قَوْله فِيهِ وَلم يلْتَفت النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِلَى تنازعهم وَلَكِن حكم بِمَا أمره الله
هَذَا بَقِيَّة من كَلَامه أَشَارَ بهَا إِلَى الْقصَّتَيْنِ جَمِيعًا فِي أحد وَفِي الْإِفْك وَالله أعلم
قَوْله فِيهِ
وَرَأى أَبُو بكر قتال من منع الزَّكَاة الحَدِيث
أسْندهُ فِي الِاعْتِصَام وَغَيره وَقد تقدم
قَوْله فِيهِ
قَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من بدل دينه فَاقْتُلُوهُ
هَذَا طرف من حَدِيث عِكْرِمَة قَالَ بلغ ابْن عَبَّاس أَن عليا حرق قوما فَقَالَ فَذكر قصَّة فِيهَا لِأَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ من بدل دينه فَاقْتُلُوهُ
وَقد أسْندهُ الْمُؤلف فِي الْجِهَاد وَغَيره من طَرِيقه
قَوْله فِيهِ
وَكَانَ الْقُرَّاء أَصْحَاب مشورة عمر كهولا كَانُوا أَو شبانا وَكَانَ وقافا عِنْد كتاب الله عز وَجل ح ٣٥٠ ب