للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ونحن نبيّن للمعترض أنه غفل عن مذاهب أسلافه في هذا فنقول:

ممّن أجاز هذا ونصّ عليه من الزّيدية والمعتزلة الإمام المنصور في كتاب: ((صفوة الاختيار)) في أصول الفقة, [و] (١) ادّعى إجماع الصّحابة على ذلك لرجوعهم إلى كتاب عمرو بن حزم, وصرّح أنّهم عوّلوا على مجرّد الخطّ لما غلب على ظنّهم صحّته.

قلت: ظاهر كلام المحافظين: يعقوب بن سفيان, وابن كثير: دعوى إجماع الصّدر الأوّل على قبول حديث عمرو بن حزم, وذلك يقتضي دعوى الإجماع على جواز العمل بـ ((الوجادة)) كما ذكره المنصور.

ومنهم: الإمام يحيى بن حمزة, فإنّه ذكر في ((المعيار)) (٢) جواز العمل بذلك مع ظنّ الصّحة, قال: ((وهو قول أبي يوسف ومحمد, واختاره ابن الخطيب الرّازي)) (٣).

ولكنّ الإمام يحيى قال: ((يجوز العمل بذلك دون الرّواية, لأنّ العمل إنّما مستنده الظّنّ)).

وقال الإمام محمد بن المطهّر في كتاب ((عقود


(١) من (س).
(٢) واسمه ((المعيار لقرائح النّظّار في شرح حقائق الأدلة الفقهية وتقرير القواعد القياسية)) , منه نسختان في مكتبة الجامع برقم (١٤٨٧ - فقه).
(٣) هو: فخر الدين الرازي, المتكلم المشهور ت (٦٠٦هـ) , صاحب ((المحصول)) وغيره.