للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الرّجل سأل عن عدالته, وقد اعتمد هذا الرّجل على فتواه فيما يتعلق بالتّوبة من أحكام تلك الشّريعة من الدّية وسقوط القود, وغير ذلك, والظّاهر أنّه لم يكن القود في شرعهم (١) , أو كان هناك مسقط للقود من كفر القاتل والمقتول أو غير ذلك, والله أعلم.

الأثر الرابع: وهو في ((الصّحيح)) (٢) أيضاً وذلك أنّ الله تعالى لما قال لموسى - عليه السلام -:» إنّ لنا عبداً هو أعلم منك «-يعني: الخضر - عليه السلام - , سأل موسى من الله تعالى لقاء الخضر ليتعلم منه وسافر للقائه, ولم يرد في الحديث أنّه سأل عن عدالته بعد أن أعلمه الله تعالى بعلمه (٣) , مع أنّ من الجائز أن يكون عظيم العلم غير عدل مثل:


(١) في هامش (أ) و (ي) ما نصه:
((قلت: أخرج البيهقي في ((السنن)) عن أبي العالية: أنّ الدية لم تحلّ لأهل التوراة, إنما هو قصاص أو عفو ليس غيره, فجعل لهذه الأمة القود والدية والعفو.
ومثله أخرج عبد الرزّاق, وسعيد بن منصور, والبخاري, والبيهقي في ((السنن)) عن ابن عبّاس مثله. فقول المصنف: ((الظاهر أنه لم يكن القود في شرعهم)) يتم إن كان قاتل المئة من النصارى, تمت من خط البدر الأمير)) اهـ.
(٢) أخرجه البخاري (الفتح): (١/ ٢٦٣) , ومسلم برقم (٢٣٨٠) عن ابن عباس -رضي الله عنهما-.
(٣) ((بعلمه)) سقطت من (س).