للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اللَّهُ عَنْهُ كَيْفَ تَصْنَعُ فِي الْمَوْقِفِ يَوْمَ عَرَفَةَ فَقَالَ سَالِمٌ إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ السُّنَّةَ فَهَجِّرْ بِالصَّلاةِ يَوْمَ عَرَفَةَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ صَدَقَ إِنَّهُمْ كَانُوا يَجْمَعُونَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي السُّنَّةِ يَوْمَ عَرَفَةَ فَقُلْتُ لِسَالِمٍ أَفَعَلَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ سَالِمٌ وَهَلْ يَتَّبِعُونَ بِذَلِكَ إِلا سُنَّتَهُ انْتَهَى

أما أثر ابْن عمر فَأُنْبِئْتُ عَنِ الْحَافِظِ أَبِي مُحَمَّدٍ الْبِرْزَالِيِّ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَحْمَدَ السَّعْدِيَّ أَخْبَرَهُ أَنا أَبُو الْيَمَنِ الْكِنْدِيُّ أَنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَلِيٍّ الْمُقْرِئُ أَنا أَبُو الْحُسَيْنِ النَّقُّورُ عَنْ أَمَةِ السَّلامِ بِنْتِ الْقَاضِي أَبِي بَكْرِ بْنِ شَجَرَةَ سَمَاعًا أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ الْبُنْدَارَ أَخْبَرَهُمْ أَنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْقَطِيعِيُّ ثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ لاحِقِ بْنِ حُمَيْدٍ أَنَّهُ شَهِدَ ابْنَ عُمَرَ جَمَعَ بَيْنَهُمَا بِجَمْعٍ جَمِيعًا بِإِقَامَةٍ

وَقرأت عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنَجَّا بِدِمَشْقَ عَنْ سُلَيَمْانَ بْنِ حَمْزَةَ أَنَّ الْحَافِظَ ضِيَاءَ الدِّينِ مُحَمَّد بن عبد الْوَاحِد أخْبرهُم أَنا زَاهِرُ بْنُ أَبِي طَاهِرٍ أَنا غَانِمُ بْنُ خَالِدٍ أَنا عبد الرَّزَّاق عَن عُمَرَ أَنا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْمُقْرِئِ أَنا أَبُو الْقَاسِمِ الْبَغَوِيُّ ثَنَا كَامِلُ بْنُ طَلْحَةَ ثَنَا اللَّيْثُ ثَنَا نَافِعٌ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُصَلِّي بِمِنًى مَعَ الإِمَامِ فَإِذَا فَاتَتْهُ الصَّلاةُ مَعَهُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَرَكْعَتَيْنِ

وَقرأت عَلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قُدَامَةَ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ الْكَمَالِ سَمَاعًا أَنَّ أَبَا جَعْفَرِ بْنَ عَبْدِ الْكَرِيمِ السَّيِّدِيَّ كَتَبَ إِلَيْهِمْ أَنا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ يُوسُفَ وَأَبُو السَّعَادَاتِ الْقَزَّازُ قَالا أَنا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ الطُّيُورِيُّ أَنا أَبُو عَلِيِّ بْنُ شَاذَانَ أَنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الرَّازِيُّ ثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَرْبِيُّ فِي كِتَابِ الْمَنَاسِكِ لَهُ قَالَ فَإِنْ لَمْ تُدْرِكِ الصَّلاةَ مَعَ الإِمَامِ يَوْمَ عَرَفَةَ فَإِنَّ الْحَوْضِيَّ حَدثنَا عَنْ هَمَّامٍ قَالَ ثَنَا نَافِعٌ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا لَمْ يدْرك الإِمَام يَوْم عَرَفَة

<<  <  ج: ص:  >  >>