رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ فِي السّنَن الْكَبِير عَن أبي الْحُسَيْن بن بَشرَان فَوَافَقْنَاهُ بِعُلُوٍّ وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدثنَا أَبُو الأَحْوَصِ وَقَالَ ابْن سعد ثَنَا أنس ابْن عِيَاضٍ قَالا عَنْ يَحْيَى بْنِ سعيد عَن عبد الحمن بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَتْ عَائِشَةُ تَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ وَهِيَ مُحْرِمَةٌ
وَقَالَ ابْنُ سَعْدٍ أَنا عَارِمٌ ثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ أَنَّ الْقَاسِمَ قَالَ كَانَتْ عَائِشَةُ تُحْرِمُ فِي الدِّرْعِ الْمُعَصْفَرِ
وَقَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدثنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تَلْبَسُ الْمُحْرِمَةُ مَا شَاءَتْ مِنَ الثِّيَابِ إِلا الْبُرْقُعَ وَلا تَنْتَقِبُ
وَأما قَول جَابر فَقرأت عَلَى ابْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي الْمَجْدِ بِالْقَاهِرَةِ أَخْبَرَكُمْ سُلَيْمَانُ بْنُ حَمْزَةَ فِي كِتَابِهِ وَسِتُّ الْوُزَرَاءِ بِنْتُ التَّنُوخِيِّ إِجَازَةً إِنْ لَمْ يَكُنْ سَمَاعًا أَنَّ الْحُسَيْنَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ أَخْبَرَهُمْ وَالأَوَّلُ مُحْضَرٌ أَنا أَبُو زُرْعَةَ الْمَقْدِسِيُّ أَنا مكي ابْن مَنْصُورٍ أَنا أَبُو بَكْرٍ الْحِيرِيُّ ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الأَصَمُّ أَنا الرَّبِيعُ أَنا الشَّافِعِيُّ أَنا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ لَا تَلْبَسُ الْمَرْأَةُ ثِيَابَ الطِّيبِ الْمُعَصْفَرَةِ لَا أَرَى الْمُعَصَّفَر طِيبًا
رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنِ الْحِيرِيِّ فَوَافَقْنَاهُ بِعُلُوٍّ
وَرَوَاهُ مُسَدَّدٌ فِي مُسْنَدِهِ الْكَبِيرِ عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute