للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهذا الذي ذكروه نادر الوقوع في حقّ الشّيوخ المتأخرين, ولا شكّ أنّ هذه الأمور أمارة/ العدالة المشترطة في الرّواية التي يترجّح معها ظن الصّدق, وخوف المضرّة بالمخالفة.

النّظر الثاني: أنّه ثبت بالاجماع الظّاهر جواز رجوع العامّي في الفتوى إلى من رآه في المصر مُنتصباً للفتوى, ورأى المسلمين يأخذون عنه, وهذا كافٍ للعامّي, مع أنّ العدالة شرط في المفتي, فدلّ على أنّ ظاهر العلماء العدالة, وأنّه لا يجب البحث حتّى يظهر.

وإنّما قلنا: إنّ ذلك يكفي العامّي لأنّ العامّة ما زالوا على ذلك, ولم ينكر عليهم أحد من السّلف والخلف (١) , ولو أنّ أحداً أوجب على العامّي إذا دخل المصر يستفتي أن يختبر المفتي في سفره وحضره


(١) في هامش (أ) و (ي) كتب ما نصه:
((هذا استدلال بعدم النكير على العامّي, فهو من الاستدلال بالإجماع السكوتي, ولا يخفى أنّ المسألة خلافية, كما ذكره في الوجه السابع, وقد علم أنه لا نكير في الخلافيات, فلا يتم هذا الدليل, تمت من خط البدر الأمير رحمه الله)).
ثم علق عليه العلامة محمد بن عبد الملك الآنسي بقوله: ((هذا فرع يقرر أنه لا نكير في مختلف فيه, وفيه مناقشة كبيرة حتى للمحشّي -رحمه الله-, وأيضاً هو فرع كون المسألة خلافية في ذلك الزمان, وقد تقدّم لمن الاستدلال له حكاية إجماع التابعين على ذلك, فهو لا يسلّم كونها خلافية في ذلك العصر, فلا يتم مناقشة المحشّي.
وكثيراً ما تراهم في كتب الأصول يستدلّون بمثل هذه الإجماعات على ما يختارونه في مسائله الخلافية فانظره. تمت القاضي العلامة محمد بن عبد الملك الآنسي -رحمه الله-)).