وَأما قَول الحكم فقد سبق من رِوَايَته كَمَا ترى وَقَالَ ابْن أبي شيبَة حدثناابن علية عَن لَيْث عَن الشّعبِيّ وَالْحكم عَن إِبْرَاهِيم إِنَّهُم كَرهُوا أَن يدْفع الرجل الثَّوْب إِلَى النساج بِالثُّلثِ وَكَانَ عَطاء لَا يرى بذلك بَأْسا
وَأما قَول الزُّهْرِيّ فَقَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثنا عبد الْأَعْلَى عَن معمر عَن الزُّهْرِيّ قَالَ لَا بَأْس أَن يَدْفَعهُ إِلَيْهِ بِالثُّلثِ وَأما قَول قَتَادَة فَقَالَ الْأَثْرَم حَدثنَا أَبُو بكر ثَنَا زيد بن الْحباب عَن أبي هِلَال عَن قَتَادَة أَنه كَانَ لَا يرى بَأْسا أَن يدْفع الثَّوْب إِلَى النساج بِالثُّلثِ الرَّابِع