للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على أهل التّمييز, ونصّ بعضهم على جوازه, منهم: المؤيّد والدّاعي من أئمة الزّيديّة, وعزّ الدّين بن عبد السّلام, والنّواوي, وابن الصّلاح من أئمة الشّافعيّة, بل بيّنّا أنّ كلام الإمام الشّافعيّ يقتضي ذلك كما تقدّم (١).

وأمّا قول المعترض: إنّه لا يوجد أحد من المقلّدين من يكون هادويّاً في مسألة, ناصريّاً في مسألة؛ فأعجب من هذا كلّه! وهو غفلة كبيرة, أو جحد للضّرورة, فإنّ العمل بمذهب النّاصر في أنّ الطلاق البدعي لا يقع؛ ظاهر مشهور في نجد واليمن من بلاد الزّيديّة, والعمل به معلوم فيما بينهم من المفتين والمستفتين من غير التزام (٢) لمذهب النّاصر, وإنكار هذا خلع لعروة المراعاة [كعادات] (٣) أهل العناد, وغلوّ لم يبلغه أحد من أهل اللّجاج.

النّظر الخامس: قال المعترض: ولو وقع هذا في زماننا لأنكره النّاس. وهذا عجيب أيضاً! لأنّه إمّا أن يريد أن هذه إجماعية, وهو الظّاهر من كلامه, فهذا لا يصحّ لوجوه:

أحدها: أنّه واقع ولم ينكره النّاس كما (٤) قدّمته.

وثانيها: أنّ قوله: لو وقع لأنكره النّاس؛ دعوى على النّاس, بل


(١) في (ص/٢٠٦ - فما بعدها).
(٢) في (س): ((إلزام الجميع)).
(٣) في (أ) و (س): ((لعادات)) والمثبت من (ي) وفي هامش (أ): ((أظنّه كعادات أهل العناد)) , أقول: وهو الصّواب.
(٤) في هامش (ي) إشارة إلى أن في الأصل المنسوخ منه ((لما)).