للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَلَوْ كَانَ) أَيْ مَالُ التِّجَارَةِ (مِمَّا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي عَيْنِهِ) كَسَائِمَةٍ وَثَمَرٍ (وَكَمَّلَ) بِتَثْلِيثِ الْمِيمِ (نِصَابَ إحْدَى الزَّكَاتَيْنِ) مِنْ عَيْنٍ وَتِجَارَةٍ دُونَ نِصَابِ الْأُخْرَى كَأَرْبَعِينَ شَاةً لَا تَبْلُغُ قِيمَتُهَا نِصَابًا آخِرَ الْحَوْلِ أَوْ تِسْعٍ وَثَلَاثِينَ فَأَقَلَّ قِيمَتُهَا نِصَابٌ (وَجَبَتْ) زَكَاةُ مَا كَمُلَ نِصَابُهُ (أَوْ) كَمَّلَ (نِصَابَهُمَا فَزَكَاةُ الْعَيْنِ) تُقَدَّمُ فِي الْوُجُوبِ عَلَى زَكَاةِ التِّجَارَةِ لِقُوَّتِهَا لِلِاتِّفَاقِ عَلَيْهَا بِخِلَافِ زَكَاةِ التِّجَارَةِ فَعُلِمَ أَنَّهُ لَا تَجْتَمِعُ الزَّكَاتَانِ وَلَا خِلَافَ فِيهِ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ فَلَوْ كَانَ مَعَ مَا فِيهِ زَكَاةُ عَيْنٍ مَا لَا زَكَاةَ فِي عَيْنِهِ كَأَنْ اشْتَرَى شَجَرًا لِلتِّجَارَةِ فَبَدَا قَبْلَ حَوْلِهِ صَلَاحُ ثَمَرِهِ وَجَبَ مَعَ تَقْدِيمِ زَكَاةِ الْعَيْنِ عَنْ الثَّمَرِ زَكَاةُ الشَّجَرِ عِنْدَ تَمَامِ حَوْلِهِ وَقَوْلِي مِمَّا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي عَيْنِهِ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ سَائِمَةً.

ــ

[حاشية الجمل]

شَرْحِ م ر؛ لِأَنَّهُمَا يَجِبَانِ بِسَبَبَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ فَلَا يَتَدَاخَلَانِ كَالْقِيمَةِ وَالْكَفَّارَةِ فِي الْعَبْدِ الْمَقْتُولِ وَالْقِيمَةُ وَالْجَزَاءُ فِي الصَّيْدِ الْمَمْلُوكِ إذَا قَتَلَهُ الْمُحْرِمُ انْتَهَتْ.

وَعِبَارَةُ حَجّ لِاخْتِلَافِ السَّبَبِ، وَهُوَ الْمَالُ وَالْبَدَنُ فَلَا يَتَدَاخَلَانِ كَالْقِيمَةِ وَالْجَزَاءِ فِي الصَّيْدِ انْتَهَتْ.

١ -

(قَوْلُهُ: وَلَوْ كَانَ أَيْ مَالُ التِّجَارَةِ) أَيْ كُلُّهُ أَمَّا لَوْ كَانَ بَعْضُهُ تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي عَيْنِهِ وَبَعْضُهُ لَيْسَ كَذَلِكَ فَسَيَأْتِي فِي قَوْلِ الشَّارِحِ فَلَوْ كَانَ مَعَ مَا فِيهِ زَكَاةُ عَيْنٍ إلَخْ اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ وَجَبَتْ زَكَاةُ مَا كَمُلَ نِصَابُهُ) أَيْ لِوُجُودِ سَبَبِهَا مِنْ غَيْرِ مُعَارِضٍ اهـ شَرْحُ م ر وَلَا وَقَصَ فِي زَكَاةِ الْعَيْنِ فِي هَذِهِ الصُّوَرِ فَلَوْ كَانَ مَالُ التِّجَارَةِ خَمْسِينَ شَاةً أَخْرَجَ وَاحِدَةً عَنْ أَرْبَعِينَ وَزَكَّى الْعَشَرَةَ زَكَاةَ التِّجَارَةِ كَمَا فِي حَوَاشِي التَّحْرِيرِ (قَوْلُهُ فَزَكَاةُ الْعَيْنِ تُقَدَّمُ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فَلَوْ حَدَثَ فِي أَثْنَاءِ الْحَوْلِ نَقْصٌ فِي نِصَابِ السَّائِمَةِ حَيْثُ غَلَّبْنَاهُ انْتَقَلَ الْحُكْمُ إلَى زَكَاةِ التِّجَارَةِ وَاسْتُؤْنِفَ الْحَوْلُ كَمَا لَوْ مَلَكَ نِصَابَ سَائِمَةٍ لَا لِلتِّجَارَةِ ثُمَّ اشْتَرَى بِهِ عَرْضَ تِجَارَةٍ، فَإِنَّهُ يَسْتَأْنِفُ حَوْلًا كَمَا مَرَّ فَلَوْ حَدَثَ نِتَاجٌ مِنْ السَّائِمَةِ بَعْدَ اسْتِئْنَافِ حَوْلِ التِّجَارَةِ لَمْ يَنْتَقِلْ الْحُكْمُ إلَى زَكَاةِ الْعَيْنِ؛ لِأَنَّ الْحَوْلَ انْعَقَدَ لِلتِّجَارَةِ فَلَا يَتَغَيَّرُ اهـ. سَمِّ (قَوْلُهُ لِلِاتِّفَاقِ عَلَيْهَا) أَيْ؛ لِأَنَّهَا وَجَبَتْ بِالنَّصِّ وَالْإِجْمَاعِ وَلِهَذَا يَكْفُرُ جَاحِدُهَا وَقَوْلُهُ بِخِلَافِ زَكَاةِ التِّجَارَةِ أَيْ، فَإِنَّهَا مُخْتَلَفٌ فِيهَا وَوَجَبَتْ بِالِاجْتِهَادِ؛ وَلِهَذَا لَا يَكْفُرُ جَاحِدُهَا وَلِأَنَّ زَكَاةَ الْعَيْنِ تَتَعَلَّقُ بِالرَّقَبَةِ وَتِلْكَ بِالْقِيمَةِ فَقَدَّمَ مَا يَتَعَلَّقُ بِالرَّقَبَةِ كَالْمَرْهُونِ إذَا جَنَى اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ زَكَاةِ التِّجَارَةِ) أَيْ فَالْقَدِيمُ أَنَّهَا لَا تَجِبُ وَكَذَا قَوْلٌ عِنْدَ مَالِكٍ اهـ. شَيْخُنَا.

