للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

أعظم؛ والجمهور: يُقْتَل مطلقًا حَقٌّ، ولو أسلمَ عند ذلك (١)، وأحمد بن حنبل في المشهور والصحيح (٢) عنه (٣) (٤).

وقد حكَى بعض الفُقهاء إجماع (٥) الصَّحابة على ذلك (٦).


(١) الأم للشافعي، باب (في بيان ما هو حقه سب أو نقص من تعريض أو نص) (ص: ٥٠١ - ٥٠٢)، وفي باب (الذمي يسب النَّبي صريحًا أو بتعريض أو يستخف بقدره) (ص: ٥٢٩)، بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد، كتاب الحرابة، باب (في حكم المرتد) (٢/ ٧٢٤)، كتاب الشفا لليحصبي، باب (في بيان ما هو في حقه سبّ أو نقص من تعريض أو نصّ (ص: ٣٥٥)، وباب (في حكم سابه وشائنه ومنتقصه ومؤذيه وعقوبته وذكر استتابته ووراثته) (ص: ٣٧٧ - ٣٨١).
(٢) في الأصل: (للصحيح)، وهو خطأ في الإملاء، والصواب ما أثبتُّه لأنَّ السِّياق يقتضيه.
(٣) في الأصل: (عنهما)، وهو تصحيف، والصواب ما أثبتُّه.
(٤) مشهور عن أحمد بن حنبل: أنّ الذمي يقتل، ولا تقبل توبته، وأخرج أحمد أحاديث عدّة تدلّ على ذلك منها: في مسنده، مسند أبي بكر الصديق (حديث رقم ٥٤، ٦١) (١/ ٨٩، ٩١)، وأخرجه أيضًا في مسنده، مسند أنس بن مالك (حديث رقم ١٣١٩٣) (٢٠/ ٤١٩) من طريق هشام بن زيد بن أنس عن أنس بن مالك مرفوعًا، وإسناده على شرط مسلم، وفي مسند أنس بن مالك أيضًا (حديث رقم ١٣٠٢٦) (٤/ ٤٩٦ - ٤٩٧) من طريق قتادة عن أنس مرفوعًا، ولفظه: "أنّ يهوديًا مرّ على النبي وأصحابه فقال: السام عليكم، فردّ عليه أصحاب النبي ، فقال النبي : (إنما قال: السام عليكم)، فأُخذ اليهودي فجيئ به فاعترف، فقال النبي : (ردوا عليهم ما قالوا) ". كتاب الشفا لليحصبي، باب (في حكم سابه وشائنه ومنتقصه ومؤذيه وعقوبته وذكر استتابته ووراثته) (ص: ٣٧٧)
(٥) الإجماع: في اللغة: العزم والاتفاق، وهو من مصادر التشريع الإسلامي المتفق عليه، وصورته هي: حصول مشاركة البعض للبعض، أي اتفاق المجتهدين من أمة نبينا محمد في عصر من العصور على حكم شرعي بعد وفاته ، وهو حجَّة في الدين إذا كان صحيحًا. المغني للأسدآبادي (١٧/ ١٣٩ - ١٤٠)، كتاب التعريفات للجرجاني (ص: ٦٥ - ٦٦).
(٦) كتاب الشفا لليحصبي، باب (في حكم سابه وشائنه ومنتقصه ومؤذيه وعقوبته وذكر استتابته ووراثته) (ص: ٣٧٩)

<<  <   >  >>