للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَ) ثَانِيهَا (وُجُودُ مَنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَكَّةَ مَرْحَلَتَانِ أَوْ) دُونَهُمَا (وَضَعُفَ عَنْ مَشْيٍ) بِأَنْ يَعْجِزَ عَنْهُ أَوْ يَنَالَهُ بِهِ مَشَقَّةٌ شَدِيدَةٌ (رَاحِلَةٌ مَعَ شَقِّ مَحْمَلٍ) بِفَتْحِ الْمِيمِ الْأُولَى وَكَسْرِ الثَّانِيَةِ، وَقِيلَ عَكْسُهُ فِي حَقِّ رَجُلٍ اشْتَدَّ ضَرَرُهُ بِالرَّاحِلَةِ وَفِي حَقِّ امْرَأَةٍ وَخُنْثَى وَإِنْ لَمْ يَتَضَرَّرَا بِهَا؛ لِأَنَّهُ أَسْتَرُ وَأَحْوَطُ (لَا فِي) حَقِّ (رَجُلٍ لَمْ يَشْتَدَّ ضَرَرُهُ بِهَا) فَلَا يُشْتَرَطُ وُجُودُ الشِّقِّ وَإِطْلَاقِي اشْتِرَاطُهُ فِي الْمَرْأَةِ وَالْخُنْثَى أَوْلَى مِنْ تَقْيِيدِهِ لَهُ بِالْمَشَقَّةِ (وَ) مَعَ (عَدِيلٍ يَجْلِسُ) فِي الشِّقِّ الْآخَرِ لِتَعَذُّرِ رُكُوبِ شِقٍّ لَا يُعَادِلُهُ شَيْءٌ فَإِنْ لَمْ يَجِدْهُ لَمْ يَلْزَمْهُ النُّسُكُ قَالَ جَمَاعَةٌ إلَّا أَنْ تَكُونَ الْعَادَةُ جَارِيَةٌ فِي مِثْلِهِ بِالْمُعَادَلَةِ بِالْأَثْفَالِ وَاسْتَطَاعَ ذَلِكَ فَلَا يَبْعُدُ لُزُومُهُ وَلَوْ لَحِقَهُ مَشَقَّةٌ شَدِيدَةٌ فِي رُكُوبِ الْمَحْمَلِ اُعْتُبِرَ فِي حَقِّهِ الْكَنِيسَةُ وَهُوَ أَعْوَادٌ مُرْتَفِعَةٌ مِنْ جَوَانِبِ الْمَحْمَلِ عَلَيْهَا سِتْرٌ يَدْفَعُ الْحَرَّ وَالْبَرْدَ.

ــ

[حاشية الجمل]

