للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أبي نمر, وعبد الله بن المبارك, وأئمة المذاهب الأربعة, والأوزاعي, وإسحق بن راهويه, واللّيث بن سعد, وسفيان بن عيينة, ووكيع بن الجرّاح, وقتيبة بن سعيد, وأبي عبيد القاسم بن سلاّم, وغيرهم, فكلّ هؤلاء روي عنهم القول بالرّؤية, فإن كان كلّ من روي عنه ذلك لزم الشّكّ في إسلامه, والطّرح لمذهبه, وروايته؛ لزم المعترض التشكيك في إسلام (١) عصابة الإسلام, وركن الإيمان: الصّحابة والتّابعين لهم بإحسان, الذين أطبق السّلف والخلف عن الاقتداء بهم (٢) , والقبول لقولهم, والانتفاع بمعارفهم ومذاهبهم.

وإن كان المعترض يكذّب الرّواة لذلك عنهم أو يتأوّل معنى ذلك, وإن صحّ صدوره منهم, فهلاّ فعل في حقّ الإمام الشّافعيّ مثل ذلك! وسلك به في الحمل على السّلامة أوضح المسالك؟!.

/الوهم الحادي عشر: وهم هذا المعترض أنّه يمكنه التّشكيك في علم أبي حنيفة - رضي الله عنه - , واعتلّ في ذلك بأنّه قد رمي بالقصور في علميّ العربية والحديث, أمّا العربية؛ فلقوله: بأبا قبيس, وأمّا الحديث؛ فلأنّه كان يروي عن المضعّفين وما ذلك إلا لقلّة علمه بالحديث)) انتهى كلامه.

وكان قد قدّمه قبل هذا الموضع في المسألة الأولى: لكنّي


(١) ليست في (س).
(٢) في (س):)) بهديهم)).