للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

سيأتي بيانه -إن شاء الله-, فالمعترض إن كان جهل الفرق بين السّتّة والاثنين, فليس من العقلاء, وإن كان حسب أنّ مثل هذا التّجاهل يمضي على أهل الحديث فليس من الفطناء.

وأمّا القوم المجاهيل الذين نسب هذا المذهب الغريب إليهم: فإن كان يريد أنّهم أهل الحديث (١)؛ فنصوصهم على خلاف ذلك تشهد بتكذيب المعترض عليهم, وتكفي في تسويد وجه المعترض نسبة (٢) ذلك إليهم, فإنّهم قد نصّوا في كتب علوم الحديث, وذِكر شروط الأئمّة على خلاف ذلك, وإن كان يريد أنّ أولئك القوم من غير أهل الحديث؛ فما الموجب للاعتراض على أهل الحديث بذلك؟!.

البحث الثاني: أنّه حكى عن ابن الصّلاح: أنّه الذي روى الإجماع على أنّ الحالف بصحّة ما في البخاريّ لا تطلق زوجته, والذي روى الإجماع على ذلك هو الحافظ أبو نصر السّجزيّ, وإنّما روى ابن الصّلاح ذلك عنه (٣) , وهذا يدلّ على عدم تثبّت المعترض في النّقل, وبناءه لكثير من كلامه على الوهم والجهل, ومن كان كذلك لا يصلح منه مناظرة الفطناء ومعارضة العلماء.

البحث الثالث: أنّه أثبت في كلامه سائلاً سأل الأمّة, والرّجل لم


(١) في (ي): ((الحديث الصحيح))!.
(٢) في (س): ((لنسبة))!.
(٣) ((علوم الحديث)): (ص/١٦٨).