قَوْلُهُ: وَوُجُودُ مَنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَكَّةَ. . . إلَخْ) بِشِرَاءٍ أَوْ اسْتِئْجَارٍ بِثَمَنٍ أَوْ أُجْرَةِ مِثْلٍ لَا بِزِيَادَةٍ وَإِنْ قَلَّتْ وَقَدَرَ عَلَيْهَا أَوْ رُكُوبِ مَوْقُوفٍ عَلَيْهِ إنْ قَبِلَهُ أَوْ لَمْ يَقْبَلْهُ وَصَحَّحْنَاهُ أَوْ مُوصَى بِمَنْفَعَتِهِ إلَى الْحَمْلِ إلَى مَكَّةَ، وَالْأَوْجَهُ الْوُجُوبُ عَلَى مَنْ حَمَلَهُ الْإِمَامُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ كَأَهْلِ وَظَائِفِ الرَّكْبِ مِنْ الْقُضَاةِ وَغَيْرِهِمْ اهـ. شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ: أَوْ رُكُوبِ مَوْقُوفٍ عَلَيْهِ إنْ قَبِلَهُ وَهَلْ يَجِبُ الْقَبُولُ فَيَأْثَمُ بِتَرْكِهِ أَوْ لَا لِمَا فِي قَبُولِ الْوَقْفِ مِنْ الْمِنَّةِ وَكَذَا يُقَالُ فِيمَا لَوْ أَوْصَى لَهُ بِمَالٍ وَمَاتَ الْمُوصِي هَلْ يَجِبُ قَبُولُ الْوَصِيَّةِ أَوْ لَا لِمَا تَقَدَّمَ فِيهِ نَظَرٌ وَلَا يَبْعُدُ فِيهِمَا عَدَمُ الْوُجُوبِ لِمَا ذُكِرَ وَيُحْتَمَلُ الْفَرْقُ بَيْنَ الْوَقْفِ وَالْوَصِيَّةِ؛ لِأَنَّ الْوَقْفَ يَصِيرُ مِلْكًا لِلَّهِ تَعَالَى وَيَنْتَقِلُ عَنْ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ بِمَوْتِهِ وَاخْتِلَالِ شَرْطٍ فِيهِ وَلَا يَجُوزُ لَهُ التَّصَرُّفُ فِيهِ بِبَيْعٍ وَلَا غَيْرِهِ مِمَّا فِي مَعْنَاهُ فَتَضْعُفُ الْمِنَّةُ فِيهِ بِخِلَافِ الْوَصِيَّةِ فَإِنَّهُ يَمْلِكُ الْمُوصَى بِهِ مِلْكًا مُطْلَقًا فَأَشْبَهَ الْهِبَةَ وَقَوْلُهُ: الْوُجُوبُ عَلَى مَنْ حَمَلَهُ الْإِمَامُ وَكَمَا يَجِبُ عَلَيْهِ ذَلِكَ إذَا حَمَلَهُ الْإِمَامُ يَنْبَغِي وُجُوبُ السُّؤَالِ إذَا ظَنَّ الْإِجَابَةَ. اهـ. ع ش عَلَيْهِ.

(قَوْلُهُ: مَنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَكَّةَ) أَيْ نَفْسِهَا لَا الْحَرَمُ وَفَارَقَ اعْتِبَارَهَا فِي حَاضِرِي الْحَرَمِ مِنْهُ نَظَرًا لِلتَّخْفِيفِ فِيهِمَا. اهـ. بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ: بِأَنْ يَعْجِزَ عَنْهُ) فِي الْمُخْتَارِ الْعَجْزُ الضَّعْفُ وَبَابُهُ ضَرَبَ وَمُعْجِزًا بِفَتْحِ الْجِيمِ وَكَسْرِهَا وَعَجَزَتْ الْمَرْأَةُ: صَارَتْ عَجُوزًا وَبَابُهُ دَخَلَ وَكَذَا عَجِزْت تَعْجِيزًا، وَعَجِزْت مِنْ بَابِ طَرِبَ وَعُجْزًا بِوَزْنِ قُفْلٍ عَظُمَتْ عَجِيزَتُهَا، وَامْرَأَةٌ عَجْزَاءُ بِوَزْنِ حَمْرَاءَ: عَظِيمَةُ الْعَجُزِ أَوْ عَجَزَهُ الشَّيْءُ فَاتَهُ وَعَجَّزَهُ تَعْجِيزًا ثَبَّطَهُ أَوْ نَسَبَهُ إلَى الْعَجْزِ، وَالْمُعْجِزَةُ وَاحِدَةُ مُعْجِزَاتِ الْأَنْبِيَاءِ، وَالْعَجُوزُ الْمَرْأَةُ الْكَبِيرَةُ وَلَا تَقُلْ عَجُوزَةٌ، وَالْعَامَّةُ تَقُولُهُ، وَالْجَمْعُ: عَجَائِزُ وَعُجْزٌ اهـ.

