وَرَوَاهُ ابْن خُزَيْمَة فِي صَحِيحه من حَدِيث ابْن جريج قلت لكنه مَوْقُوف وَكَأن الْحَاكِم يرى أَن حكمه حكم الْمَرْفُوع من أَن الصَّحَابِيّ لَا يَقُول مثل ذَلِك من قبل رَأْيه
وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ فِي السّنَن الْكَبِير أَنا أَبُو عبد الله الْحَافِظ فَذكره
وَقَالَ عبد بن حميد فِي التَّفْسِير أَنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ الْعُمْرَةُ وَاجِبَةٌ
وَرَوَاهُ سعيد بن أبي عرُوبَة فِي الْمَنَاسِك لَهُ ثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ فَرِيضَتَانِ