للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولكن لم يذكر الوجه في ذلك لجلائه عنده.

والعجب أنّ الأصوليين استدلوا بهذه الآية على جواز التقليد من غير بيان لوجه الدّلالة, ولا ذكر لهذا [الإشكال] (١) مع جلائه!!.

فإنّ قيل: إنّها وإن نزلت على هذا السّبب لم تقصر عليه عند الجمهور, فلذا لم يتعرّض الأصوليين لذلك.

قلنا: ليس هذا من ذاك, فإن ذلك إنّما يقال فيما لفظه عامّ وسببه خاصّ, وهذه الآية لفظها غير ظاهر لما فيه من الحذف, ومعناها خاصّ غير عام, فظهر الفرق.

وأمّا الاستدلال بالإجماع على جواز التّقليد؛ فلا يصح أيضاً مع فرض عدم المعرفة بالكتاب والسّنّة, لأنّ الأدلّة على كون الإجماع حجة إنّما هي ظواهر تحتاج في معرفة معناها إلى ثبوت اللّغة والعربيّة, وبعد ذلك لابدّ من معرفة عدم النّاسخ والمعارض والمخصّص, والمعترض على أهل الحديث قد منع من معرفة اللّغة, وجزم بتعذّر معرفتها, ومعاني الكتاب والسّنة المستنبط منها جواز التّقليد, وكون الإجماع حجة مما يفتقر إلى ثبوت اللّغة والعربيّة, فإذا بطل معرفة تفسير القرآن, وبطلت طريق معرفة الأخبار, / بطل أيضاً ما هو فرع ذلك وهو جواز التّقليد, فيلزم الخصم أن يبطل التكليف تقليداً واجتهاداً على مقتضى [إشكاله] (٢).

الوجه الثّاني عشر: أنّه لو صحّ ما توهّمه من


(١) في (أ): ((الإمكان))! والمثبت من (ي) و (س).
(٢) في (أ): ((إمكانه))! وكتب فوقها: ((كلامه))! والتصويب من (ي) و (س).