للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كُلِّ صَلاةٍ ثَلاثًا وَثَلاثِينَ وَتَحْمَدْهُ ثَلاثًا وَثَلاثِينَ وَكَبِّرْهُ أَرْبَعًا وَثَلاثِينَ تَكْبِيرَة

رَوَاهُ النَّسَائِيُّ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ من رِوَايَة جرير فَوَقع لنا بَدَلا عَالِيا

وَرَوَاهُ سُفْيَان وَشريك عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ عَن أبي عمر الضَّبِّيّ عَن أبي الدَّرْدَاء بِهِ لَكِن زَاد شريك بَين أبي عمر وَأبي الدَّرْدَاء أم الدَّرْدَاء

وَرَوَاهُ شُعْبَة وَزيد بن أبي أنيسَة عَن الحكم عَن أبي عمر الضَّبِّيّ عَن أبي الدَّرْدَاء كَمَا قَالَ سُفْيَان أخرج كل ذَلِك النَّسَائِيّ

وَأما حَدِيث سُهَيْل فَأَخْبَرَنَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُبَارَكٍ الْبَزَّازُ بِسَنَدِهِ إِلَى أَبِي نُعَيْمٍ ثَنَا عبد الله بن مُحَمَّد بْنِ جَعْفَرٍ ثَنَا ابْنُ أَبِي عَاصِمٍ ثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ثَنَا رَوْحٌ هُوَ ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ سُهَيْل عَن أَبِيه عَن أبي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالُوا يَا رَسُولَ الله ذهب أهل م ١٨٥ أالدُّثُور بالدرجات العلى وَالنَّعِيمِ الْمُقِيمِ صَحِبُوكَ كَمَا صَحِبْنَاكَ وَيَجِدُونَ أَمْوَالا يُنْفِقُونَهَا وَلا نَجِدُهَا فَقَالَ أَلا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذا فعلتمون أَدْرَكْتُمْ بِهِ مَنْ قَبْلَكُمْ إِلا مَنْ قَالَ مِثْلَ مَا قُلْتُمْ تُسَبِّحُونَ وَتُكَبِّرُونَ وَتَحْمَدُونَ دُبُرَ كَلِّ صَلاةٍ ثَلاثًا وَثَلاثِينَ إِحْدَى عَشْرَةَ وَإِحْدَى عَشْرَةَ وَإِحْدَى عَشْرَةَ فَذَلِكَ كُلُّهُ ثَلاثٌ وَثَلاثُونَ قَالَ فَلَمَّا فَعَلُوا ذَلِكَ فَعَلَ الآخَرُونَ فَذَكَرُوا ذَلِك للنَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ذَلِكَ الْفَضْلُ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ

رَوَاهُ مُسلم عَن أُميَّة فوافقناه بعلو

<<  <  ج: ص:  >  >>