وَفِي الْمِصْبَاحِ: عَجَزَ عَنْ الشَّيْءِ عَجْزًا مِنْ بَابِ ضَرَبَ وَعَجِزَ عَجْزًا مِنْ بَابِ تَعِبَ لُغَةٌ لِبَعْضِ قَيْسِ غَيْلَانَ ذَكَرَهَا ابْنُ أَبِي زَيْدٍ وَهَذِهِ اللُّغَةُ غَيْرُ مَعْرُوفَةٍ. اهـ. (قَوْلُهُ: مَشَقَّةٌ شَدِيدَةٌ) أَيْ لَا تُحْتَمَلُ عَادَةً عِنْدَ الْعَلَّامَةِ حَجّ وَقَالَ الْعَلَّامَةُ م ر تُبِيحُ التَّيَمُّمَ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ: رَاحِلَةٌ) هِيَ فِي الْأَصْلِ النَّاقَةُ، وَالْمُرَادُ هُنَا مُطْلَقُ الْمَرْكُوبِ فَحِينَئِذٍ هِيَ مُسَاوِيَةٌ لِلْمَرْكُوبِ فِي الْمَعْنَى فَالْعُمُومُ الَّذِي ادَّعَاهُ فِيمَا يَأْتِي مَمْنُوعٌ هَذَا، وَالرَّاحِلَةُ مِنْ جُمْلَةِ الْمُؤْنَةِ كَمَا سَيَأْتِي فِي عِبَارَتِهِ فَلَعَلَّهُ إنَّمَا أَفْرَدَهَا لِأَجْلِ هَذَا التَّفْصِيلِ فِيهَا الَّذِي لَا يَجْرِي فِي بَقِيَّةِ الْمُؤَنِ تَأَمَّلْ.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر أَصْلُ الرَّاحِلَةِ النَّاقَةُ الصَّالِحَةُ لِلْحَمْلِ وَتُطْلَقُ عَلَى مَا يُرْكَبُ مِنْ الْإِبِلِ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُرَادُهُمْ هُنَا وَأَلْحَقَ الطَّبَرِيُّ بِهَا كُلَّ دَابَّةٍ اُعْتِيدَ الْحَمْلُ عَلَيْهَا مِنْ نَحْوِ بَغْلٍ أَوْ حِمَارٍ انْتَهَتْ وَقَوْلُهُ: مِنْ نَحْوِ بَغْلٍ أَوْ حِمَارٍ أَيْ وَإِنْ لَمْ يَلْقَ بِهِ اهـ. ز ي أَقُولُ وَقَدْ يَتَوَقَّفُ فِيهِ إلَّا أَنْ يُقَالَ الْحَجُّ لَا بَدَلَ لَهُ بِخِلَافِ الْجُمُعَةِ وَيُفَرَّقُ بَيْنَ ذَلِكَ وَبَيْنَ الْمُعَادِلِ الْآتِي حَيْثُ اُشْتُرِطَتْ فِيهِ اللِّيَاقَةُ بِأَنَّهُ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ الضَّرَرُ بِمُجَالَسَتِهِ بِخِلَافِ الدَّابَّةِ اهـ. ع ش عَلَيْهِ.

(قَوْلُهُ: مَعَ شِقِّ مَحْمَلٍ) الشِّقُّ بِالْكَسْرِ نِصْفُ الشَّيْءِ اهـ. مُخْتَارٌ (قَوْلُهُ: فِي حَقِّ رَجُلٍ اشْتَدَّ ضَرَرُهُ بِالرَّاحِلَةِ) بِأَنْ حَصَلَ لَهُ مَشَقَّةٌ تُبِيحُ التَّيَمُّمَ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: اشْتَدَّ ضَرَرُهُ بِالرَّاحِلَةِ) أَيْ بِرُكُوبِهَا مِنْ غَيْرِ مَحْمَلٍ وَكَذَا يُقَالُ فِي قَوْلِهِ لَا فِي رَجُلٍ لَمْ يَشْتَدَّ ضَرَرُهُ بِهَا تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَتَضَرَّرَا بِهَا) كَنِسَاءِ الْأَعْرَابِ، وَالْأَكْرَادِ، وَالتُّرْكُمَانِ عِنْدَ شَيْخِنَا كحج اهـ. ح ل (قَوْلُهُ: وَمَعَ عَدِيلٍ يَجْلِسُ. . . إلَخْ) حَتَّى إذَا لَمْ يَرْضَ إلَّا بِأُجْرَةٍ لَزِمَتْهُ وَاعْتُبِرَتْ الْقُدْرَةُ عَلَيْهَا. اهـ شَيْخُنَا وَيُشْتَرَطُ فِي الْعَدِيلِ أَنْ لَا يَكُونَ فَاسِقًا وَلَا مَشْهُورًا بِنَحْوِ مُجُونٍ أَوْ خَلَاعَةٍ وَلَا شَدِيدَ الْعَدَاوَةِ لَهُ أَخْذًا مِمَّا سَيَأْتِي فِي الْوَلِيمَةِ بَلْ أَوْلَى؛ لِأَنَّ الْمَشَقَّةَ هُنَا أَعْظَمُ بِطُولِ مُصَاحَبَتِهِ وَمِنْ ثَمَّ اُشْتُرِطَ أَيْضًا أَنْ لَا يَكُونَ بِهِ نَحْوُ بَرَصٍ أَوْ جُذَامٍ وَأَنْ يُوَافِقَهُ عَلَى الرُّكُوبِ بَيْنَ الْمُحَمِّلِينَ إذَا نَزَلَ لِقَضَاءِ حَاجَةٍ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ فَإِنْ لَمْ يَجِدْهُ فَلَا وُجُوبَ وَإِنْ وَجَدَ مُؤْنَةَ الْمَحْمَلِ بِتَمَامِهِ إذْ قَدْرُ الزَّائِدِ خُسْرَانٌ لَا مُقَابِلَ لَهُ كَمَا قَالَهُ فِي الْوَسِيطِ. اهـ. شَرْحُ م ر.

(قَوْلُهُ: وَاسْتَطَاعَ ذَلِكَ) أَيْ بِحَيْثُ لَمْ يَخْشَ مَيْلًا وَرَأَى مَنْ يُمْسِكُهُ لَهُ لَوْ مَالَ عِنْدَ نُزُولِهِ لِنَحْوِ قَضَاءِ حَاجَةٍ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: فِي رُكُوبِ الْمَحْمِلِ) هُوَ خَشَبٌ وَنَحْوُهُ يُجْعَلُ فِي جَانِبِ الْبَعِيرِ لِلرُّكُوبِ فِيهِ اهـ. شَرْحُ م ر كَالْمِسْطَحِ، وَالشُّقْدُفِ (قَوْلُهُ: الْكَنِيسَةُ) مَأْخُوذَةٌ مِنْ الْكَنْسِ وَهُوَ السِّتْرُ فَإِنْ عَجَزَ فَالْمِحَفَّةُ فَإِنْ عَجَزَ فَسَرِيرٌ يَحْمِلُهُ الرِّجَالُ عَلَى الْأَوْجَهِ فِيهِمَا اهـ. بِرْمَاوِيٌّ وَفِي الْمُخْتَارِ: الْكَانِسُ الظَّبْيُ يَدْخُلُ فِي كِنَاسِهِ وَهُوَ مَوْضِعُهُ مِنْ الشَّجَرِ يَكْنِسُ فِيهِ وَيَسْتَتِرُ وَقَدْ كَنَسَ الظَّبْيُ مِنْ بَابِ جَلَسَ وَتَكَنَّسَ مِثْلُهُ اهـ وَفِيهِ أَيْضًا، وَالْمِحَفَّةُ مَرْكَبٌ مِنْ مَرَاكِبِ النِّسَاءِ كَالْهَوْدَجِ إلَّا أَنَّهَا لَا تُقْتَبُ كَمَا تُقْتَبُ الْهَوَادِجُ اهـ.

(قَوْلُهُ عَلَيْهَا سِتْرٌ) بِكَسْرِ السِّينِ الْمُهْمَلَةِ اسْمٌ لِلشَّيْءِ الَّذِي يُسْتَرُ بِهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>