للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حجّة, وهو قوله في كتابه إلى أبي موسى: ((والمسلمون عدول بعضهم على بعض في الشّهادات, إلاّ مجلوداً في حدّ, أو مجرّباً عليه شهادة الزّور)) الحديث. رواه البيهقي (١) عن معمر البصري عن أبي العوّام عنه. وقال: ((وهو كتاب معروف)).

وأما كلام أصحاب المعترض: فقال عبد الله بن زيد, من علماء الزّيدية في كتابه ((الدّرر المنظومة)) في تفسير لفظ العدل: ((ومعنى كونه عدلاً: أن يكون مؤدياً للواجبات مجتنباً للكبائر من المستقبحات)).

قال شيخ الاعتزال أبو الحسين البصري (٢) في كتابه ((المعتمد)) (٣) في تفسير لفظة العدل: ((وتعورف أيضاً فيمن تقبل روايته عن النّبي - صلى الله عليه وسلم - , وهو من اجتنب الكبائر, والكذب, والمستخفّات من المعاصي والمباحثات)) , ومثّل المستخفات من المعاصي: بالتّطفيف بحبّة, والمستخفّات من المباحات: بالأكل على الطريق.

ومن المنقول في ذلك عن فضلاء السّلف والخلف: ما اشتهر عنهم من وصفهم لأنفسهم بمقارفة الذّنوب والوقوع في المعاصي.

فروى الأعمش عن إبراهيم التّيمي عن أبيه قال: قال عبد الله ... -يعني ابن مسعود-: ((لو تعلمون ذنوبي ما وطيء عقبي اثنان,


(١) ((معرفة السنن والآثار)): (٧/ ٣٦٦) , وكذا في ((السنن الكبرى)): (١٠/ ١٥٠). وانظر (١/ ١٠٠ - ١٠١) من هذا الكتاب.
(٢) هو: أبو الحسين محمد بن عليّ بن الطّيب البصري المعتزلي ت (٤٣٦هـ). ترجمته في: ((تاريخ بغداد)): (٣/ ١٠٠) , ((السير)): (١٧/ ٥٨٧).
(٣) (٢/ ٦١٧).