وَقَالَ اللَّيْث حَدثنِي يُونُس وَزَاد قَالَ جُبَير وَلم يقسم النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لبني عبد شمس وَلَا لبني نَوْفَل وَقَالَ ابْن إِسْحَاق عبد شمس وهَاشِم وَالْمطلب إخْوَة لأم وأمهم عَاتِكَة بنت مرّة وَكَانَ نَوْفَل أَخَاهُم لأبيهم
أما قَول عمر بن عبد الْعَزِيز فَقَالَ أَبُو زيد عمر بن شبة فِي كِتَابه أَخْبَار الْمَدِينَة ثَنَا عبيد الله بن مُحَمَّد بن عَائِشَة ثَنَا سَلام أَبُو الْمُنْذر ثَنَا عبد الْملك بن أَيُّوب النميري وَدفع إِلَيّ صحيفَة زعم أَنَّهَا رِسَالَة عمر بن عبد الْعَزِيز كتب بهَا إِلَى رجل من قُرَيْش أما بعد فَإِن الله تبَارك وَتَعَالَى أنزل الْقُرْآن على مُحَمَّد هدى وبصائر لقوم يُؤمنُونَ فشرع الدَّين ونهج السَّبِيل وَصرف القَوْل وَبَين مَا يُؤْتى مِمَّا ينَال بِهِ رضوانه وَيَنْتَهِي بِهِ عَن مَعْصِيَته وَجعل مَا أحل من الْغَنَائِم وَبسط لَهُم مِنْهَا فَكَانَ من ذَلِك مَا نفل بَيته صلى الله عَلَيْهِ وَسلم خَاصَّة فَمَا غنمه من أَمْوَال بني قُرَيْظَة وَالنضير وَغَيرهَا لم يجب لأحد فِيهَا خمس وَلم يضن بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم لم يجزها لنَفسِهِ وَلَا أقربائه وَلكنه آثر بأوسقها وأعمرها وأكثرها ترك أهل الْقدَم من الْمُهَاجِرين وَقسم طوائف مِنْهَا فِي الْأَنْصَار وَاحْتبسَ مِنْهَا فريقا لنائبته وَحقه غير مُعْتَقد بِشَيْء من ذَلِك وَلَا مستأثر بِهِ وَلَا مُرِيد أَن يُؤثر بِهِ أحدا ثمَّ جعله صَدَقَة لَا مِيرَاث لأحد فِيهِ زهادة فِي الدُّنْيَا إِلَى أَن قَالَ وَقد ظن نَاس أَن لذِي الْقُرْبَى سَهْما مَفْرُوضًا وَلَو كَانَ كَذَلِك لبينه الله كَمَا بَين سِهَام الْمَوَارِيث من النّصْف وَالرّبع وَالثمن وَالسُّدُس وَلما خص نَص حظهم من ذَلِك غنى وَلَا فقرا وَلَا صلاحا وَلَا جهلا وَلَا قلَّة عدد وَلَا كَثْرَة وَلَكِن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ تبين لَهُم شَيْئا من ذَلِك مِمَّا أَفَاء الله عَلَيْهِ من