًا. اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ دَلَّ بِمَفْهُومِهِ عَلَى نَفْيِ الزَّكَاةِ إلَخْ) فِيهِ بَحْثٌ؛ لِأَنَّ الْغَالِبَ عَلَى أَمْوَالِ الْعَرَبِ السَّوْمُ فَالتَّقْيِيدُ بِالسَّائِمَةِ لِمُوَافَقَةِ الْغَالِبِ وَالْقَيْدُ إذَا خَرَجَ لِمُوَافَقَةِ الْغَالِبِ لَا مَفْهُومَ لَهُ كَمَا تَقَرَّرَ فِي الْأُصُولِ وَيُجَابُ بِأَنَّهُ قَدْ يَظْهَرُ مَعْنًى يُسَاعِدُ كَوْنَ الْقَيْدِ لِلِاحْتِرَازِ فَيُعْمَلُ بِهِ، وَإِنْ وَافَقَ الْغَالِبَ وَذَلِكَ الْمَعْنَى هُنَا مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ وَاخْتَصَّتْ السَّائِمَةُ بِالزَّكَاةِ إلَخْ فَتَأَمَّلْهُ وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْقَيْدَ إذَا خَرَجَ مَخْرَجَ الْغَالِبِ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَفْهُومٌ إلَّا إذَا سَاعَدَ الْمَعْنَى عَلَى اعْتِبَارِ الْمَفْهُومِ وَإِنَّ الْقَيْدَ لِلِاحْتِرَازِ كَمَا هُنَا عَلَى أَنَّ لَنَا أَنْ نَقُولَ لَا نُسَلِّمُ أَنَّ الْغَالِبَ السَّوْمُ بِالْمَعْنَى الْمُرَادِ لَنَا، وَهُوَ أَنْ يَقَعَ السَّوْمُ فِي جَمِيعِ الْحَوْلِ بِحَيْثُ لَا يَتَخَلَّلُ عَلَفٌ لَا تَعِيشُ بِدُونِهِ بِلَا ضَرَرٍ بَلْ تَخَلُّلُ الْعَلَفِ الْمَذْكُورِ كَثِيرٌ نَعَمْ السَّوْمُ غَالِبٌ بِمَعْنَى أَنَّهُ وَاقِعٌ فِي أَكْثَرِ أَوْقَاتِ الْعَامِ لَكِنَّ هَذَا غَيْرُ الْمُرَادِ لَنَا وَغَيْرُ مَا حَمَلْنَا عَلَيْهِ أَدِلَّةَ السَّوْمِ بِدَلِيلِ الْمَعْنَى فَلْيُتَأَمَّلْ.

اهـ. سَمِّ هَذَا قَوْلٌ فِي الْأُصُولِ وَفِيهَا قَوْلٌ آخَرُ، وَهُوَ أَنَّهُ يَدُلُّ بِمَفْهُومِهِ عَلَى نَفْيِ الزَّكَاةِ فِي مُطْلَقِ الْمَعْلُوفَةِ فَلَا حَاجَةَ عَلَيْهِ لِلْقِيَاسِ الَّذِي صَنَعَهُ الشَّارِحُ.

وَعِبَارَةُ ابْنِ السُّبْكِيّ مَعَ الْمَحَلِّيِّ وَهَلْ الْمَنْفِيُّ غَيْرُ سَائِمَتِهَا، وَهُوَ مَعْلُوفَةُ الْغَنَمِ أَوْ غَيْرُ مُطْلَقِ السَّوَائِمِ، وَهُوَ مَعْلُوفَةُ الْغَنَمِ وَغَيْرُ الْغَنَمِ قَوْلَانِ انْتَهَتْ فَكَانَ الْأَحْسَنُ لِلْمُصَنِّفِ تَخْرِيجُ الْحَدِيثِ عَلَى الْقَوْلِ الْآخَرِ لِيُسْتَغْنَى عَنْ الْقِيَاسِ الْمُعْتَرِضِ وَلِأَنَّ الزَّرْكَشِيَّ كَتَبَ عَلَى عِبَارَةِ ابْنِ السُّبْكِيّ مَا نَصُّهُ قَالَ الْمُصَنِّفُ وَلَعَلَّ الْخِلَافَ مَخْصُوصٌ بِصُورَةٍ فِي الْغَنَمِ السَّائِمَةِ أَمَّا صُورَةٌ فِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ فَقَدْ قُلْنَا إنَّ الْمَنْفِيَّ فِيهَا سَائِمَةُ غَيْرِ الْغَنَمِ اهـ.

وَعِبَارَةُ ع ش، فَإِنْ قُلْت لِمَ خُصَّ الْقِيَاسُ بِالْمَفْهُومِ وَلَمْ يُعَمِّمْهُ فِيهِ وَفِي الْمَنْطُوقِ؟ قُلْت؛ لِأَنَّ غَيْرَ الْغَنَمِ مِنْ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ دَلَّ حَدِيثُ أَنَسٍ الْمُتَقَدِّمُ عَلَى وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِيهَا مِنْ غَيْرِ قَيْدٍ وَالْقَصْدُ إخْرَاجُ الْمَعْلُوفَةِ مِنْهَا فَيَحْتَاجُ إلَى دَلِيلٍ، وَهُوَ الْقِيَاسُ عَلَى مَعْلُوفَةِ الْغَنَمِ عَلَى أَنَّ إيرَادَ هَذَا الْحَدِيثِ إنَّمَا قُصِدَ بِهِ إخْرَاجُ الْمَعْلُوفَةِ مِنْ الْغَنَمِ وَمِنْ ثَمَّ جَعَلَهُ دَلِيلًا عَلَى اشْتِرَاطِ الصَّوْمِ وَأَمَّا أَصْلُ الزَّكَاةِ فِي الْغَنَمِ فَقَدْ عُلِمَ مِمَّا سَبَقَ أَيْضًا انْتَهَتْ (قَوْلُهُ لِتَوَفُّرِ مُؤْنَتِهَا بِالرَّعْيِ) فِي الْمِصْبَاحِ وَفَرَ الشَّيْءُ يَفِرُ مِنْ بَابِ وَعَدَ وُفُورًا تَمَّ وَكَمُلَ وَوَفَّرْته وَفْرًا مِنْ بَابِ وَعَدَ أَيْضًا أَتْمَمْته وَأَكْمَلْته

<<  <  ج: ص:  >  >>