للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الدّليل. أمّا الأوّل فقد ذهب قوم إلى ذلك, وممّن قال به ابن الصّلاح /وحكى عن إجماع الفقهاء أنهم أفتوا من حلف بطلاق امرأته إن لم يكن [ما] (١) بين دفّتي ((صحيح البخاري)) قاله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنّ امرأته لا تطلق. وليت شعري كيف كان هذا الإجماع؟ أكان بأن طاف هذا السّائل جميع البقاع, أم بأن جُمع له علماء الأمّة في صعيد واحد وأذّن فيهم بهذا السّؤال, وأجابوه جميعاً بأنّ امرأته له حلال؟ وأيّ إجماع صحيح بغير علماء أهل البيت الأطهار, وشيعتهم الأخيار؟

أقول: الجواب على هذا الكلام يظهر بإيراد مباحث:

البحث الأوّل: أنّ المعترض روى عن ابن الصّلاح, وعن قوم مجاهيل القول بأنّ جميع ما في هذه الكتب صحيح, والظّاهر أنّه أراد بهذه الكتب (٢): الكتب السّتّة؛ لأن الرّجل نصّ في كتابه ((علوم الحديث)) (٣) أنّ كتب (السّنن الأربعة) يدخلها ما هو ضعيف, وإنّما تكلّم الرّجل في صحّة المسند من البخاري ومسلم دون التّعاليق (٤)

كما


(١) سقطت من (أ).
(٢) في (أ) و (ي): ((هي الكتب الستة)) والمثبت من (س).
(٣) (ص/١٦٣).
(٤) في هامش (أ) و (ي) ما نصّه:

((بل نصّ ابن الصّلاح في كتابه ((علوم الحديث)): (ص/١٦٩): أنّ في البخاري ما ليس بصحيح. قال: ((إن كون ذلك فيه معلوم, وذكر من ذلك حديث: ((الفخذ عورة)) , وحديث ((الله أحقّ أن يُستحى منه)) فإن هذا ونحوه ليس من شرطه, ولهذا لم يروه الحميدي في ((جمعه بين الصحيحين)) , فاعلم ذلك فإنه مهم خافٍ)) انتهى بلفظه. تمت السيد العلاّمة محمد بن إسماعيل الأمير)).