(٢) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب النكاح، باب (من أجاز طلاق الثلاث) (حديث رقم ٤٨٥٧) (٣/ ٥١) من طريق القاسم بن محمد، عن عائشة، وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب النكاح، باب (لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجًا غيره ويطأها، ثم يفارقها، وتنقضي عدتها) (حديث رقم ١١٢/ ١٤٣٣) (ص: ٥٦٨)، و (حديث رقم ١١٣/ ١٤٣٣) (ص: ٥٦٨) كليهما من طريق الزُّهْري عن عروة، عن عائشة ﵂. (٣) زادت - هنا - في مصنف عبد الرزاق، كتاب الطلاق، باب (ما يحلها لزوجها الأول) (حديث رقم (١١١٣٣) (٦/ ٣٤٧): (بعد). (٤) كذا في الأصل، وفي مصنف عبد الرزاق (حديث رقم ١١١٣٣) (٦/ ٣٤٧): (ثم). (٥) كذا في الأصل، وفي مصنف عبد الرزاق (حديث رقم ١١١٣٣) (٦/ ٣٤٧): (إنما بها ليحلها). (٦) هو: رفاعة بن السموأل. (٧) أخرجه عبد الرزاق في مُصنفه - واللفظ له - كتاب الطلاق، باب (ما يحلها لزوجها الأول) (حديث رقم ١١١٣٣) (٦/ ٣٤٧).