للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حَدَّثنا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أبي إِسْحَاق عَن الْأسود قَالَ سَأَلته عَن السّلم فِي الطَّعَام فَقَالَ لَا بَأْس بِهِ كيل مَعْلُوم إِلَى أجل مَعْلُوم

وَأما قَول الْحسن فَقَالَ سعيد بن مَنْصُور حَدثنَا هشيم أَنا يُونُس عَن الْحسن أَنه كَانَ لَا يرى بَأْسا بالسلف فِي الْحَيَوَان إِذا كَانَ شَيْئا مَعْلُوما إِلَى أجل مَعْلُوم

وَأما قَول ابْن عُمَرَ فَقَالَ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يُسْلِفَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي الطَّعَام الْمَوْصُوف بِسعْر مَعْلُوم إِلَى أجل مَعْلُوم مَا لم يكن ذَلِك فِي زرع لم يَبْدُ صَلاحُهُ وَثَمَرَةٍ لَمْ يَبْدُ صَلاحُهَا

وَرَوَاهُ ابْن أبي شيبَة عَن ابْن نمير عَن عبيد الله عَن نَافِع نَحوه

قَوْله فِيهِ

٢٢٥٣ - حَدثنَا أَبُو نُعَيْمٍ ثَنَا سُفْيَانُ عَن ابْن أبي نجيح عَن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي الله عَنْهُمَا قَالَ قدم النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثِّمَارِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلاثَ فَقَالَ أَسْلِفُوا فِي الثِّمَارِ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

وَقَالَ عبد الله بن الْوَلِيد حَدثنَا سُفْيَان ثَنَا ابْن أبي نجيح وَقَالَ فِي كيل مَعْلُوم وَوزن مَعْلُوم

<<  <  ج: ص:  >  >>