للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَعَلَى مَا صَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ تَضْرِبُ مَا سَقَطَ مِنْ كُلِّ رِطْلٍ، وَهُوَ دِرْهَمٌ وَثَلَاثَةُ أَسْبَاعِ دِرْهَمٍ فِي أَلْفٍ وَسِتِّمِائَةٍ يَبْلُغُ أَلْفَيْ دِرْهَمٍ وَمِائَتَيْ دِرْهَمٍ وَخَمْسَةً وَثَمَانِينَ دِرْهَمًا وَخَمْسَةَ أَسْبَاعِ دِرْهَمٍ يَسْقُطُ ذَلِكَ مِنْ مَبْلَغِ الضَّرْبِ الْأَوَّلِ يَبْقَى مِائَتَا أَلْفٍ وَخَمْسَةُ آلَافٍ وَسَبْعُمِائَةٍ وَأَرْبَعَةَ عَشَرَ دِرْهَمًا وَسُبْعَا دِرْهَمٍ وَإِذَا قُسِمَ ذَلِكَ عَلَى سِتِّمِائَةٍ خَرَجَ مَا صَحَّحَهُ؛ لِأَنَّ مِائَتَيْ أَلْفٍ وَخَمْسَةِ آلَافٍ وَمِائَتَيْ دِرْهَمٍ فِي مُقَابَلَةِ ثَلَثِمِائَةٍ وَاثْنَيْنِ وَأَرْبَعِينَ رِطْلًا وَالْبَاقِي، وَهُوَ خَمْسُمِائَةٍ وَأَرْبَعَةَ عَشَرَ دِرْهَمًا وَسُبْعَا دِرْهَمٍ فِي مُقَابَلَةِ سِتَّةِ أَسْبَاعِ رِطْلٍ؛ لِأَنَّ سُبْعَ السِّتِّمِائَةِ خَمْسَةٌ وَثَمَانُونَ وَخَمْسَةُ أَسْبَاعِ.

وَالنِّصَابُ الْمَذْكُورُ تَحْدِيدٌ وَالْعِبْرَةُ فِيهِ بِالْكَيْلِ وَإِنَّمَا قُدِّرَ بِالْوَزْنِ اسْتِظْهَارًا وَالْمُعْتَبَرُ فِي الْوَزْنِ مِنْ كُلِّ نَوْعٍ الْوَسَطُ، فَإِنَّهُ يَشْتَمِلُ عَلَى الْخَفِيفِ وَالرَّزِينِ (وَيُعْتَبَرُ) فِي قَدْرِ النِّصَابِ غَيْرُ الْحَبِّ مِنْ رُطَبٍ وَعِنَبٍ حَالَةَ كَوْنِهِ (جَافًّا إنْ تَجَفَّفَ غَيْرُ رَدِيءٍ

ــ

[حاشية الجمل]

