للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهكذا الحديث مُخَرَّجٌ في الصحيحين من غير وجه (١)، وفي بعضها: "طَلَّقَها آخر ثلاث تطليقات" (٢).

والغَرَضُ هَاهُنا أنَّ عبد الرزاق رَوَاهُ في مُصنفه عن ابن جُرَيْج، عن ابن شهاب، عن عُرْوَة، عن عائشة. الحديث، وزاد: "فقعدت، ثم جاءته (٣) فأخبرته أن قد مسَّها، فمنعها أن ترجع إلى زوجها الأول، و (٤) قال: (اللهم إن كان (إيمانها أن يجعلها) (٥) لرفاعة (٦)، فلا تُتِّم لها نكاحه مرة أخرى). ثم أتت أبا بكر وعمر في خلافتهما فمنعاها" (٧).


(١) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب النكاح، باب (إذا طلقها ثلاثًا ثم تزوجت بعد العدة زوجًا غيره فلم يمسّها) (حديث رقم ٤٩٠٥) (٣/ ٦٧)، من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة ، ولفظه: (لا، حتى تذوقي عسيلته، ويذوق عسيلتك)، وفي باب (من قال لامرأته: أنت عليّ حرام) (حديث رقم ٤٨٦٠) (ص: ٥٢) من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، ولفظه: (لا تحلين لزوجك الأول حتى يذوق الآخر عسيلتك وتذوقي عسيلته)، وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب النكاح، باب (لا تحل المطلقة ثلاثًا لمطلقها حتى تنكح زوجًا غيره ويطأها، ثم يفارقها، وتنقضي عدتها) (حديث رقم ١١١/ ١٤٣٣) (ص: ٥٦٧ - ٥٦٨) من طريق الزُّهْري عن عروة، عن عائشة ، ولفظه: (لا، حتى تذوقي عسيلته، ويذوق عسيلتك)، وفي نفس الباب (حديث رقم ١١٤/ ١٤٣٣) (ص: ٥٦٨)، ولفظه: (لا، حتى يذوق عسيلتها) من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة .
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب النكاح، باب (من أجاز طلاق الثلاث) (حديث رقم ٤٨٥٧) (٣/ ٥١) من طريق القاسم بن محمد، عن عائشة، وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب النكاح، باب (لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجًا غيره ويطأها، ثم يفارقها، وتنقضي عدتها) (حديث رقم ١١٢/ ١٤٣٣) (ص: ٥٦٨)، و (حديث رقم ١١٣/ ١٤٣٣) (ص: ٥٦٨) كليهما من طريق الزُّهْري عن عروة، عن عائشة .
(٣) زادت - هنا - في مصنف عبد الرزاق، كتاب الطلاق، باب (ما يحلها لزوجها الأول) (حديث رقم (١١١٣٣) (٦/ ٣٤٧): (بعد).
(٤) كذا في الأصل، وفي مصنف عبد الرزاق (حديث رقم ١١١٣٣) (٦/ ٣٤٧): (ثم).
(٥) كذا في الأصل، وفي مصنف عبد الرزاق (حديث رقم ١١١٣٣) (٦/ ٣٤٧): (إنما بها ليحلها).
(٦) هو: رفاعة بن السموأل.
(٧) أخرجه عبد الرزاق في مُصنفه - واللفظ له - كتاب الطلاق، باب (ما يحلها لزوجها الأول) (حديث رقم ١١١٣٣) (٦/ ٣٤٧).

<<  <   >  >>