(أَوْ لِخَوْفِ ذَاتِ وَلَدٍ) حَامِلٍ أَوْ مُرْضِعٍ (عَلَيْهِ) فَقَطْ وَلَوْ كَانَ فِي الْمُرْضِعِ مِنْ غَيْرِهَا لِأَنَّهُ فِطْرٌ ارْتَفَقَ بِهِ شَخْصَانِ وَأَخَذَا فِي الثَّانِيَةِ بِقِسْمَيْهَا مِنْ الْآيَةِ السَّابِقَةِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إنَّهَا لَمْ تُنْسَخْ فِي حَقِّهِمَا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنْهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ خَافَتَا عَلَى أَنْفُسِهِمَا وَحْدَهُمَا أَوْ مَعَ وَلَدَيْهِمَا وَبِخِلَافِ مَنْ أَفْطَرَ مُتَعَدِّيًا
ــ
[حاشية الجمل]
أَيْضًا لِإِنْقَاذِ آدَمِيٍّ. . . إلَخْ) مَحِلُّهُ فِي مُنْقِذٍ لَا يُبَاحُ لَهُ الْفِطْرُ لَوْلَا الْإِنْقَاذُ أَمَّا مَنْ يُبَاحُ لَهُ الْفِطْرُ لِعُذْرٍ كَسَفَرٍ أَوْ غَيْرِهِ فَأَفْطَرَ فِيهِ عِنْدَ الْإِنْقَاذِ وَلَوْ بِلَا نِيَّةِ التَّرَخُّصِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا فِدْيَةَ وَيُتَّجَهُ تَقْيِيدُهُ بِمَا مَرَّ آنِفًا فِي الْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ اهـ. شَرْحُ م ر أَيْ بِأَنْ أَفْطَرَ لِنَحْوِ السَّفَرِ أَوْ أَطْلَقَ لَا لِلْإِنْقَاذِ، وَقَالَ قَبْلَ ذَلِكَ فِي الْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ مَا نَصُّهُ: أَوْ عَلَى الْوَلَدِ وَحْدَهُ وَلَوْ مِنْ غَيْرِهَا بِأَنْ خَافَتْ الْحَامِلُ مِنْ إسْقَاطِهِ وَخَافَتْ الْمُرْضِعُ مِنْ أَنْ يَقِلَّ اللَّبَنُ فَيَهْلَكَ الْوَلَدُ لَزِمَتْهُمَا مَعَ الْقَضَاءِ الْفِدْيَةُ فِي الْأَظْهَرِ فِي مَالِهِمَا وَإِنْ كَانَتَا مُسَافِرَتَيْنِ أَوْ مَرِيضَتَيْنِ نَعَمْ إنْ أَفْطَرَتَا لِأَجْلِ السَّفَرِ أَوْ الْمَرَضِ فَلَا فِدْيَةَ عَلَيْهِمَا وَكَذَا إنْ أَطْلَقَتَا فِي الْأَصَحِّ اهـ. أَيْ بِأَنْ لَمْ يُرِيدَا بِالْفِطْرِ خُصُوصَ الْوَلَدِ وَلَا السَّفَرِ أَوْ الْمَرَضِ اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: أَوْ لِخَوْفِ ذَاتِ وَلَدٍ عَلَيْهِ) أَيْ مَا لَمْ تَكُنْ إحْدَاهُمَا مَرِيضَةً أَوْ مُسَافِرَةً وَتُفْطِرُ بِسَبَبِ الْمَرَضِ أَوْ السَّفَرِ أَوْ تُطْلِقُ أَمَّا لَوْ أَفْطَرَتْ بِسَبَبِ الْحَمْلِ، وَالرَّضَاعِ فَإِنَّهَا تَجِبُ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ: أَيْضًا أَوْ لِخَوْفِ ذَاتِ وَلَدٍ عَلَيْهِ) وَيَجِبُ عَلَيْهَا الْفِطْرُ وَإِذَا امْتَنَعَتْ وَلَمْ تُرْضِعْهُ وَمَاتَ الْوَلَدُ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهَا؛ لِأَنَّهَا لَمْ تُحْدِثْ فِيهِ صُنْعًا اهـ. بِرْمَاوِيٌّ.
