(٢) في الأصل: (للصحيح)، وهو خطأ في الإملاء، والصواب ما أثبتُّه لأنَّ السِّياق يقتضيه. (٣) في الأصل: (عنهما)، وهو تصحيف، والصواب ما أثبتُّه. (٤) مشهور عن أحمد بن حنبل: أنّ الذمي يقتل، ولا تقبل توبته، وأخرج أحمد أحاديث عدّة تدلّ على ذلك منها: في مسنده، مسند أبي بكر الصديق (حديث رقم ٥٤، ٦١) (١/ ٨٩، ٩١)، وأخرجه أيضًا في مسنده، مسند أنس بن مالك (حديث رقم ١٣١٩٣) (٢٠/ ٤١٩) من طريق هشام بن زيد بن أنس عن أنس بن مالك مرفوعًا، وإسناده على شرط مسلم، وفي مسند أنس بن مالك أيضًا (حديث رقم ١٣٠٢٦) (٤/ ٤٩٦ - ٤٩٧) من طريق قتادة عن أنس مرفوعًا، ولفظه: "أنّ يهوديًا مرّ على النبي ﷺ وأصحابه فقال: السام عليكم، فردّ عليه أصحاب النبي ﷺ، فقال النبي ﷺ: (إنما قال: السام عليكم)، فأُخذ اليهودي فجيئ به فاعترف، فقال النبي ﷺ: (ردوا عليهم ما قالوا) ". كتاب الشفا لليحصبي، باب (في حكم سابه وشائنه ومنتقصه ومؤذيه وعقوبته وذكر استتابته ووراثته) (ص: ٣٧٧) (٥) الإجماع: في اللغة: العزم والاتفاق، وهو من مصادر التشريع الإسلامي المتفق عليه، وصورته هي: حصول مشاركة البعض للبعض، أي اتفاق المجتهدين من أمة نبينا محمد ﷺ في عصر من العصور على حكم شرعي بعد وفاته ﷺ، وهو حجَّة في الدين إذا كان صحيحًا. المغني للأسدآبادي (١٧/ ١٣٩ - ١٤٠)، كتاب التعريفات للجرجاني (ص: ٦٥ - ٦٦). (٦) كتاب الشفا لليحصبي، باب (في حكم سابه وشائنه ومنتقصه ومؤذيه وعقوبته وذكر استتابته ووراثته) (ص: ٣٧٩)