للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَقَبُولٌ) لِلتَّضْمِينِ كَأَنْ يَقُولَ لَهُ ضَمَّنْتُك حَقَّ الْمُسْتَحِقِّينَ مِنْ الرُّطَبِ بِكَذَا فَيَقْبَلُ (فَلَهُ) أَيْ لِلْمَالِكِ حِينَئِذٍ (تَصَرُّفٌ فِي الْجَمِيعِ) أَيْ جَمِيعِ مَا خَرِصَ بَيْعًا وَغَيْرَهُ لِانْقِطَاعِ التَّعَلُّقِ عَنْ الْعَيْنِ، فَإِنْ انْتَفَى الْخَرْصُ أَوْ التَّضْمِينُ أَوْ الْقَبُولُ لَمْ يَنْفُذْ تَصَرُّفُهُ فِي الْجَمِيعِ بَلْ فِيمَا عَدَا الْوَاجِبَ شَائِعًا لِبَقَاءِ الْحَقِّ فِي الْعَيْنِ لَا مُعَيَّنًا فَلَا يَجُوزُ لَهُ أَكْلُ شَيْءٍ مِنْهُ (وَلَوْ ادَّعَى تَلَفًا) لَهُ أَوْ لِبَعْضِهِ (فَكَوَدِيعٍ) ، فَإِنْ ادَّعَى تَلَفَهُ مُطْلَقًا أَوْ بِسَبَبٍ خَفِيٍّ كَسَرِقَةٍ أَوْ ظَاهِرٍ كَبَرْدٍ وَنَهْبٍ عُرِفَ دُونَ عُمُومِهِ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ أَوْ عُرِفَ مَعَ عُمُومِهِ فَكَذَلِكَ إنْ اُتُّهِمَ وَإِلَّا صُدِّقَ بِلَا يَمِينٍ، فَإِنْ لَمْ يُعْرَفْ الظَّاهِرُ طُولِبَ بِبَيِّنَةٍ بِهِ لِإِمْكَانِهَا ثُمَّ يُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ فِي التَّلَفِ بِهِ، وَلَوْ ادَّعَى تَلَفَهُ بِحَرِيقٍ فِي الْجَرِينِ مَثَلًا وَعَلِمْنَا أَنَّهُ لَمْ يَقَعْ فِي الْجَرِينِ حَرِيقٌ لَمْ يُبَالَ بِكَلَامِهِ (لَكِنَّ الْيَمِينَ) هُنَا (سُنَّةٌ) بِخِلَافِهَا فِي الْوَدِيعِ، فَإِنَّهَا وَاجِبَةٌ وَهَذَا مَعَ حُكْمِ الْإِطْلَاقِ وَالتَّقْيِيدِ بِالِاتِّهَامِ مِنْ زِيَادَتِي (أَوْ) ادَّعَى (حَيْفَ خَارِصٍ) فِيمَا خَرَصَهُ (أَوْ غَلَّطَهُ) فِيهِ (بِمَا يَبْعُدُ لَمْ يُصَدَّقْ) إلَّا بِبَيِّنَةٍ كَمَا لَوْ ادَّعَى حَيْفَ حَاكِمٍ أَوْ كَذِبَ شَاهِدٍ (وَيُحَطُّ فِي الثَّانِيَة) الْقَدْرُ (الْمُحْتَمَلُ) بِفَتْحِ الْمِيمِ لِاحْتِمَالِهِ وَهَذَا مِنْ زِيَادَتِي (أَوْ) ادَّعَى غَلَطَهُ (بِهِ) أَيْ بِالْمُحْتَمَلِ (بَعْدَ تَلَفٍ) لِلْمَخْرُوصِ (صُدِّقَ بِيَمِينِهِ) نَدْبًا إنْ اُتُّهِمَ وَالْأَصْدَقُ بِلَا يَمِينٍ، فَإِنْ لَمْ يَتْلَفْ

ــ

[حاشية الجمل]

