للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَأما جَابر بن زيد فَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ ثَنَا يَزِيدُ ثَنَا حبيب بن أبي ثَابت عَن عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ بِهِ

قَوْله

وَقَالَ عِكْرِمَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِذَا زَنَا بِأُخْتِ امْرَأَتِهِ لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ ويروى عَن يحيى الْكِنْدِيّ عَن الشّعبِيّ وَأبي جَعْفَر فِيمَن يلْعَب بِالصَّبِيِّ إِن أدخلهُ فِيهِ فَلَا يتزوجن أمه وَيحيى هَذَا غير مَعْرُوف لم يُتَابع عَلَيْهِ وَقَالَ عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس إِذا زنا بهَا لَا تحرم عَلَيْهِ امْرَأَته وَيذكر عَن أبي نصر أَن ابْن عَبَّاس حرمه وَأَبُو نصر هَذَا لم يعرف بِسَمَاعِهِ من ابْن عَبَّاس ويروى عَن عمرَان ابْن حُصَيْن وَجَابِر بن زيد وَالْحسن وَبَعض أهل الْعرَاق تحرم عَلَيْهِ / ح ٢٦٤ أ / وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَة لَا تحرم عَلَيْهِ حَتَّى يلزق بِالْأَرْضِ يعْنى يُجَامع وَجوزهُ ابْن الْمسيب وَعُرْوَة وَالزهْرِيّ وَقَالَ الزُّهْرِيّ قَالَ عَليّ لَا تحرم وَهَذَا مُرْسل

وَأما رِوَايَة عِكْرِمَة فَقَالَ عبد الرَّزَّاق فِي مُصَنفه عَن ابْن جريج عَن عَطاء عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي رَجُلٍ زَنَا بِأُخْتِ امْرَأَتِهِ تَخَطَّى حُرْمَةً إِلَى حُرْمَةٍ وَلَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ وَبَلَغَنِي عَنْ عِكْرِمَةَ مِثْلُهُ وَأَمَّا رِوَايَةُ يحيى الْكِنْدِيّ

<<  <  ج: ص:  >  >>