قَبْلَ الْوَصِيَّةِ الحَدِيث
وقرأت على عَليّ بن مُحَمَّد الدِّمَشْقِي عَن أَبِي بَكْرِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عبد الدَّائِم أَن سَالم بن صصرى أخْبرهُم أَنا أَبُو السعادات الْقَزَّازُ أَنا أَبُو عَلِيِّ بْنُ نَبْهَانَ أَنا أَبُو عَلِيِّ بْنُ شَاذَانَ أَنا أَبُو عُمَرَ بْنُ السماك ثَنَا عبد الْملك بن مُحَمَّد بن عدي ثَنَا مُحَمَّد بن شَاذان ثَنَا إِبْرَاهِيم بن طهْمَان عَن أبي إِسْحَاق عَن الْحَارِث بِهِ مطولا
قَوْله فِيهِ
وَقَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَا صَدَقَة إِلَّا عَن ظهر غنى وَقَالَ ابْن عَبَّاس لَا يُوصي العَبْد إِلَّا بِإِذن أَهله وَقَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم العَبْد رَاع فِي مَال سَيّده
أما الحَدِيث الأول فأسنده الْمُؤلف من حَدِيث أبي هُرَيْرَة بِغَيْر لَفظه فِي الزَّكَاة
وَأما هَذَا اللَّفْظ فَأخبرني بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ أَنا أَحْمد بن مُحَمَّد بن عمر أَنا أَبُو الْفرج بن الصيقل أَنا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدٍ أَنا أَبُو الْقَاسِمِ الْكَاتِبُ أَنا أَبُو عَليّ الْوَاعِظ أَنا أَبُو بَكْرِ بْنُ حَمْدَانَ ثَنَا عَبْدُ الله بن أَحْمد بن مُحَمَّد بن حَنْبَل حَدَّثَني أبي ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ثَنَا عَبْدُ الْملك ابْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَا صَدَقَة إِلَّا عَن ظَهْرِ غِنًى وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ
وَذكر الْمزي فِي الْأَطْرَاف أَن النَّسَائِيّ رَوَاهُ فِي كتاب الزَّكَاة لَهُ عَن مُحَمَّد ابْن حَاتِم عَن حبَان عَن ابْن الْمُبَارك عَن عبد الْملك بن أبي سُلَيْمَان عَن عَطاء عَن أبي هُرَيْرَة بِاللَّفْظِ الْمَذْكُور وَهُوَ لَا صَدَقَةَ إِلا عَنْ ظَهْرِ غنى وَلم أره فِي الْمُجْتَبى رِوَايَة ابْن السّني وَلَا فِي الْكُبْرَى رِوَايَة ابْن سيار وَابْن الْأَحْمَر وَوَقع مَعْنَاهُ فِي
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute