للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحَدِيث دون الْقِصَّة وَقد قَالَ أَحْمد بن حَنْبَل وَغَيره إِن حَدِيث ابْن لَهِيعَة الْقَدِيم صَحِيح وتابع مُوسَى بن وردان على رِوَايَته عَن سعيد إِسْحَاق بن أبي فَرْوَة وَهُوَ أَضْعَف من ابْن لَهِيعَة رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ من طَرِيقه

وَله شَاهد مُرْسل رَوَاهُ أَبُو بكر بن أبي شيبَة فِي مُصَنفه قَالَ حَدثنَا يَحْيَى ابْن أَبِي زَائِدَةَ وَابْنُ أَبِي غَنِيَّةَ عَن عبد الْملك بن أبي غَنِيَّةَ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ قُدِّمَ لِعُثْمَانَ طَعَامٌ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اذْهَبُوا بِنَا إِلَى عُثْمَانَ نُعِينُهُ عَلَى بَيْعِ طَعَامِهِ فَقَامَ إِلَى جَنْبِهِ وَعُثْمَانُ يَقُولُ فِي هَذِهِ الْعَرَارَةِ كَذَا وَكَذَا وَأَبِيعُهَا بِكَذَا وَكَذَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَمَّيْتَ فَكِلْ

وَقَالَ ابْن أبي حَاتِم فِي الْعِلَلِ سَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيث رَوَاهُ مُحَمَّد بن حمير قَالَ حَدثنِي الأوزعي حَدَّثَنِي ثَابِتُ بْنُ ثَوْبَانَ حَدَّثَنِي مَكْحُولٌ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ كَانَ عُثْمَانُ يَشْتَرِي الطَّعَامَ وَيَبِيعُهُ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ فَقَالَ لَهُ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ابْتَعْتَ فَاكْتَلْ وَإِذَا بِعْتَ فَكِلْ فَقَالَ هَذَا حَدِيث مُنكر بِهَذَا الْإِسْنَاد

قلت رُوَاته ثِقَات إِلَّا أَن مَكْحُولًا لم يسمع من أبي قَتَادَة وبمجموع هَذِه الطّرق يعرف أَن للْحَدِيث أصلا وَالله أعلم

قَوْله فِيهِ عقب حَدِيث ٢١٢٧ مُغيرَة عَن الشّعبِيّ عَن جَابر فِي قصَّة دين أَبِيه وَفِيه ثمَّ قَالَ كل للْقَوْم

فكلتهم حَتَّى أوفيتهم الَّذِي لَهُم ... . الحَدِيث

<<  <  ج: ص:  >  >>