(قَوْلُهُ لَا تَجْتَمِعُ الزَّكَاتَانِ) أَيْ مِنْ جِهَةٍ وَاحِدَةٍ وَإِلَّا فَقَدْ يَجْتَمِعَانِ مِنْ جِهَتَيْنِ مُخْتَلِفَتَيْنِ كَمَا سَيَأْتِي قَرِيبًا وَكَمَا تَقَدَّمَ مِنْ وُجُوبِ فِطْرَةِ رَقِيقِ التِّجَارَةِ مَعَ زَكَاتِهَا اهـ. إطْفِيحِيٌّ (قَوْلُهُ فَلَوْ كَانَ مَعَ مَا فِيهِ إلَخْ) هُوَ قَسِيمُ قَوْلِهِ أَوَّلًا، وَلَوْ كَانَ مِمَّا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي عَيْنِهِ إلَخْ. اهـ. بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ فَبَدَا قَبْلَ حَوْلِهِ صَلَاحُ ثَمَرِهِ) خَرَجَ بِهِ مَا لَوْ تَمَّ حَوْلُ التِّجَارَةِ قَبْلَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ فَيَخْرُجُ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ زَكَاةِ الْجَمِيعِ لِلتِّجَارَةِ وَحِينَئِذٍ فَإِذَا بَدَا الصَّلَاحُ بَعْدَ الْإِخْرَاجِ، وَلَوْ بِيَوْمٍ وَجَبَتْ حِينَئِذٍ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ زَكَاةِ الْعَيْنِ فِي الثَّمَرِ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ. سَمِّ عَلَى حَجّ وَعَلَيْهِ فَقَدْ يُقَالُ وُجُوبُ الزَّكَاةِ فِي الثَّمَرِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ يَلْزَمُهُ اجْتِمَاعُ زَكَاتَيْنِ فِي مَالٍ وَاحِدٍ؛ لِأَنَّهُ زَكَّى الثَّمَرَةَ عِنْدَ تَمَامِ الْحَوْلِ زَكَاةَ التِّجَارَةِ لِدُخُولِهَا فِي التَّقْوِيمِ وَزَكَّى عَنْهَا بَعْدَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ زَكَاةَ الْعَيْنِ فَقَدْ تَكَرَّرَتْ زَكَاتُهَا اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ لَمَّا اخْتَلَفَ الْوَقْتُ وَالْجِهَةُ نُزِّلَ مَنْزِلَةَ مَالَيْنِ اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ وَجَبَ مَعَ تَقْدِيمِ زَكَاةِ الْعَيْنِ عَنْ الثَّمَرِ إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَيَنْعَقِدُ الْحَوْلُ لِلتِّجَارَةِ عَلَى الثَّمَرِ مِنْ الْوَقْتِ الَّذِي يُخْرِجُ زَكَاتَهُ فِيهِ بَعْدَ الْجِذَاذِ لَا مِنْ وَقْتِ الْإِدْرَاكِ وَتَجِبُ زَكَاةُ التِّجَارَةِ فِيهِ أَبَدًا أَيْ فِي الْأَحْوَالِ الْآتِيَةِ اهـ. وَالظَّاهِرُ أَنَّ ابْتِدَاءَ الْحَوْلِ الثَّانِي عَلَى الشَّجَرِ مِنْ وَقْتِ التَّمَكُّنِ مِنْ الْإِخْرَاجِ عَقِبَ تَمَامِ الْحَوْلِ الْأَوَّلِ وَذَلِكَ قَدْ يَتَأَخَّرُ عَنْ وَقْتِ إخْرَاجِ زَكَاةِ الثَّمَرِ فَيَخْتَلِفُ حَوْلَاهُمَا اهـ. سَمِّ عَلَى حَجّ.

