للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المتأوّلين, وإنّما أشار إلى هذا صاحب الرّسالة.

فالجواب: أن لا معنى لهذا, لأنّ من يقبله فهو يقبله, [و] (١) يقبل من عدّله من المبتدعة, ومن لا يقبله فإنه لا يقبله. وإن فصّل في التّعديل؛ فالخلاف إنّما هو في قبوله لا في قبول ما أطلقه من تعديله, وأمّا من لا يقبل بعض المبتدعة ويقبل بعضهم فإنّه يشكل عليه تعديل المبتدع المقبول.

مثاله: مبتدع غير داعية عدل عند بعض أهل مذهبه, فيحتمل أنّ المعدّل داعية إلى مذهبه (٢) , فإذا اتفق هذا ففيه احتمالان:

أحدهما: أن يقبل تعديل غير الدّاعية حتّى يثبت أنّ المعدّل داعية, لأنّ الأصل أنّه غير داعية, وقد ورد التّمسّك بالأصل في الشّريعة في يومي الشّكّ وغير ذلك, وهو ظاهر إطلاق أهل القول بقبول التّعديل الإجمالي.

وثانيهما: أن يقبل في عدالة من عدّله في جميع الأمور إلاّ في كونه داعية فيبحث عن ذلك حتى يظنّ عدمه, ويؤخذ بتعديل المبتدع المقبول فيما عدا ذلك من شرائط العدالة والله أعلم.

وأمّا الجرح: فالقول باشتراط التّعيين فيه أقرب, لأنّ الجارح إذا قال: فلان ليس ثقة, لأنّه يشرب الخمر, أو غير ذلك كفى ذلك, ولم يلزمه تعديد جميع المعاصي فظهر الفرق.


(١) في (أ): ((أو)).
(٢) ما بينهما ساقط من (س).