حُكْمُهُمْ؛ وَلِهَذَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ لَمْ أَرَ هَذَا لِغَيْرِ الْمَاوَرْدِيِّ وَقَضِيَّةُ كَلَامِ شَيْخِهِ الصَّيْمَرِيِّ وَالْأَصْحَابِ قَاطِبَةً عَدَمُ الْفَرْقِ اهـ. مِنْ شَرْحِ م ر (قَوْلُهُ وَقَبُولٌ) أَيْ فَوْرًا اهـ. بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ كَأَنْ يَقُولُ لَهُ ضَمَّنْتُك حَقَّ الْمُسْتَحِقِّينَ إلَخْ) أَيْ أَوْ ضَمَّنْتُك إيَّاهُ بِكَذَا أَوْ خُذْهُ بِكَذَا تَمْرًا أَوْ زَبِيبًا أَوْ أَقْرَضْتُك نَصِيبَ الْفُقَرَاءِ مِنْ الرُّطَبِ بِمَا يَجِيءُ مِنْهُ مِنْ التَّمْرِ وَكُلٌّ كَافٍ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ: فَإِنْ انْتَفَى الْخَرْصُ) أَيْ وَالْحَالُ كَمَا تَقَدَّمَ أَنَّ بُدُوَّ الصَّلَاحِ حَصَلَ إمَّا قَبْلَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ فَلَا حَقَّ لِلْفُقَرَاءِ وَلَهُ التَّصَرُّفُ بِالْأَكْلِ وَغَيْرِهِ وَفِي الرَّوْضِ مَا نَصُّهُ

(فَرْعٌ) يَحْرُمُ الْأَكْلُ وَالتَّصَرُّفُ قَبْلَ الْخَرْصِ اهـ قَالَ الشَّيْخُ فِي شَرْحِهِ لَكِنَّهُ إنْ تَصَرَّفَ فِي الْجَمِيعِ أَوْ الْبَعْضِ شَائِعًا صَحَّ فِيمَا عَدَا نَصِيبَ الْمُسْتَحِقِّينَ ثُمَّ قَالَ، فَإِنْ قُلْت هَلَّا جَازَ التَّصَرُّفُ أَيْضًا فِي قَدْرِ نَصِيبِهِ كَمَا فِي الْمُشْتَرَكِ قُلْت الشَّرِكَةُ هُنَا غَيْرُ حَقِيقِيَّةٍ كَمَا مَرَّ بَلْ الْمُغَلَّبُ فِيهَا جَانِبُ التَّوَثُّقِ فَلَا يَجُوزُ التَّصَرُّفُ مُطْلَقًا اهـ. فَفَهِمَ شَيْخُنَا كَمَا تَرَى أَنَّ التَّصَرُّفَ عَلَى وَجْهِ الشُّيُوعِ فِيمَا عَدَا نَصِيبَ الْفُقَرَاءِ حَرَامٌ وَلَكِنَّهُ يَنْفُذُ وَهَذَا الْكَلَامُ لَا وَجْهَ لَهُ، فَإِنَّ ذَلِكَ أَوْلَى بِالْجَوَازِ مِنْ حِصَّةِ الشَّرِيكِ لِضَعْفِ الشَّرِكَةِ لَهُ بِدَلِيلِ أَنَّ لَهُ إخْرَاجَهَا مِنْ غَيْرِ الْمَالِ وَأَنَّ لَنَا قَوْلًا بِالصِّحَّةِ فِي بَيْعِ الْجَمِيعِ عَلَى قَوْلِ الشَّرِكَةِ نَظَرًا إلَى أَنَّهَا غَيْرُ حَقِيقِيَّةٍ وَالْحَامِلُ لَهُ عَلَى هَذَا فِيمَا أَظُنُّ مَا اقْتَضَتْهُ عِبَارَةُ الرَّوْضِ كَأَصْلِهَا وَكَذَا الْجَلَالُ الْمَحَلِّيُّ حَيْثُ يَقُولُ أَمَّا قَبْلَ الْخَرْصِ فَفِي التَّهْذِيبِ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ شَيْئًا وَلَا أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي شَيْءٍ اهـ وَالِاعْتِذَارُ عَنْ هَذِهِ الْعِبَارَاتِ أَنَّ مُرَادَهُمْ قَطْعًا التَّصَرُّفُ فِي شَيْءٍ مُعَيَّنٍ بِقَرِينَةِ اقْتِرَانِهِ بِالْأَكْلِ هَذَا مُرَادُهُمْ قَطْعًا إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَاَللَّهُ أَعْلَمُ انْتَهَى اهـ. سَمِّ (قَوْلُهُ لَمْ يَنْفُذْ تَصَرُّفُهُ فِي الْجَمِيعِ) أَيْ وَيَبْقَى حَقُّ الْفُقَرَاءِ بِحَالِهِ اهـ. شَرْحُ م ر.

