للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأجمع المسلمون على أنّ الرّباعيّة من الصّلوات لا تصلّى ركعتين وإن كانت [كذلك] (١) في الأصل, لكنّهم اختلفوا في الزّيادة في العبادة هل هي نسخ؟ على قولين, وأجمعوا على وجوب الحجاب للنّساء, فإن كان جواز تركه من قبل على أصل الإباحة؛ فليس من المنسوخ في شيء, وإن كان ترخيصاً شرعيّاً ناسخاً لشرع متقدّم فهو منسوخ, والأوّل أقرب, وفيما ذكرناه ما لم يجمع على ثبوته أوّلاً مثل اعتبار العشر الرّضعات, ولكن أجمعوا الآن على عدم اعتباره, فهو عند من ثبت عنده في حكم المجمع على نسخه.

وفي المنسوخ ما اشتهر نسخه ولم أعلم فيه خلافاً, ولا تقل الإجماع فيه [من يوثق] (٢) به فيما أعلم, وذلك في: نسخ الأمر بالفرع (٣) , وقتل شارب /الخمر في الرّابعة, والأمر بأذى الزّانين, وتحريم كنز الذّهب والفضّة بعد إخراج الزكاة, وتحريم قتال الكفّار والبغاة في الأشهر الحرم, وجواز التّنفيل قبل القسم, ولبس خواتيم الذّهب, والأمر بقتل الكلاب إلا الأسود, وجواز المثلة.

وفي المنسوخ ما اشتهر نسخه وذهب إليه المشاهير (٤) وشذّ المخالف فيه, وذلك مثل نسخ: ((الماء من الماء)) , والوضوء ممّا


(١) ليست في ((الأصول)) , وأثبتناها من (ت).
(٢) في (أ): ((موثوق)).
(٣) الفرع: قال ابن الأثير في ((النهاية)): (٣/ ٤٣٥): ((الفرعة بفتح الراء, والفرع: أوّل ما تلده النّاقة, كانوا يذبحونه لآلهتهم, فنهي المسلمون عنه ... )) اهـ. وانظر: ((المغني)): (١١/ ١٢٥).
(٤) في (ي): ((الجماهير)) , وفي هامشها: في نسخة ((المشاهير)).