(قَوْلُهُ زَكَاةُ الشَّجَرِ عِنْدَ تَمَامِ حَوْلِهِ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ: وَكَذَا الْحُكْمُ إنْ اشْتَرَاهَا أَيْ الثَّمَرَةَ بِشَرْطِ الْقَطْعِ فَبَدَا صَلَاحُهَا فِي مِلْكِهِ قَبْلَ قَطْعِهَا ثُمَّ قَالَ وَمَتَى زَكَّى الثَّمَرَةَ لِلْعَيْنِ زَكَّى الْأَرْضَ وَكَذَا الْجُذُوعُ وَالتِّبْنُ لِلتِّجَارَةِ إذْ لَيْسَ فِيهَا زَكَاةُ عَيْنٍ فَلَا تَسْقُطُ عَنْهَا زَكَاةُ التِّجَارَةِ، فَإِنْ نَقَصَتْ قِيمَتُهَا عَنْ النِّصَابِ لَمْ يُكْمِلْهُ بِقِيمَةِ الثَّمَرَةِ وَيَنْعَقِدُ الْحَوْلُ لِلتِّجَارَةِ عَلَى الثَّمَرَةِ مِنْ الْوَقْتِ الَّذِي يُخْرِجُ زَكَاتَهُ فِيهِ بَعْدَ الْجِذَاذِ لَا مِنْ وَقْتِ الْإِدْرَاكِ، وَإِنْ وَجَبَتْ الزَّكَاةُ بِهِ؛ لِأَنَّ عَلَيْهِ بَعْدَهُ تَرْبِيَةَ الثَّمَرَةِ لِلْمُسْتَحِقِّينَ فَلَا يُحْسَبُ عَلَيْهِ زَمَنُهَا وَتَجِبُ زَكَاةُ التِّجَارَةِ فِيهِ أَبَدًا، فَإِنْ زَرَعَ زَرْعًا لِلْقُنْيَةِ فِي أَرْضِ التِّجَارَةِ فَلِكُلٍّ مِنْهُمَا حُكْمُهُ فَتَجِبُ زَكَاةُ الْعَيْنِ فِي الزَّرْعِ وَزَكَاةُ التِّجَارَةِ فِي الْأَرْضِ اهـ. وَهُنَا أُمُورٌ أَحَدُهَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْحَبُّ كَالثَّمَرَةِ فَيُقَالُ فِيهِ يَنْعَقِدُ الْحَوْلُ لِلتِّجَارَةِ عَلَيْهِ مِنْ الْوَقْتِ الَّذِي تَخْرُجُ زَكَاتُهُ فِيهِ بَعْدَ الْحَصَادِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ لَا مِنْ وَقْتِ الْإِدْرَاكِ بِاشْتِدَادِ الْحَبِّ لِلْعِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ فِي الثَّمَرَةِ بِعَيْنِهَا الثَّانِي الظَّاهِرُ أَنَّ ابْتِدَاءَ الْحَوْلِ الثَّانِي عَلَى الْجُذُوعِ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مِنْ التَّمَكُّنِ مِنْ الْإِخْرَاجِ عَقِبَ تَمَامِ الْحَوْلِ الْأَوَّلِ، وَذَلِكَ قَدْ يَتَأَخَّرُ عَنْ وَقْتِ إخْرَاجِ زَكَاةِ الثَّمَرَةِ فَيَخْتَلِفُ حَوْلَاهُمَا الثَّالِثُ خَرَجَ بِقَوْلِهِ فَبَدَا قَبْلَ حَوْلِهِ صَلَاحُ ثَمَرِهِ مَا إذَا تَمَّ حَوْلُ التِّجَارَةِ قَبْلَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ فَيَخْرُجُ زَكَاةُ الْجَمِيعِ لِلتِّجَارَةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَحِينَئِذٍ، فَإِنْ بَدَا الصَّلَاحُ بَعْدَ الْإِخْرَاجِ، وَلَوْ بِيَوْمٍ وَجَبَتْ

<<  <  ج: ص:  >  >>