للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ابن الصّلاح في ((علوم الحديث)) (١) وطوّل الكلام فيها, وحكى القول بوجوب العمل بها عن الإمام الشّافعي, وطائفة من نظّار أصحابه في [أصول] (٢) الفقه.

قال ابن الصّلاح -رحمه الله-: ((وما قطع به هو الذي لا يتّجه غيره / في الأعصار المتأخرة, فإنه لو توقّف العمل فيها على الرّواية لانسدّ باب العمل [بالمنقول] (٣) لتعذّر شرط الرّواية فيها على ما تقدّم في النّوع الأوّل)) (٤).

قلت: الذي تقدّم في النّوع الأوّل أنّه لا يجوز للمتأخرين تصحيح الحديث إذا لم ينصّ أحد من المتقدمين على صحّته لعدم خلوّ الإسناد في هذه الأعصار ممن يعتمد على كتابه من غير تمييز لما فيه, هذا كلام ابن الصّلاح (٥) , وقد خالفه النّووي (٦) , وزين الدين بن العراقي, ذكر ذلك زين الدين في ((تبصرته)) (٧) وقال: ((هو الذي عليه عمل أهل الحديث, فقد صحّح غير واحد من المعاصرين لابن الصّلاح وبعده أحاديث لم نجد لمن تقدّمهم فيها تصحيحاً كأبي


(١) (ص/٣٥٨ - ٣٦٠).
(٢) في (أ): ((علوم)) , والتصويب من (ي) و (س) , و ((علوم الحديث)).
(٣) في (أ) و (ي): ((بالقول))! والتصويب من (س) , و ((علوم الحديث))
(٤) ((علوم الحديث)): (ص/٣٦٠)
(٥) ((المصدر نفسه)): (ص/١٥٩ - ١٦٠).
(٦) ((الإرشاد)): (١/ ١٣٥).
(٧) (ص/٢٢ - ٢٣).