للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقَالَ عبد الرَّزَّاق فِي مُصَنفه عَن ابْن جريج أَخْبرنِي عبد الْكَرِيم الْجَزرِي أَنه سَأَلَ سعيد بن الْمسيب وَسَعِيد بن جُبَير وَعَطَاء بن أبي رَبَاح عَن طَلَاق الرجل مَا لم ينْكح وَكلهمْ قَالَ لَا طَلَاق قبل أَن ينْكح لَا إِن سَمَّاهَا وَإِن لم يسمهَا إِسْنَاده صَحِيح

وَأما قَول عُرْوَة بن الزبير فَقَالَ سعيد بن مَنْصُور حَدَّثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ هِشَامٍ بن عُرْوَة أَن أَبَاهُ كَانَ يَقُول كل طَلَاق أَو عتق قبل الْملك فَهُوَ بَاطِل

وَقَالَ عبد الرَّزَّاق عَن ابْن جريج وَمعمر عَن هِشَام بن عُرْوَة عَن أَبِيه قَالَ لَا طَلَاق قبل نِكَاح وَلَا عتق إِلَّا من بعد الْملك

وَأخْبرنَا أَبُو حَيَّان مُحَمَّد بن حَيَّان بن الْعَلامَة أبي حَيَّان مشافهة عَن جده أَن مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل بن عبد الله الْأنْصَارِيّ أخبرهُ أَنا أَبُو الْيمن الْكِنْدِيّ أَنا أَبُو الْحسن بن عبد السَّلَام وَغَيره إجَازَة أَنا أَبُو مُحَمَّد الصريفيني أَنا أَبُو بكر بن خلف أَنا أَبُو بكر بن أَبِي دَاوُدَ ثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّاد ثَنَا اللَّيْث بن سعد عَن هِشَام بن عُرْوَة أَن عُرْوَة كَانَ يَقُول من أعتق مَا لم يملك أَو طلق مَا لم ينْكح فَهُوَ بَاطِل ح ٢٧١ ب

وَأما قَول أبي بكر بن عبد الرَّحْمَن وعبيد الله بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ فَقَالَ الْبَيْهَقِيّ أَنا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ الْفَضْلِ أَنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَان ثَنَا أَبُو صَالح حَدثنِي اللَّيْثُ حَدَّثَنِي ابْنُ الْهَادِ عَنْ الْمُنْذر بن عَليّ بن أبي الحكم أَن ابْن أَخِيه خطب ابْنة عَم لَهُ فتشاحوا فِي بعض الْأَمر فَقَالَ الْفَتى هِيَ طَالِق إِن نكحتها حَتَّى آكل الغضيض قَالَ والغضيض طلع النّخل الذّكر ثمَّ ندموا

<<  <  ج: ص:  >  >>