للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أحببت (١) أن أجمع الذّبّ عن أئمة الإسلام (٢) الأربعة في موضع واحد فأقول:

لا يخلو إمّا أن ينكر صدور الفتوى عنه - رضي الله عنه - , وينكر نقل الخلف والسّلف لمذاهبه (٣) في الفقه, أو يقرّ بذلك, إن أنكره أنكر الضّرورة, ولم تكن لمناظرته صورة, وإن لم ينكره فهو يدلّ على اجتهاده, ولنا في الاستدلال به (٤) على ذلك مسالك:

المسلك الأوّل: أنّه ثبت بالتّواتر فضله وعدالته, وتقواه وأمانته, فلو أفتى بغير علم وتأهّل لذلك وليس له بأهل لكان جرحاً في عدالته, وقدحاً في ديانته وأمانته, ووصماً في عقله ومروءته, لأنّ تعاطي الإنسان ما لا يحسنه, ودعواه لمعرفة ما لا يعرفه, من عادات السّفهاء, ومن لا حياء له ولا مروءة من أهل الخسّة والدّناءة, ووجوه مناقبه مصونة عن ابتذالها وتسويدها بهذه الوصمة القبيحة, والبدعة (٥) الشّنيعة.

المسلك الثّاني: أنّ رواية العلماء لمذاهبه, وتدوينها في كتب الهداية, وخزائن الإسلام؛ تدلّ على أنّهم قد عرفوا اجتهاده لأنّه لا يحلّ لهم رواية مذهبه (٦) إلاّ بعد المعرفة بعلمه لأنّ إيهام ذلك من غير


(١) في (س): ((أحببب))!.
(٢) في (س): ((المسلمين)).
(٣) في (س): ((مذاهبه)).
(٤) سقطت من (ي).
(٥) في نسخة ((المذمّة)) كذا في هامش (أ) وفي (س).
(٦) في (س): ((مذهب إمام)).