للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابْن عَبَّاس أَنه كَانَ لَا يرى الظِّهَار قبل النِّكَاح شئيا وَلا الطَّلاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ شَيْئًا

وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَيْضًا عَنِ الثَّوْرِيِّ عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَأَلَهُ مَرْوَانُ عَنْ نيسب لَهُ وَقَّتَ امْرَأَةً إِنْ تَزَوَّجَهَا فَهِيَ طَالِقٌ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَا طَلاقَ حَتَّى تَنْكِحَ وَلا عِتْقَ حَتَّى تَمْلِكَ

رَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ مِنْ حَدِيثِ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

وَقَدْ رُوِّينَاهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا قَرَأْتُ على فَاطِمَة بنت المنجا عَن إِسْمَاعِيل بن يُوسُف بن مَكْتُوم أَنَّ مُكْرَمَ بْنَ أَبِي الصَّقْرِ أَخْبَرَهُمْ أَنا حَمْزَةُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُبُوبِيُّ أَنا أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ أَبِي الْعَلاءِ أَنا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ أَبِي نَصْرٍ أَنا أَبُو إِسْحَاقَ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ دَاوُدَ ثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ

ثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَجَجْتُ سَنَةَ ثَلاثَ عَشْرَةَ وَمِائَةً فَدَخَلْتُ عَلَى عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ فَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ عُرِضَتْ عَلَيْهِ امْرَأَةٌ لِيَتَزَوَّجَهَا فَقَالَ هِيَ يَوْمَ أَتَزَوَّجُهَا طَالِقٌ أَلْبَتَّةَ قَالَ قُلْتُ لَهُ مَاذَا نَوَى قَالَ لَا طَلاقَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ عُقْدَتَهُ يَأْثِرُ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وَأما قَول عَليّ فَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ أَنا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ يُوسُفَ أَنا أَبُو سَعِيدِ بْنُ الأَعْرَابِيِّ ثَنَا سَعْدَانُ ثَنَا مُعَاذٌ الْعَنْبَرِيُّ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ لَا طَلاقَ إِلا مِنْ بَعْدِ نِكَاحٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>