للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مُحَمَّد أَنا أَحْمد بن مُحَمَّد أَنا أَحْمد بن مُحَمَّد أَنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا عَبَّاس بن الْوَلِيد ثَنَا حَمَّاد عَن عبيد الله بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْن عمر قَالَ مثله

وَأما قَول ابْن عَبَّاس فَقرأت عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنَجَّا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ يُوسُفَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ أَخْبَرَهُ أَنا أَبُو الْمَعَالِي بْنِ اللَّحَّاسِ عَن عَليّ ابْن أَحْمَدَ بْنِ الْبُسْرِيِّ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُخَلِّصَ أَخْبَرَهُ أَنا أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ بِنْتِ مَنِيعٍ ثَنَا سُوَيْدٌ ثَنَا عَلِيٌّ هُوَ ابْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِنَّ مِنَ السّنة أَن لَا يحرم بِالْحَجِّ إِلا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ

وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ فِي السّنَن حَدثنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِنَّ مِنْ سُنَّةِ الْحَجِّ أَنْ لَا يحرم بِالْحَجِّ إِلَّا فِي أشهر الْحَج تَابَعَهُ شُعْبَةُ وَحَمْزَةُ الزَّيَّاتُ

أما حَدِيث حَمْزَة فَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ حَدثنَا عَبْدُ الْبَاقِي بْنُ قَانِعٍ وَآخَرُونَ قَالُوا ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سَهْلٍ ثَنَا مُصعب بن سَلام عَن حَمْزَة الزَّيَّاتِ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الرَّجُلِ يُحْرِمُ بِالْحَجِّ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ فَقَالَ لَيْسَ ذَلِكَ مِنَ السّنة

<<  <  ج: ص:  >  >>