للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصَّدَقَةِ فَقَرَنَهُ بِسَيْفِهِ فَلَمْ يُخْرِجْهُ إِلَى عُمَّالِهِ حَتَّى قُبِضَ فَعَمِلَ بِهِ أَبِو بَكْرٍ حَتَّى قُبِضَ ثُمَّ عَمِلَ بِهِ عُمَرُ فَكَانَ فِيهِ فِي خَمْسٍ مِنَ الإِبِلِ شَاةٌ وَفِي عَشْرٍ شَاتَانِ وَفِي خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلاثُ شِيَاهٍ وَفِي عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ وَفِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ ابْنَةُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَثَلاثِينَ فَإِنْ زَادَتْ فَفِيهَا ابْنَةُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَإِنْ زَادَتْ فَفِيهَا حِقَّةٌ إِلَى سِتِّينَ فَإِنْ زَادَتْ فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ فَإِنْ زَادَتْ فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ فَإِنْ زَادَتْ فَحِقَّتَانِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَإِنْ زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ

وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةٍ شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَإِنْ زَادَتْ فَشَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ فَإِنْ زَادَتْ فَثَلاثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلَاثمِائَة فَإِنْ زَادَتْ فَفِي كُلِّ مِائَةِ شَاةٍ شَاةٌ وَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ مِائَةً وَلا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمَعٍ وَلا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ مَخَافَةَ الصَّدَقَةِ وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بِالسَّوِيَّةِ وَلا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلا ذَاتُ عَوَارٍ

قَالَ سُفْيَان وَلم يذكر الزُّهْرِيّ الْبَقر قَالَ الزُّهْرِيّ إِذا جَاءَ الْمُصدق قسم المَال أَثلَاثًا ثلثا خيارا وَثلثا شرارا وَثلثا أوساطا تَأْخُذ من الْوسط

وَبِه إِلَى أبي يعلى قَالَ حَدثنَا أَبُو خَيْثَمَة ثَنَا عباد بن الْعَوام بِإِسْنَادِهِ نَحوه

وَأخْبرنَا بِهِ أَحْمد بن عَليّ بن يحيى الْهَاشِمِي أَن أَحْمد بن أبي طَالب أخْبرهُم عَن عبد الله بن عمر بن اللَّتِّيِّ سَمَاعًا أَنا أَبُو الْوَقْتِ أَنا أَبُو الْحسن بن المظفر أَنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بن حمويه أَنا عِيسَى بن عُمَرَ السَّمَرْقَنْدِيُّ أَنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَافِظُ أَنا الحكم بن الْمُبَارك ثَنَا عباد بن عوام وَإِبْرَاهِيم بن

<<  <  ج: ص:  >  >>