للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يسمّى مُضِلاً والمستفتي مُضَلاً, وقد سمّاها بذلك في الحديث الصّحيح (١). والله سبحانه أعلم.

الوجه الحادي عشر: لو صحّ ما ذكره المعترض -والعياذ بالله- من انطماس معالم العلم, وتعفّي رسوم الهدى, إلا تقليد العلماء -رضي الله تعالى عنهم- يلزم من ذلك أن يبطل الطريق إلى جواز التّقليد, لأنّ تقليدهم لا يجوز إلا بعد معرفة الدّليل, والدّليل لا بد أن يكون مستنداً إلى معرفة الكتاب والسّنة, وهذا ظاهر على أصول المعتزلة والزّيدية, فإنّهم قد شحنوا مصنّفاتهم بتحريم الإقدام على ما لا يؤمن قبحه.

وأمّا أهل السّنّة قد نقل ابن الحاجب في ((مختصر المنتهى)) (٢)


(١) في هامش (أ) و (ي) ما نصّه:
((هذا بناءً على أن المقلد يصدق عليه اسم الجهالة المذكور في الحديث, والظاهر خلافه, فإن فقهاء المذاهب في كل قرن يفتون العوام بمذاهب أئمتهم, والإجماع أنهم ليسوا هم المرادين بالحديث, فتعين أن يكون المراد بالجهال هم الذين لا يميزون بين الحرام من الحلال لا اجتهاداً ولا تقليداً.
من أنظار سيدي العلاّمة هاشم بن يحيى الشامي -رحمه الله تعالى-.
قلت: لا يخلو إمّا أن يقال: لا يفتوا بمذاهب أئمتهم وهو عندهم أرجح من خلافه, فليسوا بمقلدين, وإن أفتوا وهو عندهم مرجوح فهم جهال بل أعظم فتأمل. تمت. شيخنا -حفظه الله-)) يعني: أحمد بن عبد الله الجنداري.
(٢) (٣/ ٣٥٠) مع شرحه للأصفهاني.