للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كذباً عليه والخطأ في الرّدّ تكذيباً لكلامه, لكن عمد الكذب عليه فسق وعمد التّكذيب كفر, والخطأ فيما عمده كفر, وهذا من ألطف المرجّحات وخفيّات المدارك النّظريّات.

المرجّح الرّابع: أنّ القطع على الرواة بتعمّد الكذب تفسيق لهم, والتّأويل تصديق لهم, وتصديق المسلمين أولى من تفسيقهم لوجهين:

أحدهما: أنّ الخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة.

وثانيهما: أنّه يخاف على من فسّق مسلماً أن يرجع الفسق عليه, فقد ورد في ((الصحيح)) (١): أنّ من دعا أخاه بالفسق وليس كذلك, [حار] (٢) عليه, أو كما ورد.

المرجّح الخامس: أنّا وجدنا في كتاب الله تعالى شواهد لجميع ما أنكرته المبتدعة من أحاديث الصّحاح كما أوضحته في ((الأصل)) (٣) كما يأتي فيما نذكر تأويله إن شاء الله تعالى.

المقدّمة السّادسة: في الإشارة إلى مراتب التّأويل والتّصديق,


(١) البخاري ((الفتح)): (١٠/ ٥٣١).
عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((أيّما رجل قال لأخيه يا كافر, فقد باء بها أحدهما)).
(٢) أي: رجع.
ووقع في (أ): ((جار)) , وفي (ي): ((جار)) وفي (س): ((جاز)) والصواب ما أثبته.
(٣) (٨/ ٢٨٧).