للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الوجه الأوّل: الحديث الصّحيح, والنّصّ الصّريح, وهو قوله - صلى الله عليه وسلم - في أئمة الجور: ((فمن غشي أبوابهم فصدّقهم في كذبهم, وأعانهم على ظلمهم فليس منّي, ولست منه, وليس بوارد عليّ الحوض يوم القيامة, ومن غشيها أو لم يغشها, فلم يصدّقهم في كذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو منّي وأنا منه وهو وارد عليّ الحوض يوم القيامة)) رواه التّرمذي في موضعين من ((جامعه)) (١) بإسنادين مختلفين, أحدهما: صحيح وعليه الاعتماد, والثّاني: معلول (٢).

ومن ذلك ما روى أبو داود (٣) عن النّبي - صلى الله عليه وسلم -: ((أنّه نهى عن المسألة إلا أن يسأل الرّجل ذا سلطان)) والمسألة لا تمكن إلا بضرب من المخالطة.


(١) (٢/ ٥١٣) , (٤/ ٤٥٥).
(٢) الإسناد الأوّل: من طريق عبيد الله بن موسى حدّثنا غالب أبو بشر, عن أيوب بن عائذ الطائي, عن قيس بن مسلم, عن طارق بن شهاب عن كعب بن عجرة, الحديث.
قال التّرمذي: ((هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه, لا نعرفه إلا من حديث عبيد الله بن موسى)) اهـ.
الإسناد الثاني: من طريق محمد بن عبد الوهّاب عن مسعر, عن أبي حصين, عن الشعبي, عن عاصم العدوي عن كعب بن عجرة, الحديث.

قال التّرمذي: ((هذا حديث حسن صحيح غريب, لا نعرفه من حديث مسعر إلا من هذا الوجه)) اهـ.
(٣) ((السنن)): (٢/ ٢٨٩ - ٢٩٠). قال الخطّابي: ((هو أن يسأله حقّه من بيت المال الذي في يده, وليس هذا على معنى استباحة الأموال التي تحويها أيدي السّلاطين من غصب أملاك المسلمين)) اهـ. ((المعالم)).