(قَوْلُهُ بَلْ فِيمَا عَدَا الْوَاجِبَ شَائِعًا) ثُمَّ إنْ اقْتَصَرَ فِي تَصَرُّفِهِ عَلَيْهِ لَمْ يَأْثَمْ، وَإِنْ تَصَرَّفَ فِي الْجَمِيعِ أَثِمَ وَكَذَا فِي بَعْضٍ مُعَيَّنٍ اهـ. شَوْبَرِيٌّ، وَلَوْ بَاعَهُ لِلشَّافِعِيِّ شَخْصٌ مَذْهَبُهُ لَا يَرَى تَعَلُّقَ الزَّكَاةِ بِهِ فَهَلْ لِلشَّافِعِيِّ أَخْذُهُ مِنْهُ اعْتِبَارًا بِعَقِيدَةِ الْمُخَالِفِ أَوْ لَيْسَ لَهُ أَخْذُهُ اعْتِبَارًا بِعَقِيدَةِ نَفْسِهِ الَّذِي يَتَّجِهُ تَرْجِيحُهُ هُوَ الثَّانِي خِلَافًا لِمَنْ مَالَ إلَى الْأَوَّلِ اهـ. مِنْ عِ ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ فَكَذَلِكَ إنْ اُتُّهِمَ) الْمُرَادُ بِالِاتِّهَامِ هُنَا احْتِمَالُ سَلَامَتِهِ مِنْ ذَلِكَ السَّبَبِ فَقَوْلُهُ وَلَمْ يُتَّهَمْ أَيْ لَمْ يُحْتَمَلْ سَلَامَتُهُ مِنْهُ اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ لَمْ يُبَالَ بِكَلَامِهِ) أَيْ؛ لِأَنَّهُ لَا يَكَادُ يَخْفَى عَلَى أَحَدٍ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا تُقْبَلُ الْبَيِّنَةُ فِي ذَلِكَ؛ لِأَنَّ هَذَا يَشْتَرِكُ فِي مَعْرِفَتِهِ غَالِبُ النَّاسِ اهـ. ح ل (قَوْلُهُ لَكِنَّ الْيَمِينَ هُنَا) أَيْ فِي بَابِ الزَّكَاةِ فِي جَمِيعِ مَسَائِلِهِ اهـ. (قَوْلُهُ أَوْ غَلَطَهُ بِمَا يَبْعُدُ) كَأَنْ قَالَ الْخَارِصُ الثَّمَرُ عِشْرُونَ وَسْقًا فَادَّعَى الْمَالِكُ غَلَطَهُ بِخَمْسَةٍ فَالْخَمْسَةُ يَبْعُدُ غَلَطُهُ فِيهَا وَقَوْلُهُ وَيَحُطُّ فِي الثَّانِيَةِ الْمُحْتَمَلُ أَيْ لَا يُحْسَبُ فِي وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِيهِ وَالْقَدْرُ الْمُحْتَمَلُ كَوَسْقٍ مِنْ عِشْرِينَ، فَإِنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنَّهُ غَلِطَ فِيهِ، فَإِنَّهُ يُلْغِي هَذَا الْوَاحِدَ اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ الْقَدْرَ الْمُحْتَمَلَ) كَوَاحِدٍ فِي مِائَةٍ وَكَسُدُسٍ أَوْ عُشْرٍ عَلَى مَا قَالَهُ الْبَنْدَنِيجِيُّ وَاسْتُبْعِدَ فِي السُّدُسِ وَقَدْ مَثَّلَهُ الرَّافِعِيُّ بِنِصْفِ الْعُشْرِ اهـ. حَجّ (قَوْلُهُ بِمَا يَبْعُدُ) أَيْ بِمَا لَا يَقَعُ عَادَةً مِنْ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ بِالْخَرْصِ كَالرُّبْعِ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ بِفَتْحِ الْمِيمِ) عِبَارَةُ الْإِسْنَوِيِّ وَالْمُحْتَمَلُ هُنَا بِفَتْحِ الْمِيمِ وَأَمَّا بِكَسْرِهَا فَهِيَ الْوَاقِعَةُ نَفْسُهَا إلَخْ وَسَيَأْتِي فِي الْمُرَابَحَةِ ضَبْطَهُ بِالْكَسْرِ بِالْهَامِشِ فَلْيُحَرَّرْ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ بَعْدَ تَلَفٍ لِلْمَخْرُوصِ) قَالَ فِي الْعُبَابِ (فَرْعٌ)