(قَوْلُهُ: أَوْ مُرْضِعٍ) شَمِلَ كَلَامُهُ الْمُسْتَأْجَرَةَ لِلْإِرْضَاعِ وَإِنَّمَا لَزِمَهَا الْفِدْيَةُ وَلَمْ يَلْزَمْ الْأَجِيرَ دَمُ التَّمَتُّعِ؛ لِأَنَّ الدَّمَ ثَمَّ مِنْ تَتِمَّةِ الْحَجِّ الْوَاجِبِ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ وَهُنَا الْفِطْرُ مِنْ تَتِمَّةِ الْمَنَافِعِ اللَّازِمَةِ لِلْمُرْضِعِ وَمَا بَحَثَهُ الشَّيْخُ مِنْ أَنَّ مَحَلَّ مَا ذُكِرَ فِي الْمُسْتَأْجَرَةِ، وَالْمُتَطَوِّعَةِ إذَا لَمْ تُوجَدْ مُرْضِعَةٌ مُفْطِرَةٌ أَوْ صَائِمَةٌ لَمْ يَضُرَّهَا الْإِرْضَاعُ مَحْمُولٌ فِي الْمُسْتَأْجَرَةِ عَلَى مَا إذَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّهَا احْتِيَاجُهَا إلَى الْإِفْطَارِ قَبْلَ الْإِجَارَةِ وَإِلَّا فَالْإِجَارَةُ لِلْإِرْضَاعِ لَا تَكُونُ إلَّا إجَارَةَ عَيْنٍ وَلَا يَجُوزُ إبْدَالُ الْمُسْتَوْفَى مِنْهُ فِيهَا. اهـ. شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ: مَحْمُولٌ فِي الْمُسْتَأْجَرَةِ عَلَى مَا إذَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّهَا. . . إلَخْ أَيْ وَحِينَئِذٍ فَلَا تَصِحُّ الْإِجَارَةُ لِعَدَمِ قُدْرَتِهَا عَلَى تَسْلِيمِ الْمَنْفَعَةِ شَرْعًا وَخَرَجَ بِذَلِكَ مَا إذَا لَمْ يَغْلِبْ عَلَى ظَنِّهَا مَا ذُكِرَ فَتَصِحُّ الْإِجَارَةُ وَيَجُوزُ لَهَا الْفِطْرُ بَلْ يَجِبُ وَيَمْتَنِعُ عَلَيْهَا دَفْعُ الطِّفْلِ لِغَيْرِهَا وَهَذَا مَوْضُوعُ كَلَامِ الْأَصْحَابِ وَهُوَ حَاصِلُ قَوْلِهِ وَإِلَّا فَالْإِجَارَةُ. . . إلَخْ اهـ. رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: وَلَوْ كَانَ فِي الْمُرْضِعِ مِنْ غَيْرِهَا) وَلَوْ كَانَ غَيْرَ آدَمِيٍّ وَلَوْ كَانَتْ مُسْتَأْجَرَةً أَوْ مُتَبَرِّعَةً بَلْ وَلَوْ كَانَ الْحَمْلُ فِي الْحَامِلِ مِنْ زِنًا وَلَا يَتَعَدَّدُ الْمُدُّ بِتَعَدُّدِ الْمُنْقَذِ أَوْ الْمَخُوفِ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ بَدَلٌ عَنْ الصَّوْمِ بِخِلَافِ الْعَقِيقَةِ؛ لِأَنَّهَا فِدَاءٌ عَنْ كُلِّ مَوْلُودٍ اهـ. ح ل (قَوْلُهُ: ارْتَفَقَ) أَيْ انْتَفَعَ بِهِ شَخْصَانِ وَهُمَا الْغَرِيقُ وَالْمُفْطِرُ وَارْتِفَاقُ الْمُفْطِرِ تَابِعٌ لِارْتِفَاقِ الْغَرِيقِ كَمَا فِي الْمُرْضِعِ وَتَسْتَقِرُّ فِي ذِمَّةِ الْحَامِلِ أَوْ الْمُرْضِعِ أَوْ الْمُتَعَذِّرِ لِإِعْسَارٍ أَوْ رِقٍّ إلَى الْيَسَارِ بَعْدَ الْعِتْقِ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ.
