للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الكثيرة في إطلاق اسم الصّحبة على أدنى ملابسة.

وبعد؛ فإنّها لفظة لغويّة ظنّيّة, والاختلاف فيها كالاختلاف في الشّفق, هل هو الحمرة أو البياض, أو مشترك بينهما, ونحو ذلك من الألفاظ اللّغوية التي لا ينكر على من خالفها من أهل العلم.

وبعد؛ فقد قال غير واحد من العلماء: يجوز إثبات اللّغة بالقياس (١) , واختاره إمام الزّيديّة المنصور بالله في كتابه ((صفوة الاختيار)) , قال قطب الدّين الشّيرازي في ((شرح المنتهى)): ((إنّه مذهب القاضي, وابن سريج من الشّافعية, وهو قول كثير من الفقهاء, ومن أهل العربية)) اهـ.

ولم يعلم أنّ أحداً شنّع على /من ذهب إلى ذلك ولا قبّح عليه, فكيف بهذه المسألة المذكورة في الصّحبة! وقد تقدّم لها من الشّواهد اللّغوية ما أقلّ منه يشفي ويكفي, فلو قدّرنا خلوّها عن الشّواهد اللّغوية, ورجوع القائلين بها إلى الأمارات القياسيّة, لم يكن إلى تقبيح ذلك وقطع الخلاف فيه سبيل, ولا على القطع بإبطاله وإبطال ما ترتّب عليه من الحديث دليل.

الفصل الثّاني: في بيان المختار, والمختار: أنّ ما ذكره المحدّثون جائز بالنّظر إلى وضع اللّغة, وأمّا بالنّظر إلى العرف


(١) وهذا القول منقول عن الشّافعي, وهو قول ابن سريج, وأبي إسحاق الشيرازي, والفخر الرازي, وأكثر الحنابلة.
انظر: ((الإحكام)) للآمدي: (١/ ٥٠) , ((وشرح الكوكب)): (١/ ٢٢٣).