(٢) لم أقف على رواية القعنبي عن مالك في المصادر التي بين يديّ. (٣) أخرجه مالك في الموطأ برواية أبو مصعب الزهري ومحمد الشيباني، كتاب الأقضية، باب (ما لا يجوز من النحل) (حديث رقم ١٥١٢) (ص: ٥٧١ - ٥٧٢). (٤) في الأصل: (وهها)، وهو تصحيف، والصواب ما أثبتُّه لأنَّ السِّياق يقتضيه. (٥) اختلف العلماء في تفضيل الرجل بعض ولده على بعض في الهبة، قال ابن رشد: "فقال جمهور فقهاء الأمصار: بكراهية ذلك له، ولكن إذا وقع عندهم جازَ، وقال أهل الظاهر: لا يجوز التفضيل فضلًا عن أن يهب بعضهم جميع ماله، وقال الإمام مالك: يجوز التفضيل، ولا يجوز أن يهب بعضهم جميع المال دون الآخر". وقال ابن رشد أيضًا: "فاتفق الثَّوري والشَّافِعِيُّ وأبو حنيفة أنّ من شرط صحّة الهبة: القبض، وأنه إذا لم يقبض لم يلزم الواهب". وقال أيضًا: "فمن نحَل أحدهم نحلة فلم يحزها الذي نحلها للمنحول له، وأبقاها حتى تكون إن مات لورثته فهي باطلة، وهو قول عليّ، قالوا: وهو إجماع من الصحابة، لأنَّه لم ينقل عنهم في ذلك خلاف". الأم للشافعي، كتاب الوصايا، باب (الوصية للوارث) (٥/ ٢٤٢ - ٢٤٤)، وفي نفس الكتاب، باب (تفريع الوصايا للوارث) (٥/ ٢٤٩)، التهذيب في فقه الإمام الشَّافِعِيُّ لأبي محمد البغوي، كتاب العطايا، باب (الهبات) (٤/ ٥٢٧ - ٥٢٨)، بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد، كتاب الهبات، باب (الهبة للأولاد) (٢/ ٥٣٢ - ٥٣٣، ٥٣٤ - ٥٣٥)، كفاية الأخيار لتقي الدِّين الحصني، كتاب البيوع وغيرها من المعاملات، باب (الهبة) (١/ ٣٠٨ - ٣٠٩). (٦) كذا في الأصل، ولعله تصحيف من الناسخ، انظر: (ص: ٣٢٩). (٧) هو: خَارِجَة بن زيد بن أبي زُهير بن مَالِك بن أمرئ القيس، الَأنْصاريُّ، الخزرجيّ، الصَّحابي، والد حبيبة بنت خارجة زوج أبي بكر الصديق، قُتِلَ يوم أُحد في عام (٣ هـ). أسد الغابة لابن الأثير (٢/ ٧)، الإصابة لابن حجر (١/ ٤٥٣).