(قَوْلُهُ: أَيْضًا ارْتَفَقَ بِهِ شَخْصَانِ) أَيْ حَصَلَ بِهِ رِفْقٌ وَانْتِفَاعٌ لِشَخْصَيْنِ وَهُمَا الْمُنْقِذُ وَالْمُشْرِفُ عَلَى الْهَلَاكِ فَلَمَّا انْتَفَعَ بِالْفِطْرِ شَخْصَانِ وَجَبَ الْأَمْرَانِ الْقَضَاءُ وَالْفِدْيَةُ اهـ. شَيْخُنَا ح ف (قَوْلُهُ: وَأَخَذَا فِي الثَّانِيَةِ بِقِسْمَيْهَا مِنْ الْآيَةِ السَّابِقَةِ) وَهِيَ قَوْلُهُ: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ} [البقرة: ١٨٤] فَأَوَّلَهَا بَعْضُهُمْ عَلَى تَقْدِيرِ لَا وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ إنَّهَا مَنْسُوخَةٌ فِي حَقِّ غَيْرِ الْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ أَيْ وَلَمْ تُنْسَخْ فِي حَقِّهِمَا إلَّا أَنَّهُ زِيدَ عَلَيْهِمَا الْقَضَاءُ عَمَّا كَانَ فِي صَدْرِ الْإِسْلَامِ؛ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ الْقَادِرَ عَلَى الصَّوْمِ كَانَ فِي صَدْرِ الْإِسْلَامِ مُخَيَّرًا بَيْنَ الصَّوْمِ وَبَيْنَ الْفِطْرِ بِلَا قَضَاءٍ وَعَلَيْهِ الْفِدْيَةُ، وَالتَّقْدِيرُ فِي الْآيَةِ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ أَوْ صَوْمٌ كَمَا قَالَ بَعْضُ الْمُفَسِّرِينَ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ. . . إلَخْ) هَذَا دَلِيلٌ لِوَجْهِ الْأَخْذِ. اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: لَمْ تُنْسَخْ فِي حَقِّهِمَا) أَيْ وَنُسِخَتْ فِي حَقِّ غَيْرِهِمَا بِقَوْلِهِ تَعَالَى {فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا} [البقرة: ١٨٤] فَإِنَّ ذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ الْوُجُوبِ عَلَى مَنْ سِوَاهُمَا فَإِنْ قُلْت لِمَ لَا كَانَ ذَلِكَ تَخْصِيصًا؛ لِأَنَّهُ إخْرَاجُ بَعْضِ أَفْرَادِ الْعَامِّ فَالْجَوَابُ أَنَّ الْأَفْرَادَ مُرَادَةٌ وَإِذَا كَانَتْ الْأَفْرَادُ مُرَادَةً كَانَ الْإِخْرَاجُ نَسْخًا لِلْعَامِّ لَا تَخْصِيصًا وَلِأَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي التَّخْصِيصِ بَقَاءُ جَمْعٍ يَقْرُبُ مِنْ مَدْلُولِ الْعَامِّ وَهُوَ هُنَا لَيْسَ كَذَلِكَ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: أَوْ مَعَ وَلَدَيْهِمَا) إنْ قُلْت هُوَ فِي مَعْنَى فِطْرٍ ارْتَفَقَ بِهِ شَخْصَانِ قُلْت نَعَمْ وَلَكِنْ وُجِدَ مَانِعٌ مِنْ وُجُوبِ الْفِدْيَةِ وَهُوَ خَوْفُهَا عَلَى نَفْسِهَا وَمُقْتَضٍ لِوُجُوبِهَا وَهُوَ خَوْفُهَا عَلَى الْوَلَدِ فَغَلَبَ الْمَانِعُ كَمَا هُوَ الْقَاعِدَةُ. اهـ. حَجّ (قَوْلُهُ: وَبِخِلَافِ مَنْ أَفْطَرَ مُتَعَدِّيًا) أَيْ فَلَا فِدْيَةَ عَلَيْهِ وَفَارَقَ لُزُومَهَا لِلْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ بِأَنَّ الْفِدْيَةَ غَيْرُ مُتَقَيِّدَةٍ بِالْإِثْمِ بَلْ إنَّمَا هِيَ حِكْمَةٌ اسْتَأْثَرَ اللَّهُ بِهَا أَلَا تَرَى أَنَّ الرِّدَّةَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ أَفْحَشُ مِنْ الْوَطْءِ مَعَ أَنَّهُ لَا كَفَّارَةَ فِيهَا وَفَارَقَ أَيْضًا لُزُومَ الْكَفَّارَةِ فِي الْيَمِينِ الْغَمُوسِ وَفِي الْقَتْلِ عَمْدًا عُدْوَانًا بِأَنَّ الصَّوْمَ عِبَادَةٌ بَدَنِيَّةٌ وَالْكَفَّارَةُ فِيهَا عَلَى خِلَافِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute