وَلَمْ يُبَادِرْ بِطُهْرِهِ وَإِنْ طَرَأَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ خَارِجَ الْمَسْجِدِ لِتَبَرُّزٍ أَوْ نَحْوِهِ لِمُنَافَاةِ كُلٍّ مِنْهَا الْعِبَادَةَ الْبَدَنِيَّةَ (لَا) بِجَنَابَةٍ (غَيْرِ مُفْطِرَةٍ إنْ بَادَرَ بِطُهْرِهِ) بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يُبَادِرْ (وَلَا جُنُونٍ وَإِغْمَاءٍ) لِلْعُذْرِ وَقَوْلِي لَا غَيْرُ مُفْطِرَةٍ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ " وَلَوْ جَامَعَ نَاسِيًا فَكَجِمَاعِ الصَّائِمِ وَقَوْلِي " نَحْوُ مَعَ إنْ بَادَرَ مِنْ زِيَادَتِي.
(وَيَجِبُ خُرُوجُ مَنْ بِهِ حَدَثٌ أَكْبَرُ مِنْ مَسْجِدٍ) ؛ لِأَنَّ مُكْثَهُ بِهِ مَعْصِيَةٌ إنْ (تَعَذَّرَ طُهْرُهُ فِيهِ بِلَا مُكْثٍ) وَإِلَّا فَلَا يَجِبُ خُرُوجُهُ بَلْ يَجُوزُ وَيَلْزَمُهُ أَنْ يُبَادِرَ بِهِ كَيْ لَا يَبْطُلَ تَتَابُعُ اعْتِكَافِهِ وَتَعْبِيرِي " بِمَا ذُكِرَ " أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالْحَيْضِ، وَالْجَنَابَةِ، وَالْغُسْلِ وَقَوْلِي: " بِلَا مُكْثٍ " مِنْ زِيَادَتِي.
(وَيُحْسَبُ) مِنْ الِاعْتِكَافِ (زَمَنُ إغْمَاءٍ) كَالنَّوْمِ (فَقَطْ) أَيْ دُونَ غَيْرِهِ مِمَّا مَرَّ وَإِنْ لَمْ يَقْطَعْ الِاعْتِكَافَ كَجُنُونٍ وَنَحْوِ حَيْضٍ لَا تَخْلُو الْمُدَّةُ عَنْهُ غَالِبًا لِمُنَافَاتِهِ لَهُ.
(وَلَا يَضُرُّ تَزَيُّنٌ) بِطِيبٍ، وَلُبْسِ ثِيَابٍ
ــ
[حاشية الجمل]
مُطْلَقًا وَفِي الْمُسْتَحَبِّ فِي الْمَسْجِدِ كَمَا يَحْرُمُ فِيهِ عَلَى غَيْرِهِ لَا خَارِجَهُ لِجَوَازِ قَطْعِهِ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ الْإِسْنَوِيُّ أَمَّا الْمَاضِي فَيَبْطُلُ حُكْمُهُ إنْ كَانَ مُتَتَابِعًا وَيَسْتَأْنِفُهُ وَإِلَّا فَلَا سَوَاءٌ كَانَ فَرْضًا أَمْ نَفْلًا وَلَا يَبْطُلُ اعْتِكَافُهُ بِغِيبَةٍ أَوْ شَتْمٍ أَوْ أَكْلِ حَرَامٍ نَعَمْ يَبْطُلُ ثَوَابُهُ كَمَا فِي الْأَنْوَارِ وَلَوْ أَوْلَجَ فِي دُبُرِ خُنْثَى بَطَلَ اعْتِكَافُهُ أَوْ أَوْلَجَ فِي قُبُلِهِ أَوْ أَوْلَجَ الْخُنْثَى فِي رَجُلٍ أَوْ امْرَأَةٍ أَوْ خُنْثَى فَفِي بُطْلَانِ اعْتِكَافِهِ الْخِلَافُ الْمَذْكُورُ فِي قَوْلِهِ وَأَظْهَرُ الْأَقْوَالِ أَنَّ الْمُبَاشَرَةَ بِشَهْوَةٍ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ كَلَمْسٍ وَقُبْلَةٍ تُبْطِلُهُ أَيْ الِاعْتِكَافَ إنْ أَنْزَلَ وَإِلَّا فَلَا تُبْطِلُهُ لِمَا مَرَّ فِي الصَّوْمِ، وَالثَّانِي تُبْطِلُهُ مُطْلَقًا، وَالثَّالِثُ لَا مُطْلَقًا وَعَلَى كُلِّ قَوْلٍ هِيَ حَرَامٌ فِي الْمَسْجِدِ وَاحْتُرِزَ بِالْمُبَاشَرَةِ عَمَّا إذَا تَفَكَّرَ أَوْ نَظَرَ فَأَنْزَلَ فَإِنَّهُ لَا يَبْطُلُ وَبِالشَّهْوَةِ عَمَّا إذَا قَبَّلَ بِقَصْدِ الْإِكْرَامِ وَنَحْوِهِ أَوْ بِلَا قَصْدٍ فَلَا يَبْطُلُ إذَا أَنْزَلَ جَزْمًا، وَالِاسْتِمْنَاءُ كَالْمُبَاشَرَةِ وَقَدْ عُلِمَ مِنْ التَّفْصِيلِ اسْتِثْنَاؤُهُ الْخُنْثَى مِنْ بُطْلَانِ الِاعْتِكَافِ بِالْجِمَاعِ وَلَكِنْ يُشْتَرَطُ الْإِنْزَالُ مِنْ فَرْجَيْهِ انْتَهَتْ.