بِالدِّمَشْقِيِّ مَا قَالَهُ وَبَيَانُهُ أَنَّك إذَا ضَرَبْت عَدَدَ الرِّطْلِ الْبَغْدَادِيِّ بِالدَّرَاهِمِ فِي عَدَدِ الْأَوْسُقِ بِالرِّطْلِ الدِّمَشْقِيِّ يَبْلُغُ مَا قَالَهُ الشَّارِحُ وَالْغَرَضُ حِينَئِذٍ إخْرَاجُ ذَلِكَ الْقَدْرِ أَرْطَالًا دِمَشْقِيَّةً لِيَظْهَرَ قَوْلُ الرَّافِعِيِّ فِيهَا فَقَالَ الشَّارِحُ: تَقْسِمُ ذَلِكَ أَيْ الْمِقْدَارَ الْمَذْكُورَ لَكِنْ لَيْسَ الْمُرَادُ مِنْ الْقِسْمَةِ مَعْنَاهَا الْمُصْطَلَحِ عَلَيْهِ، وَهُوَ حِلُّ الْمَقْسُومِ إلَى آحَادٍ عُدَّتُهَا بِقَدْرِ آحَادِ الْمَقْسُومِ عَلَيْهِ بَلْ الْمُرَادُ مَعْرِفَةُ مَا فِي الْمَقْسُومِ مِنْ أَمْثَالِ الْمَقْسُومِ عَلَيْهِ أَيْ كَمْ فِي الْمَبْلَغِ الْمَذْكُورِ مِنْ أَمْثَالِ السِّتِّمِائَةِ الَّتِي هِيَ الرِّطْلُ الدِّمَشْقِيُّ وَطَرِيقُ الْقِسْمَةِ عَلَيْهَا أَنْ تَقْسِمَ عَلَى أَضْلَاعِهَا الَّتِي تَرَكَّبَتْ مِنْهَا وَهِيَ عَشْرَةٌ وَعَشْرَةٌ وَسِتَّةٌ؛ لِأَنَّهَا قَامَتْ مِنْ ضَرْبِ عَشْرَةٍ فِي عَشْرَةٍ وَضَرْبِ الْحَاصِلِ فِي سِتَّةٍ بِأَنْ تَقْسِمَ الْمَبْلَغَ الْمَذْكُورَ عَلَى عَشْرَةٍ ثُمَّ تَأْخُذَ الْحَاصِلَ مِنْ هَذِهِ الْقِسْمَةِ فَتَقْسِمَهُ عَلَى الْعَشَرَة الْأُخْرَى ثُمَّ تَأْخُذَ الْحَاصِلَ مِنْ هَذِهِ الْقِسْمَةِ فَتَقْسِمَهُ عَلَى سِتَّةٍ يَخْرُجُ الْمَطْلُوبُ.

وَتَقَدَّمَ بَسْطُ ذَلِكَ وَهُنَاكَ طَرِيقٌ أُخْرَى، وَهِيَ أَنْ تَأْخُذَ نِصْفَ عُشْرِ عُشْرِ الْمَقْسُومِ وَتَقْسِمَهُ عَلَى نِصْفِ عُشْرِ عُشْرِ الْمَقْسُومِ عَلَيْهِ يَخْرُجُ الْمَطْلُوبُ وَلَعَلَّ هَذِهِ أَسْهَلُ اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ وَعَلَى مَا صَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ) أَيْ وَبَيَانُ الْبِنَاءِ عَلَى مَا صَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ حَيْثُ قَالَ فِي الرِّطْلِ الْبَغْدَادِيِّ إنَّهُ مِائَةٌ وَثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُونَ دِرْهَمًا وَأَرْبَعَةُ أَسْبَاعِ دِرْهَمٍ حَتَّى يَلْزَمَهُ الْقَوْلُ بِأَنَّ الْأَوْسُقَ بِالدِّمَشْقِيِّ مَا قَالَهُ أَنْ تَضْرِبَ إلَخْ وَكَانَ الْقِيَاسُ عَلَى مَا مَرَّ أَنْ تَضْرِبَ قَدْرَ الرِّطْلِ الْبَغْدَادِيِّ بِالدَّرَاهِمِ عِنْدَهُ فِي قَدْرِ الْأَوْسُقِ بِالرِّطْلِ الْبَغْدَادِيِّ وَتَقْسِمَ الْحَاصِلَ عَلَى الرِّطْلِ الدِّمَشْقِيِّ لَكِنْ فِي ذَلِكَ طُولٌ فَلِذَلِكَ أَرْشَدَك الشَّارِحُ إلَى طَرِيقٍ أَسْهَلَ فَقَالَ تَضْرِبُ مَا سَقَطَ إلَخْ اهـ شَيْخُنَا (قَوْله يَبْقَى مِائَتَا أَلْفٍ إلَخْ) أَيْ وَذَلِكَ عَدَدُ الْخَمْسَةِ أَوْسُقَ بِالدَّرَاهِمِ عَلَى طَرِيقَةِ النَّوَوِيِّ فِي رِطْلِ بَغْدَادَ (قَوْلُهُ فِي مُقَابَلَةِ ثَلَاثِمِائَةٍ إلَخْ) أَيْ بِوَاسِطَةِ الْقِسْمَةِ عَلَى السِّتِّمِائَةِ الَّتِي هِيَ الرِّطْلُ الدِّمَشْقِيُّ بِإِحْدَى الطَّرِيقَتَيْنِ الْمَذْكُورَتَيْنِ وَقَوْلُهُ فِي مُقَابَلَةِ سِتَّةِ أَسْبَاعِ رِطْلٍ أَيْ؛ لِأَنَّ قِسْمَتَهُ عَلَى السِّتِّمِائَةِ قِسْمَةُ قَلِيلٍ عَلَى كَثِيرٍ فَتَكُونُ بِالنِّسْبَةِ وَنِسْبَةِ الْمَذْكُورِ إلَيْهَا سِتَّةَ أَسْبَاعٍ؛ فَلِذَلِكَ عَلَّلَهُ بِقَوْلِهِ؛ لِأَنَّ سُبْعَ السِّتِّمِائَةِ إلَخْ أَيْ فَإِذَا كَرَّرْته سِتَّ مَرَّاتٍ كَانَ هُوَ الْعَدَدُ الْمَقْسُومُ اهـ. شَيْخُنَا.

