للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وما صنّفه المتأخرون الحفّاظ في كتب الأحكام (١) واقتصروا على نسبة الحديث إلى مخرّجه من غير إسناد من المصنّف إلى مخرج الحديث, وغير ذلك من المراسيل المعضودة بما يقوّيها.

بل مراسيل الصّحابة والتّابعين وأئمة الحديث المعروفين مقبولة إذا لم يعارضها مسند صحيح, إلا مرسل من عرف منهم بالإرسال عن الضّعفاء (٢) , وأدلّة وجوب قبول خبر الواحد تتناول ذلك.

وموضع بيان الحجّة على جواز ذلك كتب الأصول, والمسألة نظريّة لا يجوز الإنكار فيها على من ذهب إلى أحد المذاهب. ومن أحسن ما يحتجّ به [في ذلك] (٣) الإجماع على قبول اللّغة والنّحو مع بناء تفسير الحديث عليهما بغير إسناد صحيح على شرط أصحاب الحديث.

إذا عرفت هذا؛ فاعلم أنّ أقوى المراسيل ما أرسله العلماء من


(١) في هامش (أ) و (ي) ما نصه:
((كأنه يريد مثلاً, وإلا فإنّ الذي الذي جمعه ابن الأثير في ((جامع الأصول)) ومن نقل منه, ومن اختصره, -وإن كان عامّاً للأحكام وغيرها- حكمه.
ومراده أنّ وجود الحديث في هذه الكتب التي ينسب فيها الحديث إلى مخرجه من غير إسناد من المصنف إلى مخرج الحديث, جابر للمرسل إذا وجد فيها! تمت. السيد الأمير)).
أقول: وجود الحديث في هذه الكتب لا يقويها, بل ينظر في كل حديث, هل يصلح للتقوية أم لا.
(٢) أعدل الأقوال في المرسل ما اشترطه الشافعي فيه, انظر الإحالات السابقة على كتب علوم الحديث.
(٣) من (ي) و (س).