وَقَوْلُهُ: نَعَمْ يَبْطُلُ ثَوَابُهُ ظَاهِرُهُ بُطْلَانُ ثَوَابِ الْجَمِيعِ لَا ثَوَابِ زَمَنِ الْغِيبَةِ خَاصَّةً وَهُوَ ظَاهِرٌ وَقَضِيَّةُ إطْلَاقِهِ أَنَّهُ يَنْتَفِي أَصْلُ الثَّوَابِ بِذَلِكَ لِإِكْمَالِهِ.
وَعِبَارَةُ سم عَلَى حَجّ يُتَأَمَّلُ مَا فِي الْأَنْوَارِ فَإِنَّهُ قَدْ يَعْتَكِفُ شَهْرًا مُتَوَالِيًا مَثَلًا ثُمَّ يَقَعُ فِي شَيْءٍ مِمَّا ذَكَرَهُ فِي آخِرِ يَوْمٍ مَثَلًا فَهَلْ يَبْطُلُ ثَوَابُ جَمِيعِ الْمُدَّةِ أَوْ آخِرِ يَوْمٍ أَوْ الْوَقْتِ الَّذِي وَقَعَ فِيهِ ذَلِكَ أَقُولُ يَنْبَغِي أَنْ يَبْطُلَ ثَوَابُ مَا وَقَعَ فِيهِ ذَلِكَ قِيَاسًا عَلَى مَا لَوْ قَارَنَ فِي الْأَفْعَالِ فِي صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ نَفْيُ كَمَالِ الثَّوَابِ وَلَا يُنَافِيهِ قَوْلُهُ: يَبْطُلُ ثَوَابُهُ لِإِمْكَانِ أَنَّ الْأَصْلَ كَمَالُ ثَوَابِهِ أَوْ ثَوَابُهُ الْكَامِلُ وَيَكُونُ حِينَئِذٍ كَالصَّلَاةِ فِي الْحَمَّامِ أَوْ الدَّارِ الْمَغْصُوبَةِ عَلَى مَا اعْتَمَدَهُ الشَّارِحُ مِنْ أَنَّ الْفَائِتَ فِيهَا كَمَالُ الثَّوَابِ لَا أَصْلُهُ وَقَوْلُهُ: هِيَ حَرَامٌ فِي الْمَسْجِدِ أَمَّا خَارِجُهُ فَإِنْ كَانَ فِي اعْتِكَافٍ وَاجِبٍ أَوْ مَنْدُوبٍ وَقَصَدَ الْمُحَافَظَةَ عَلَى الِاعْتِكَافِ فَكَذَلِكَ وَإِلَّا فَلَا يَحْرُمُ لِجَوَازِ قَطْعِ النَّفْلِ اهـ. ع ش عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ: وَلَمْ يُبَادِرْ بِطُهْرِهِ) مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ الْآتِي إنْ بَادَرَ وَقَدَّمَهُ إشَارَةٌ إلَى أَنَّهُمْ قَدْ يَذْكُرُونَ مَا يُعْلَمُ مِنْ الْقُيُودِ الْآتِيَةِ وَلَا يُعَدُّ تَرْكُهُ فِي الْمَتْنِ خَلَلًا اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: لِمُنَافَاةِ كُلٍّ مِنْهَا الْعِبَادَةَ الْبَدَنِيَّةَ) عِلَّةٌ لِكَوْنِ الْمَذْكُورَاتِ تَقْطَعُهُ وَفِيهِ أَنَّ هَذِهِ الْعِلَّةَ مَوْجُودَةٌ فِي الثَّلَاثَةِ الَّتِي لَا تُقْطَعُ فَالْعِلَّةُ نَاقِصَةٌ وَالْمُرَادُ لِمُنَافَاةِ كُلٍّ مِنْهَا الْعِبَادَةَ أَيْ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ كَمَا أَشَارَ إلَى ذَلِكَ فِي تَعْلِيلِ الثَّلَاثَةِ بِقَوْلِهِ لِلْعُذْرِ. اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: لَا غَيْرَ مُفْطِرَةٍ) كَالِاحْتِلَامِ فَهَذَا وَالْجُنُونُ لَا يُحْسَبُ زَمَنُهُمَا مِنْ الْمُدَّةِ فَيَكُونُ قَاطِعًا؛ لِأَنَّكُمْ فَسَّرْتُمْ الْقَطْعَ بِعَدَمِ الْحُسْبَانِ، وَالْجَوَابُ أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُمَا لَا يَقْطَعَانِ مَجْمُوعَ الِاعْتِكَافِ وَالتَّتَابُعِ وَإِنْ كَانَا يَقْطَعَانِ الِاعْتِكَافَ عَلَى حِدَتِهِ فَلَوْ نَذَرَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَةٍ فَاعْتَكَفَ يَوْمَيْنِ ثُمَّ جُنَّ بِلَا تَعَدٍّ ثُمَّ أَفَاقَ فَزَمَن الْجُنُونُ لَا يُحْسَبُ وَهَذَا مَعْنَى قَطْعِ الِاعْتِكَافِ وَيُكْمِلُ عَلَى الْيَوْمَيْنِ فَالتَّتَابُعُ لَمْ يَنْقَطِعْ. اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: وَلَا جُنُونٍ) أَيْ لَمْ يَتَعَدَّ بِسَبَبِهِ فَلَا يَقْطَعُ الِاعْتِكَافَ فَ وَلَا تَتَابُعَهُ أَيْ مَجْمُوعُ ذَلِكَ فَلَا يُنَافِي أَنَّهُ يَقَعُ الِاعْتِكَافُ الْمَعْلُومُ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِ الْمَتْنِ وَيُحْسَبُ زَمَنُ إغْمَاءٍ فَقَطْ اهـ. ح ل.
(قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَلَا يَجِبُ خُرُوجُهُ) كَأَنْ غَطَسَ بِبِرْكَةٍ فِيهِ وَهُوَ مَاشٍ أَوْ عَائِمٍ أَوْ عَجَزَ عَنْ الْخُرُوجِ اهـ. زِيَادِيٌّ.
وَفِي الْمِصْبَاحِ: غَطَسَ فِي الْمَاءِ غَطْسًا مِنْ بَابِ ضَرَبَ وَيَتَعَدَّى بِالتَّشْدِيدِ (قَوْلُهُ: كَيْلًا يَبْطُلَ تَتَابُعُ اعْتِكَافِهِ) هَذِهِ الْعِلَّةُ خَاصَّةٌ بِمَا إذَا كَانَ الْحَدَثُ الْأَكْبَرُ الْمَذْكُورُ لَا يَقْطَعُ التَّتَابُعَ أَمَّا الْحَدَثُ الَّذِي يَقْطَعُهُ فَلَا خَفَاءَ فِي وُجُوبِ الْمُبَادَرَةِ فِيهِ أَيْضًا وَلَكِنْ لِلتَّخَلُّصِ مِنْ الْمُكْثِ الْمُحَرَّمِ اهـ. عَمِيرَةُ اهـ سم.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَقْطَعْ الِاعْتِكَافَ) الْوَاوُ لِلْحَالِ؛ لِأَنَّ الْغَرَضَ أَنَّ مَا عَدَا الْإِغْمَاءَ مِنْ الثَّلَاثَةِ يَقْطَعُ لَكِنْ فِي الْكَلَامِ مُضَافٌ أَيْ وَإِنْ لَمْ يَقْطَعْ تَتَابُعَ الِاعْتِكَافِ وَإِلَّا فَقَدْ عَلِمْت أَنَّهُ يَقْطَعُ الِاعْتِكَافَ نَفْسَهُ وَقَوْلُهُ: كَجُنُونٍ بَقِيَ لِلْكَافِ بَقِيَّةُ أَنْوَاعِ الْحَدَثِ الْأَكْبَرِ وَلَا يُقَالُ هِيَ دَاخِلَةٌ فِي نَحْوِ الْحَيْضِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ مُرَادُهُ بِنَحْوِ الْحَيْضِ النِّفَاسُ. اهـ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ: وَلَا يَضُرُّ تَزَيُّنٌ. إلَخْ) لَمَّا كَانَ فِي الِاعْتِكَافِ كَفٌّ لِلنَّفْسِ عَنْ الشَّهَوَاتِ كَالصَّوْمِ كَمَا سَيَأْتِي فَرُبَّمَا يُتَوَهَّمُ أَنَّهُ يَضُرُّ التَّرَفُّهُ فَدَفَعَهُ بِقَوْلِهِ وَلَا يَضُرُّ تَزَيُّنٌ. . . إلَخْ. اهـ شَيْخُنَا.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَلَا يَضُرُّ فِي الِاعْتِكَافِ التَّطَيُّبُ وَالتَّزَيُّنُ بِاغْتِسَالٍ وَقَصِّ نَحْوِ شَارِبٍ وَتَسْرِيحِ شَعْرٍ وَلُبْسِ ثِيَابٍ حَسَنَةٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنْ دَوَاعِي الْجِمَاعِ لِعَدَمِ وُرُودِ تَرْكِهِ عَنْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَا الْأَمْرِ بِهِ، وَالْأَصْلُ بَقَاءُ الْإِبَاحَةِ وَلَهُ التَّزَوُّجُ، وَالتَّزْوِيجُ بِخِلَافِ الْمُحْرِمِ وَلَا يُكْرَهُ لِلْمُعْتَكِفِ الصَّنْعَةُ فِي الْمَسْجِدِ كَخِيَاطَةٍ إلَّا إنْ كَثُرَتْ وَلَمْ تَكُنْ كِتَابَةَ عِلْمٍ وَلَوْ لِغَيْرِهِ وَلَهُ الْأَمْرُ