وَكَانَ الْحسن يَقُول لم يشهدوني على شَيْء وَإِنِّي سَمِعت كَذَا وَكَذَا
أما قَول عَمْرو بن حُرَيْث فَقَالَ سعيد بن مَنْصُور ثَنَا هشيم أَنا الشَّيْبَانِيّ عَن مُحَمَّد بن عبيد الله الثَّقَفِيِّ أَنَّ عَمْرَو بْنَ حُرَيْثٍ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ الْمُخْتَبِئِ وَيَقُولُ كَذَا يُفْعَلُ بِالْخَائِنِ وَالْفَاجِرِ
وَقد وَقع لنا عَن الشّعبِيّ من وَجه آخر أَنبأَنَا بِهِ عبد الرَّحِيم بن عبد الْوَهَّاب الْحَمَوِيّ شفاها عَن يُونُس بن أبي إِسْحَاق عَن عَليّ بن الْحُسَيْن بن المقير عَن أبي الْكَرم الشهرزوري أَنا أَبُو مُحَمَّد الصريفيني فِي كِتَابه أَنا عبيد الله ابْن مُحَمَّد ابْن حبابة ثَنَا أَبُو الْقَاسِم عبد اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيز الْبَغَوِيّ ثَنَا عَليّ بن الْجَعْد ثَنَا شريك عَن الْأَشْعَث عَنْ عَامِرٍ هُوَ الشَّعْبِيُّ قَالَ تجوز شَهَادَة السّمع إِذا قَالَ سمعته يَقُول وَإِن لم يشهده