، وَلَوْ تَلِفَتْ الثِّمَارُ بِآفَةٍ قَبْلَ مُكْنَةِ الْأَدَاءِ بِلَا تَقْصِيرٍ فَلَا شَيْءَ عَلَى الْمَالِكِ أَوْ بَعْضُهَا زَكَّى الْبَاقِيَ، وَإِنْ دُونَ النِّصَابِ، وَإِنْ أَتْلَفَهَا الْمَالِكُ قَبْلَ الصَّلَاحِ فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ لَكِنْ يُكْرَهُ بِقَصْدِ الْفِرَارِ مِنْهَا أَوْ بَعْدَ الْخَرْصِ وَالتَّضْمِينِ عَبَثًا، وَهُوَ مِمَّا يَجِفُّ ضَمِنَ الْوَاجِبَ جَافًّا وَكَذَا بَعْدَ الصَّلَاحِ وَقَبْلَ الْخَرْصِ خِلَافًا لِلشَّيْخَيْنِ اهـ أَيْ فِي قَوْلِهِمَا يَضْمَنُهُ رُطَبًا وَمَشَى مَعَهُمَا فِي الرَّوْضِ وَعِبَارَتُهُ مَعَ شَرْحِهِ، فَإِنْ لَمْ يَجِفَّ أَوْ أَتْلَفَهَا قَبْلَهُ أَيْ قَبْلَ الْخَرْصِ بَلْ أَوْ التَّضْمِينِ أَوْ الْقَبُولِ لَزِمَهُ عُشْرُ الرُّطَبِ أَيْ قِيمَتُهُ لِعَدَمِ ثُبُوتِهِ فِي الذِّمَّةِ وَإِنَّمَا يَلْزَمُهُ مِثْلُ الرُّطَبِ كَمَا يَلْزَمُهُ مِثْلُ الْمَاشِيَةِ الَّتِي لَزِمَهُ فِيهَا الزَّكَاةُ أَوْ أَتْلَفَهَا، وَإِنْ كَانَتْ مُتَقَوِّمَةً؛ لِأَنَّ الْمَاشِيَةَ أَنْفَعُ لِلْمُسْتَحِقَّيْنِ مِنْ الْقِيمَةِ بِالدَّرِّ وَالنَّسْلِ وَالشَّعْرِ بِخِلَافِ الرُّطَبِ اهـ. وَقَوْلُهُ أَيْ قِيمَتُهُ اعْتَمَدَهُ م ر فَانْظُرْهُ مَعَ السَّابِقِ مِنْ قَوْلِهِ وَيُعْتَبَرُ جَافًّا فِيمَا إذَا قَبَضَ السَّاعِي الرُّطَبَ أَنَّهُ يَرُدُّهُ، فَإِنْ تَلِفَ رَدَّ مِثْلَهُ؛ لِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ أَنَّهُ مِثْلِيٌّ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّهُ هُنَا رَوْعِي مَصْلَحَةُ الْمُسْتَحِقِّينَ؛ لِأَنَّ الْقِيمَةَ أَنْفَعُ لِتَعَرُّضِ الرُّطَبِ لِلتَّلَفِ بِخِلَافِهِ هُنَاكَ إذْ الدَّفْعُ هُنَاكَ مِنْ السَّاعِي لِلْمَالِكِ اهـ. سَمِّ اهـ. شَوْبَرِيٌّ

<<  <  ج: ص:  >  >>