للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأكثرون والمحققون)) (١).

قلت: حجّة الجمهور أنّ الأمّة إنّما تلقّت الحديث الصّحيح بالقبول؛ لأنّهم ظنّوا صحّته, والعمل بالظّنّ واجب عليهم, والظّنّ قد يخطيء (٢).

قال ابن الصّلاح: ((وقد كنت أميل إلى هذا وأحسبه قويّاً, ثمّ بان لي (٣) أنّ ظنّ من هو معصوم من الخطأ لا يخطىء)) (٤).

قلت: فتبيّن أنّ موضع النّزاع هو: أنّ ظنّ المعصوم هل يجوز أن يخطىء أم لا, وفيه دقّة, ويلزم منه أن لا يكون الإجماع حجّة في المسائل الظّنيّة, والحجج من الجهتين ظنّيّة, وقد بسطت القول فيها في ((العواصم)) (٥) وإنّما قصدت عنا بيان ظهور ما أنكره المعترض من قول العلماء: إنّ الحالف بصحّة البخاري لا يحنث, فنحبّ منه أن ينقل لنا مذاهب العلماء الذين قالوا بحنث الحالف, وطلاق زوجته, ويعيّن من قال بذلك من أهل العلم حتّى يظهر المحقّ من المبطل.

وهذا الموضع يحتمل ذكر فوائد ذكرتها في ((الأصل)) (٦) منها ما


(١) ((الإرشاد)): (١/ ١٣٣) , و ((شرح مسلم)): (١/ ٢٠).
(٢) وانظر: ((تنقيح الأنظار)): (ق/٩ب) للمؤلف.
(٣) في (س) و (ت): ((لي يعني .... ))!.
(٤) ((علوم الحديث)): (ص/١٧٠) , ونصّه فيه: ((قد كنت أميل إلى هذا وأحسبه قويّاً, ثمّ بان لي أنّ المذهب الذي اخترناه أولاً هو الصّحيح؛ لأنّ ظنّ من هو معصوم من الخطأ لا يخطىء)) اهـ.
(٥) (٣/ ٨٥ - ٨٨).
(٦) (٣/ ٨٩ - فما بعدها).