(قَوْلُهُ فِي مُقَابَلَةِ ثَلَثِمِائَةٍ إلَخْ) أَيْ يَخْرُجُ مِنْ قِسْمَتِهَا مَا ذُكِرَ بِإِحْدَى الطَّرِيقَتَيْنِ السَّابِقَتَيْنِ أَسْهَلُهُمَا طَرِيقَةُ أَخْذِ نِصْفِ عُشْرِ الْعُشْرِ فَفَسَّرَ الْعَدَدَ الْمَذْكُورَ بِقَوْلِهِ؛ لِأَنَّ مِائَتَيْ أَلْفٍ إلَخْ عِشْرُونَ أَلْفًا وَخَمْسُمِائَةٍ وَعِشْرُونَ وَعُشْرُ هَذَا الْعَدَدِ أَلْفَانِ وَاثْنَانِ وَخَمْسُونَ وَنِصْفُ هَذَا الْعُشْرِ أَلْفٌ وَسِتَّةٌ وَعِشْرُونَ فَإِذَا قَسَمْت عَلَى السِّتِّمِائَةِ خَرَجَ مَا ذَكَرَهُ بَعْدَ رَدِّ السِّتِّمِائَةِ إلَى ثَلَاثَةٍ؛ لِأَنَّ عُشْرَهَا سِتُّونَ وَعُشْرُ السِّتِّينَ سِتَّةٌ وَنِصْفُهَا ثَلَاثَةٌ فَإِذَا قُسِمَ الْأَلْفُ وَالسِّتَّةُ وَالْعِشْرُونَ عَلَى ثَلَاثَةٍ خَرَجَ مَا ذَكَرَهُ؛ لِأَنَّ تِسْعَمِائَةٍ مِنْ الْأَلْفِ عَلَى ثَلَاثَةٍ يَخْرُجُ مِنْهَا ثَلَثُمِائَةٍ يَبْقَى مِنْ أَلْفٍ مِائَةٌ مَعَ السِّتَّةِ وَالْعِشْرِينَ فَمِنْ الْمِائَةِ وَالْعِشْرِينَ يَخْرُجُ أَرْبَعُونَ وَمِنْ قِسْمَةِ السِّتَّةِ عَلَى الثَّلَاثَةِ يَخْرُجُ اثْنَانِ فَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ فِي مُقَابَلَةِ ثَلَثِمِائَةٍ إلَخْ وَالسِّتَّةُ أَسْبَاعُ الْبَاقِيَةِ هِيَ الْمَذْكُورَةُ بِقَوْلِهِ وَالْبَاقِي، وَهُوَ خَمْسُمِائَةٍ فِي مُقَابَلَةِ سِتَّةِ أَسْبَاعِ رِطْلٍ أَيْ أَنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ قِسْمَتِهَا عَلَى السِّتِّمِائَةِ سِتَّةُ أَسْبَاعِ رِطْلٍ؛ لِأَنَّهَا أَقَلُّ مِنْهَا وَقِسْمَةُ الْقَلِيلِ عَلَى الْكَثِيرِ بِالنِّسْبَةِ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ خَرَجَ مَا صَحَّحَهُ) أَيْ الْأَصْلُ، وَهُوَ ثَلَثُمِائَةٍ وَاثْنَانِ وَأَرْبَعُونَ وَسِتَّةُ أَسْبَاعٍ اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ وَالنِّصَابُ الْمَذْكُورُ تَحْدِيدٌ) أَيْ خِلَافًا لِمَا فِي الْمَجْمُوعِ فِي بَابِ الطَّهَارَةِ وَلِمَا فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ وَرُءُوسِ الْمَسَائِلِ لِلنَّوَوِيِّ مِنْ أَنَّهُ تَقْرِيبٌ اهـ ح ل (قَوْلُهُ تَحْدِيدٌ) أَيْ كَمَا فِي نِصَابِ الْمَوَاشِي وَغَيْرِهَا، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ، وَقِيلَ تَقْرِيبٌ، وَعَلَيْهِ فَيُحْمَلُ نَقْصِ الْقَلِيلِ كَرِطْلَيْنِ مَثَلًا اهـ.

بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ وَالْعِبْرَةُ فِيهِ بِالْكَيْلِ) فَكَيْلُهُ بِالْإِرْدَبِّ الْمِصْرِيِّ كَمَا قَالَهُ الْقَمُولِيُّ سِتَّةُ أَرَادِبَ وَرُبْعُ إرْدَبٍّ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ بِجَعْلِ الْقَدَحَيْنِ صَاعًا كَزَكَاةِ الْفِطْرِ وَكَفَّارَةِ الْيَمِينِ، وَإِنْ قَالَ السُّبْكِيُّ إنَّهُ خَمْسَةُ أَرَادِبَ وَنِصْفُ إرْدَبٍّ وَثُلُثُ إرْدَبٍّ وَأَنَّهُ اُعْتُبِرَ الْقَدَحُ الْمِصْرِيُّ بِالْمُدِّ الَّذِي حَرَّرَهُ فَوَسِعَ مُدَّيْنِ وَسُبْعًا تَقْرِيبًا فَالصَّاعُ قَدَحَانِ إلَّا سُبْعَيْ مُدٍّ وَكُلُّ خَمْسَةَ عَشَرَ مُدًّا سَبْعَةُ أَقْدَاحٍ وَكُلُّ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا وَيْبَةٌ وَنِصْفٌ وَرُبْعٌ فَثَلَاثُونَ صَاعًا ثَلَاثُ وَيْبَاتٍ وَنِصْفٍ فَثَلَثِمِائَةِ صَاعٍ خَمْسَةٌ وَثَلَاثُونَ وَيْبَةٌ وَهِيَ خَمْسَةُ أَرَادِبَ وَنِصْفٌ وَثُلُثٌ فَالنِّصَابُ عَلَى قَوْلِهِ خَمْسُمِائَةٍ وَسِتُّونَ قَدَحًا وَعَلَى الْأَوَّلِ سِتُّمِائَةٍ اهـ. شَرْحُ م ر اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ اسْتِظْهَارًا) أَيْ طَلَبًا لِظُهُورِ اسْتِيعَابِ الْوَاجِبِ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ وَيُعْتَبَرُ جَافًّا إلَخْ) يُتَوَهَّمُ أَنَّ فِي

<<  <  ج: ص:  >  >>