للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الفصل الأول: في بيان أنّ الفقهاء لا يقولون: إنّ الخارج على إمام / الجور باغ ولا آثم, وهذا واضح من أقوالهم, ويدلّ عليه وجوه:

الأوّل: نصّهم على ذلك, قال الإمام النّووي في ((الرّوضة)) (١) ما لفظه: ((الباغي في اصطلاح العلماء هو: المخالف لإمام العدل, الخارج عن طاعته بامتناعه من أداء واجب (٢) عليه, أو غيره)) انتهى كلامه. وهو نصّ في موضع النّزاع.

وقد حكى هذا عن العلماء على الإطلاق والاستغراق, ولم يستثن أحداً.

الوجه الثّاني: أنّ الكلام في الخروج على أئمة الجور [عندهم] (٣) من المسائل الظّنيّة الفروعيّة التي لا يأثم المخالف فيها, وللشّافعيّة في جواز ذلك وجهان معروفان, ذكرهما في ((الرّوضة)) (٤) للنّووي, وفي ((مجموع المذهب في قواعد المذهب)))) (٥) للشّيخ صلاح الدّين العلائي, وذكر ذلك غير واحد, ومن المعلوم أنّ ذلك لو كان حراماً قطعاً كشرب الخمر, لم يكن لهم فيه قولان.

الوجه الثّالث: أنّ الذّهبي صنّف كتاب ((ميزان الاعتدال)) وشرط فيه أن يذكر كلّ من تكلّم عليه من أهل الرّواية للحديث بحقّ أو باطل,


(١) (١٠/ ٥٠).
(٢) في (س): ((ما وجب)).
(٣) زيادة من (ي) و (س).
(٤) (١٠/ ٥٠).
(٥) طبع قسم من الكتاب.